حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630089237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670071723/1446
رقم الحكم:4630089237
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670071723 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630089237 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٧٢٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتخصصة للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١٠٤/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (معدات) عدد (١٣) بثمن إجمالي قدره (٤٨٤,٥٤٥.٨٧) أربعمئة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمئة وخمسة وأربعون ريالاً و سبعة وثمانون هلله، سدد منه (٣٥١,٧٠٠.٩٦) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال و ستة وتسعون هلله، وقد استلمن المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء والفواتير المستلمة وكشف الحساب المصادق عليه). وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٤٤.٩١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في ١- عد من الفواتير على مطبوعات مؤسسة الطيف الأزرق للمقاولات العامة بمبالغ إجمالية قدرها (١٢١,٢٥٩.٩) مئة وواحد وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً وتسعون هللة، ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي: من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م والمتضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليه:ا. ٣- عدد من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليه:ا. ٤- إقرار وتعهد على مطبوعات المدعى عليه:ا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م والمتضمن تعهدهم بدفع المبالغ المستحقة والمتبقية لمؤسسة المدعي: وأنهم سيقومون بدفع المبلغ كاملاً بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م، ممهور بتوقيع منسوب لمدير الإدارة خليل السيد وختم المدعى عليه:ا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وحصر أدلته بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدم، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٤٤.٩١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هلله متمثلة في توريد معدات. وبناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم ثمن توريد المعدات، وحيث قدم بينته على ذلك عدد من الفواتير المذيلة بختم المدعى عليه:ا وعدد من أوامر الشراء وورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وذلك استناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه:ا ولم تحضر بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي:، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المتخصصة للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٢,٨٤٤.٩١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال و واحد وتسعون هللة، والله الموفق.