حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430543447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470567030/1444
رقم الحكم:4430543447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567030 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430543447 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470567030 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ 17 / 08 / 1435 هـ الموافق 15 / 06 / 2014 م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد أدوات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل 17 / 08 / 1435 هـ الموافق 15 / 06 / 2014 م بثمن إجمالي قدره (12,265) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 07 / 1435 هـ الموافق 18/ 05 / 2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2/أضرار تقاضي)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (12,265) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,226) ألف ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي.؛ وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2014/12/31م على مطبوعات (المدعية)، على مبلغ قدره (12,265) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريالاً ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- مجموعة فواتير عددها (14) على مطبوعات (المدعى عليها وبعضها على مطبوعات المدعية) بمبلغ إجمالي قدره (12,265) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريالاً 2014/06/08م حتى 2014/12/31م ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ 29 / 06 / 1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، ثم ذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه قد تعذر الوصول إلى الصلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بالإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها، أجابت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي الفواتير ومطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والبالغ قدره (12,265) اثنا عشر ألفاً و مئتان وخمسة وستون ريالاً وذكرت بأن من قام بالتوقيع عليها هو محاسب المدعى عليها، وحصر طلبات موكلته بـ: 1- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (12,265) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريالاً لقاء ثمن التوريد. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً لقاء أتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة: 1- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (12,265) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريالاً لقاء ثمن التوريد. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً لقاء أتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ التوريد، وحيث أنه قدم بينته المتمثلة في الفواتير ومطابقة رصيد الممهورة بتوقيع محاسب المدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10 /1441هـ، التي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب) وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدّم المدعية بفواتير ومطابقة رصيد نسبت للمدعى عليها بمبلغ المطالبة ولم تنكرها المدعى عليها ولأن المادة: (42/2) من النظام المشار إليه، قد نصّت صراحة على أنّه: (2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة ( 73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم سداد مبلغ المطالبة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله ( إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: ( 164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: ( 8344) في 26/10/1441هـ، على أنّه: ( يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (12265) أثنا عشر ألف و مئتان وخمسة وستون ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (613) ستمائة وثلاثة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث