حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432159/1443
رقم الحكم:4430510796
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432159 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510796 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٦هـ الموافق ٠١/١١/٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جبس بورد بثمن إجمالي قدره (٢٩٤,٧٧٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سدد منه (٢٢٨,٤١٤) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٦٦,٣٦٠) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب المتضمن إقرار المدعى عليها على ما يفوق مبلغ المطالبة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، وبعرضها على المدعى عليها وكالة ذكرت بانها لم تطلع على الدعوى وطلبت مهله على الإجابة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها على الدعوى، أرفقت جوابها ونصه(نفيد فضيلتكم بأن التعامل صحيح بينما المطالبة نأمل من المدعية تزويدنا بالبينات التي تثبت تنفيذها للأعمال المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوى والتي تثبت صحة الاستحقاق للمبالغ المطالب بها حتى نتمكن من الرد عليها) وبعرضه على المدعي وكالة استمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أية اجوبة من الطرفين فذكر المدعي وكالة بأنه قد زود المدعى عليه بنسخة من إجابته ولم يتمكن من إرفاقها في النظام فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فأستعد لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: ١- نتمسك بإقرار وكيلة المدعى عليها بمذكرة ردها التي أفادت فيها بأن التعامل بين موكلتنا والمدعى عليها صحيح. ٢- موكلتنا مستحقة لقيمة المطالبة الواردة بالدعوى بإنجازها لما تم الاتفاق عليه، بالإضافة لإقرار وكيلة المدعى عليها بالمعاملة نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تعترض على تنفيذ الأعمال كم تدعي وكيلتها، وذلك عندما قدمت لها موكلتنا مستند كشف حساب لسداد المطالبة بالمبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٩٠,٤٩١.٢٠) تسعون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة، تم التوقيع والختم على المطالبة، فقط علقت بأن رصيد موكلتنا يزيد عن الذي بسجلاتهم بفارق (٣٠) ثلاثون ريال، مما يؤكد أنه لا صحة للادعاء الوارد بالرد على الدعوى بأننا لم نقدم بينة تثبت تنفيذ الأعمال، وكان يجب وكيلة المدعى عليها في هذه الحالة إما أن تدفع بسداد المبلغ الوارد بكشف الحساب، أو تقديم دليل على عدم تنفيذ موكلتنا للخدمة. ٣- تعهدت المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م على نفسها بآلية سداد المديونية التي بذمتها بمبلغ قدره (٩٠,٤٩١.٢٠) تسعون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة، وذلك بجدولة المبلغ على ثلاثة أقساط مع شرط تخفيض المبلغ في حال الالتزام بالجدولة، وتمت الاتفاقية على أوراق المدعى عليها وبها توقيع وختم المدعى عليها، وحيث أنها اتفقت على آلية سداد فهذا دليل على صحة المطالبة. ٤- موكلتنا مستحقة لقيمة المطالبة الواردة بالدعوى بمبلغ وقدره (٦٦,٣٦٠) ستة وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال، وذلك بعد أن سددت المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٩ مبلغ (٢٤,١٣١) أربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال (٩٠,٤٩١.٢٠) تسعون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة، ويتضح لفضيلتكم بأن المبلغ الإجمالي للمعاملة بالكشف الأول والكشف الثاني ثابت وهو مبلغ (٢٩٤,٧٧٤) مائتان وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال والاختلاف فقط في قيمة المبلغ المسدد. ٥- وكيلة المدعى عليها مع إقرارها بالتعامل وتقديمنا لمستند كشف الحساب الأول وكشف الحساب الثاني بلائحة الدعوى، إلا أنها لم تقدم رد ملاقي للدعوى، وأدعت عدم تقديم بينات بالدعوى رغم وجود مستند كشف الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليها. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المبلغ المستحق بذمتها وقدره (٦٦,٣٦٠) ستة وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٣٦٠) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها والمتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، وقدم المدعى عليه وكالة جوابه بصحة التعامل وطلب المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة، ثم تغيب عن الحضور والرد،وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٦٦.٣٦٠ ستة وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال، والله الموفق.