حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630094361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630094361
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571380523لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630094361 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٥٢٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تموينية مشروبات ومرطبات، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٥٧٦.٦٨) ثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال و ثمانية وستون هللة، سددت منه (٤٦,٥٩٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد اثنا عشر أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين (يتقدم التاجر بطلب فتح حساب كإجراء أساسي ورقياً لدى المدعية، وبعد انتهاء إجراءات التعاقد والاعتماد رسمياً من الغرفة التجارية يبدأ التعامل من خلال طلب التوريد عن طريق منصة إلكترونية تابعة للمدعية ومن ثم تبدأ المدعية بتوريد طلبات التاجر، ويكون دفع قيمة المواد التموينية الموردة بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعا على ورق عادي مقدما باللغة الإنجليزية. ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مطبوعا على ورق المدعية ممهورا من قبل المدعى عليها. ٣- محرر عادي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب بالآجل مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبل المدعى عليها ومصدقة من قبل الغرفة التجارية. ٤- محرر عادي عبارة عن خطاب تسوية وجدولة سداد مطبوعا على ورق المدعى عليها ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمة جلسة في٠٤/١٢/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على الحاضر عن المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ هـ وللمدعي وكالة تقديم رده بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٧/٠١/١٤٤٦ هـ ذكر فيها: بالإشارة إلى ضبط الجلسة السابقة بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ هـ والتي ورد فيها الموافقة على طلب المدعى عليها الإمهال على الرد على الدعوى رغم تحريرها تحريرا واضحها من خلال صحيفة الدعوى المرفقة من قبلنا على النظام وكافة مرفقات الدعوى ، وعليه وجهتم وأمهلتم فضيلتكم المدعى عليها بتقديم الرد على الدعوى بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥هـ ثم بمذكرة أخرى بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ هـ وحيث أن المدعى عليها تنصلت من الرد على الدعوى وخالفت المهلة المحددة للرد ولم تقدم أي رد على الدعوى حتى تاريخه رغم إمهالها ٣ مرات لتقديم الرد، عليه فإن المدعى عليها تكون ناكلة عن الرد على الدعوى ، ونظرا لقوة جانب البينات المقدمة من موكلتي والمتمثلة في مطابقة الرصيد المرفقة ، الأمر الذي بموجبه نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في٠١/٠٢/١٤٤٦ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، كما لم يرد للمحكمة أي جواب من المدعى عليها، كما أفادت وكيلة المدعية بأنها تكتفي بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة، فبناء على الدعوى وما جاء فيها من واقعات، وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد وطلب فتح الحساب ، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها ، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٩٨٦.٦٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة، وبالله التوفيق.