حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630093777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630093777

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366010لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630093777 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦٠١٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (٤) تأجير أيدي عاملة، بثمن إجمالي قدره (٥٤٤,٥٥٤.٣٣) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وثلاث وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: تقوم المدعى عليها بتقديم أوامر شراء لمؤسسة موكله ومن ثم يقوم موكله بتوريد العمالة للمدعى عليها وإصدار فواتير شهرية تصادق عليها المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤٤,٥٥٤.٣٣) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وثلاث وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفادا بتوصلهما إلى صلح منه النزاع ونصه: إجمالي المطالبة بالإضافة لأتعاب المحاماة (٥٩٩,٠٠٨) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف وثمان ريالات، اتفق الطرفان على سداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال في موعد ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م والباقي وقدره (٤٩٩,٠٠٨) أربع مئة ألف وثمانية ريالات اتفق الطرفان على سدادهما على ثلاث أقساط شهرية على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م مبلغ وقدره (١٦٦,٣٣٦) مئة وستة وستون ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال. الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥م مبلغ وقدره (١٦٦,٣٣٦) مئة وستة وستون ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥م مبلغ وقدره (١٦٦,٣٣٦) مئة وستة وستون ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال. وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أحد الدفعات فإن المبلغ يحل كاملاً . وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد عمالة وقدره (٥٤٤,٥٥٤.٣٣) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وثلاث وثلاثون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه أمر شراء صادر من المدعى عليها، ومجموعة فواتير، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٩٩,٠٠٨) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف وثمان ريالات على دفعات: الأولى وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال تدفع في تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م، الثانية وقدرها (١٦٦,٣٣٦) مئة وستة وستون ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال تدفع في تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م، الثالثة وقدرها (١٦٦,٣٣٦) مئة وستة وستون ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال تدفع في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥م، الرابعة وقدرها (١٦٦,٣٣٦) مئة وستة وستون ألف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال تدفع في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أحد الدفعات فإن مبلغ المطالبة يحل بالكامل، فثبت ذلك للمحكمة وحكمت بلزومه. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث