حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630079581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670054903/1446
رقم الحكم:4630079581
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670054903 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630079581 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٤٩٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تاجير معدات ثقيلة) عدد (٣) (ايجار معدات ثقيلة مع المشغل باليجار الشهري)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٦٠٣.٨٤) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (كرت دام بعمل المعدة بموجبة ترفع فاتورة للمستاجر حسب ما ذكر بالعقد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتوره عقد تايم شيت كرت دوام المعدات)). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٦٠٣.٨٤) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، هذه دعواي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٦ وفيها حضر المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) اصالة عن نفسه وحضر وكيل المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) اصالة عن نفسه، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر أنها عقد وفواتير، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن التعامل صحيح والمبلغ صحيح لكن فقط يسددني المقاول ثم أسدد للمدعي ما يطلب، وبسؤالهما عما يردان إضافته قررا الاكتفاء، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٠,٦٠٣.٨٤) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة ؛ لقاء أجرة معدات موصوفة في الوقائع مع مشغلها للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليه قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) أن يدفع للمدعي/ (...)الهوية الوطنية رقم (…) مبلغ المطالبة (٤٠,٦٠٣.٨٤) أربعون ألفًا وستمئة وثلاث ريالات وأربعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث