حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630092299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670033384/1446
رقم الحكم:4630092299
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033384 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630092299 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670033384 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيــة وكالة الموضحــة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 10\09\1444هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مكملات غذائية بعدد (12) ،وتاريخ ابتداء التعامل 11\10\1444هــ بثمن إجمالي قدره (59,927.73) تسعة وخمسون ألف وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال و ثلاثة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10\09\1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (59,927.73) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال و ثلاثة وسبعون هللة،وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية:1-محرر عادي متمثل في كشف الحساب صادر من المدعية من تاريخ 01\04\2023م حتى تاريخ30\03\2024م المتضمن مبلغ قدره (59,927.73) تسعة وخمسون ألف وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال و ثلاثة وسبعون هلله والممهور بتوقيع و ختم منسوب للمدعى عليها.وعقدت المحكمة جلسة في 01\02\1446هــ وفيها:حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها،أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها،وبسؤالها عن طلبها في القضية أفادت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (59,927.73)تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالا و ثلاثة وسبعون هلله وحصرت مطالبتها في ذلك،وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى ذكرت بأنها تستند على كشف الحساب الصادر من المدعية ومختوم من المدعى عليها،وجرى من المحكمة سؤال المدعية وكالة عما يثبت أن الختم المدون في كشف الحساب المقدم عائد للشركة المدعى عليها،فقدمت عبر المحادثة الجانبية السجل التجاري للشركة المدعى عليها،ولصلاحية القضية للفصل فيها،قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩,٩٢٧.٧٣)تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالا و ثلاثة وسبعون هلله مقابل توريد مكملات غذائية ، ولما قدم المدعي وكالة من كشف حساب صادر من الشركة المدعية ومختتم من الشركة المدعى عليها أوصل باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (59,927.73)تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالا و ثلاثة وسبعون هلله للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم.