حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430683947
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430683947
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439552154لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430683947 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٥٢١٥٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة والمشكلة من فضيلة الشيخ (...) رئيسا وعضوية الشيخ (...) والشيخ (...) جلسة بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي عبر تطبيق التيمز بحضور الطرفين وكالة وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أرفقت نصها في المحادثات فادعت قائلة: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤١٨٣١٣١٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليه بعزل المدعي عن ادارة شركة (...) ، فحكمت الدائرة الابتدائية بموجب الصك رقم (٤٢٧١٥٦٣٧٩) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٢ بعزل المدعى عليه في تلك الدعوى (...) عن ادارة شركة(...) ، وبالطعن على الحكم قضت محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٣٧٤٩٣٩٩٣)وتاريخ ٣\٦\١٤٤٣ بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى لمخالفة المدعي في تلك الدعوى الطريق المرسوم نظاماً لعزل المدير في طلبه امام الدائرة الابتدائية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثالثة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة فيما قضى به، ثانياً: الحكم مجددا برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٩٣٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلبات الدعوى أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، أسانيد الدعوى: ١-صورة عن الحكم الابتدائي رقم ٤٢٧١٥٦٣٧٩ وتاريخ ١\١٢\١٤٤٢ ٢-صورة عن حكم الاستئناف رقم ٤٣٧٤٩٣٩٩٣ وتاريخ ٣\٦\١٤٤٣ صورة عن اتفاقية اتعاب المحاماة المؤرخة في ٢٩\٧\١٤٤١ وعن الحوالات البنكية المسددة هكذا ادعت وبعض ما جاء في دعوى المدعية على المدعى عليه طلب مهلة للجواب على الدعوى بشكل مفصل وإرفاق جميع المستندات في الدعوى وعليه تمت إجابته لطلبه على أن يجيب في مهلة أقصاها عشرة أيام من يوم غد تليها مدة مماثلة للمدعي، ثم وردت مذكرة المدعى عليه جاء فيها: "أولاً: إن الدعوى التي أقامها موكلي على(...) وطلب فيها الحكم بعزله عن إدارة شركة(...) هي دعوى مبنية على أسباب صحيحة، ومدعمة بأحكام قضائية نهائية، ونستعرض لفضيلتكم هذه الأسباب والأحكام: ١-صدر حكم نهائي في القضية رقم (٧٧٦) لعام١٤٣٩هـ من الدائرة التجارية الأولى بمكة المكرمة ضد (...) بصفته مديراً للشركة، وأثبت هذا الحكم أنه استولى على مبالغ للشركة قدرها (٧,٠٩٣,٩٦٦) سبعة ملايين وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريالاً عن طريق الغش والتدليس، وذلك بإصداره أوامر صرف لا حقيقة لها، وسندات قبض وهمية للتغطية على المبالغ التي استولى عليها. وقد رفع موكلي على (...) طلب تنفيذ للحكم المشار إليه، فقام (....) بعد ذلك بإعادة المبلغ للشركة. وهذا الحكمُ كافٍ في إثبات أن(...)ليس أهلاً لتولي إدارة الشركة، فماذا بعد أخذ الملايين من أموال الشركة بغير وجه حق، وعن طريق الغش والتدليس. ٢-صدر حكم نهائي في القضية رقم (١١٧٢) لعام ١٤٣٩ه من الدائرة التجارية الثالثة بمكة المكرمة بإلزام (...) ووالده (الشريك الثالث في الشركة) بأن يدفعا لموكلي مبلغ (٦,٤٩٥,٤٨٥) ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وقد أثبت هذا الحكم أن (...)ووالده لم يدفعا بعض المتعين عليهما من التمويل الإضافي للشركة. كما أثبت أن (...)رفع راتبه إلى أكثر من الضعف ففي اجتماع الشركاء حدد راتبه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، وعند الاطلاع على مسودة الميزانية اتضح انه رفعه إلى (٦٠.٠٠٠) ريال، وأثبت أيضاً أنه عين والده بالمستشفى براتب (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وهذا يؤكد تلاعبه في أموال الشركة، كما يثبت استغلاله لمنصبه في التكسب الغير مشروع. وأتصور بعد هذا الحكم أن موكلي سيُعاب عليه سكوته لو لم يطالب بعزل (...) عن إدارة الشركة. فقد أظهر الحكم أن (...) ووالده اشتركا في تضليل موكلي عن حقيقةِ أنهما لم يدفعا كامل التمويل الإضافي وفقاً لنسبة كل واحد منهما في الشركة، كما أظهر أنهما رفعا رواتبهما لدرجة كبيرة جداً. وبذلك تسلطت سهام الشركاء على موكلي، ولو كان (...) بمفرده لكان الأمر أهون. ٤-أن (...)وحتى تاريخه لم يزود موكلي بالقوائم المالية للشركة، كما أنه لم يعقد أيَّ اجتماع لجمعية الشركاء من بعد تاريخ تسليمه مسودة ميزانية ٢٠١٥م لموكلي. ثانياً: إن دائرتكم الموقرة حكمت بعزل (...)عن إدارة الشركة، وبَنتْ حكمها على ذات الأسباب التي ذكرناها في دعوانا، ونص ما ذكره فضيلتكم هو: "وبما أن وكيل المدعي ذكر مبرراته في طلب عزل المدعى عليه من إدارة الشركة ومنها ما تراه الدائرة كافياً لعزل المدعى عليه عن إدارة الشركة..." ثالثاً: إن موكلي وحتى تاريخه لم يتحصل على حقوقه من الشركة؛ لأن (...) لم يوزع أي أرباح حتى تاريخه، ويثبت هذا أن موكلي قد أقام دعوى جديدة ضد (...)؛ يطلب فيها محاسبته عن الأعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١) وهي منظورة في الدائرة التجارية الأولى بمكة المكرمة ومقيدة برقم (٤٣٩١٩٤٤٢٠). رابعاً: إن موكلي وبسبب الخلاف الذي بينه وبين شريكيه في الشركة، والذي وضحناه في الفقرات السابقة، لجأ إلى القضاء حتى يتمكن من عزل (...)عن إدارة الشركة؛ لأنه يتعذر عليه عزله عن طريق جمعية الشركاء؛ (...) ووالده يملكان نسبة ٧٠% من حصص الشركة، وتغيير الإدارة لا يكون إلا بإجماع الشركاء، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في ظل خصومتهما الظاهرة لموكلي، فكانت المطالبة بعزله قضائياً هي الخيار الوحيد لموكلي. خامساً: إن من شروط استحقاق مصروفات التقاضي أن تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطلة، أو الدعاوى الكيدية، أو التعسف في استعمال حق التقاضي، أو غيرها. وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوى بمجرد خسارة المحكوم عليه، كما أن المصروفات غير الفعلية، أو المعتادة لا يُحكم بها. وقد جاء في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٥/٥٤-١٣) أنه "إذا خاصم ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً أو أن يكون خلافه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات، سادساً: أطلب رد الدعوى"، ثم وردت مذكرة وكيلة المدعي جاء فيها: "ما جاء بمذكرة المدعى عليه الجوابية تثبت أن المدعى عليه يتعامل مع عقد تأسيس الشركة بما يتراءى له وبالكيفية التي تحقق مصالحه من هذا العقد، فتارة يتمسك بما يناسبه من بنود في عقد التأسيس وتارة أخرى يهدر حجية والزامية ما جاء في هذه البنود. وان ما جاء بتلك المذكرة لا تنفي عن المدعى عليه ظلمه لموكلي بمخالفته الصريحة لما اتفق عليه جميع الشركاء في عقد تأسيس الشركة، وهو الشرعة والمنظم لطريقة التعاطي والتعامل بين اطرافه بما يخص أمور الشركة، حيث نصت المادة (١١/ب) من نظامها الأساسي على انه: ((يجوز للشركاء عزل مدير الشركة المعينين في عقد الشراكة او بعقد مستقل دون إخلال بحق أي منهما في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق)) وان المدعى عليه بإقامته تلك الدعوى ومطالبته بعزل موكلي يكون قد اضر بموكلي وخالف صراحة ما هو متفق عليه من بنود ملزمة في النظام الأساسي للشركة، وخالف أيضا ما حدده المنظم من قواعد بينها في نظام الشركات بمادته (١٦٥) التي بينت الطريق الواجب اتباعها لعزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجعله حق حصري للشركاء فقط. وكل ما تقدم ثابت ومثبت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤۳۷٤۹۳٩٩٣ وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه الذي قام بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى لمخالفة المدعي في تلك الدعوى الطريق المرسوم اتفاقا ونظاماً لعزل المدير في طلبه امام الدائرة الابتدائية، والذي جاء فيه ما نصه ((فان ما انتهت اليه الدائرة في حكمها القاضي بعزل المدعى عليه (...) عن إدارة الشركة محل نظر، اذ ان مدير الشركة المعين باتفاق الشركاء كانت تسميته بموجب عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وقد نص نظامها الأساسي في البند (١١) على انه يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة واسند ذلك للشركاء على وجه الخصوص واذا انه بمطالعة عقد تأسيس الشركة الذي تضمن اليه تعيين مدراء الشركة و عزلهم وجعل ذلك للشركاء، وإذ ان نظام الشركات قد نص في مادته (١٦٥) على انه يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء كانوا معينين في عقد تأسيس الشركة ام في عقد مستقل، ولان نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة وحدد النظام الطريق المرسوم لعزل المدير وجعله حق للشركاء وهو ما خالفة المستأنف ضده في طلبه امام الدائرة الابتدائية...)) الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال بدل أتعاب محاماة تكبدها المدعي"، وبجلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة الأطراف عما يودون إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة، ولما كان من لازم النظر في دعاوى التعويض واستحقاق المدعي له اجتماع أركانه في المدعى به والمتمثلة في التعدي والضرر والإفضاء بينهما، فإذا اجتمعت هذه الأركان في المدعى به كان للمدعي الحق في الحصول على التعويض، وإذا تخلف ركن منها سقط الحق في التعويض؛ ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على صك الحكم رقم: (٤٣٧٤٩٣٩٩٣)، تبين لها انتفاء ركن من أركان التعويض والمتمثل في عدم وجود أي تعدي أو ضرر، وبما أن التعويض لا بد فيه من توافر أركانه وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وبما أن التعويض وتقديره خاضع لسلطة الدائرة القضائية، وبما أن المدعي لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات الضرر اللاحق أو فوات كسب مؤكد، وحيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (١٠٩) (٣/١٢) المتعلق بالشرط الجزائي وينص على أن: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد"، ولما لم يتحقق به أركان التعويض ولم يقدم المدعي ما يثبت الضرر، وحيث أن القضية التي يطالب المدعي فيها المدعى عليه بأتعاب التقاضي كان الحق فيها ملتبسًا ولابد فيه من اللجوء للقضاء حيث لم يظهر للدائرة تعمد المدعى عليه إلحاق الضرر بالمدعي (...) في تلك الدعوى ومن ثم فلا يصح التعويض عنه، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٥٢١٥٤)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430683947 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٥٢١٥٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٧٤٩٣٩٩٣)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله بوقوع الضرر من المدعى عليه وأنه أحوجه للشكاية وتوكيل محام للدفاع عنه بأتعاب قدرها (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال، وأنه وقع تعدٍ من المدعى عليه وأنه بناء على ذلك قد تم إلغاء الحكم الابتدائي في الدعوى الاصلية من محكمة الاستئناف، مما يثبت توفر أركان التعويض، وطلب نقض الحكم ونظر الدعوى مرافعة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٥٥٢١٥٤) القاضي: (برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٥٢١٥٤))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.