حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470405066/1444
رقم الحكم:4430584200
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470405066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584200 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470405066 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للحلويات والمعجنات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للحلويات والمعجنات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 18/05/1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(تم قيد دعوى برقم (439056105) لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض من (...) بصفته مدعي ضد موكلتنا شركة (...)للحلويات والمعجنات بصفتها مدعى عليها ووكيلة الامتياز التجاري الممنوح لها من قبل موكلتنا (صاحبة الامتياز)، طالب فيها بإلزام موكلتنا المدعى عليها بالتعويض عن الإخلال بعقد الامتياز التجاري المبرم بينهما وذلك لقيام موكلتنا ببيع منتجاتها في محل وكالة المدعي على حسب ادعائه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430004047) وتاريخ 08/02/1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء مما يلي/ أولاً: رفض دعوى المدعي. ثانياً: رفض طلب المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ثالثاً: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها المتعلق بالمطالبة بالمبالغ المتبقية في ذمة المدعي.) وذلك حسب الصك رقم (4430241988) وتاريخ 08/04/1444هــ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المدعى عليه هو من أحوج المدعية للتصدي للدعوى رقم (439056105) المرفوعة من قبله وتم رفض الدعوى مما أدى إلى (تكبدت إثرها موكلتنا أتعاب التقاضي والمحاماة)، وطالب بإلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,950) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلةً: انها قامت بإيداعها في المرفقات وهو العقد المرفق في المعاملة عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للإطلاع على الحكم السابق والمرفقات التي تستند عليها المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/07/1444هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على مرفقات المعاملة والمذكرة المقدمة بالنظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءع على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم المرفق أن الدعوى التي قدمتها المدعية في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها برقم الصك (439056105) والصادر من دائرة الاستئناف الثامنة من المحكمة التجارية بالرياض، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية، وبإعتبار أن هذه الدعوى قد اكتسبت حجية الامر المقضي ولأن هذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها استنادا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها"، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، الأمر الذي يستلزم الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث