حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630073343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630073343
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421050لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630073343 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٠٥٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١٠٨٣٧٣٢٢٩) واستيفاء لما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال لما دون في صحيفة الدعوى عبر النظام: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اطعمة) عدد (١) (شكولاتة وحلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١١,١٧٩.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أطعمه من نوع شكولاتة وحلويات)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر). وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٢١.٨٤) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هللة. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: سند لأمر، وكشف حساب وفاتورة، هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالرجوع إلى النظام وجدت المدعية أرفقت صورة لسند لأمر محرر بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م في مدينة الرياض بمبلغ وقدره ٣٠،٠٠٠ ثلاثون ألف ريال مذيل باسم المحرر (...) وتوقيعه وختم مؤسسة(...) ولم تجد الدائرة الفواتير وكشف الحساب الذي ذكرته المدعية. فجرى إفهام المدعية وكالة بإرفاق بيناتها كاملة وكل ما يؤيد دعواها عبر الطلبات وذلك خلال سبعة أيام من الآن، ففهمت ذلك. في هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة(...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم ١١٠١٨١٠١٦ وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة الفاتورة بالطلب رقم (٤٦١٠٠١٠٩٠٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ وكذلك قدم الطلب رقم (٤٦١٠٠٣٨٤٤٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ وقدم طلبا برقم (٤٦١٠١٥٣٦٤٣) بتاريخ ٢٣ /١ / ١٤٤٦هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٢١.٨٤) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هللة مقابل توريد أطعمة ، ولما قدم المدعي وكالة من سند لأمر مؤرخ في ٠١/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٣٠،٠٠٠ ثلاثون ألف ريال مذيل باسم المدعى عليه وتوقيعه و كذلك ختم مؤسسته (مؤسسة(...)) والفاتورة المؤرخة في ٣ /٦ /٢٠٢٤م بمبلغ المطالبة وكشف الحساب الصادرين من الشركة المدعية ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٨,٨٢١.٨٤) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هللة للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.