حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430536565
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470326562/1444
رقم الحكم:4430536565
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470326562 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430536565 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٦٥٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة(...) مساهمة عامة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٧٣٥٥٤) وتاريخ (١٤٤٣/١١/٠٣هـ) والمنظورة لدى (التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بمقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة عامة، بأن تدفع للمدعي (...)، مبلغا وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٥٥٨٧١) وتاريخ (١٤٤٤/٠١/١٧هـ)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛وطالب ب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩,٦٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية أتعاب محاماة صادره على مطبوعات (...)للمحاماة، بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، قيمة الأتعاب قدرها (٢٠%) بعد صدور الحكم النهائي، موقع من المحامي و(...)، ٢- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم الصك (٤٤۷۱۵۵۸۷۱)، بتاريخ ۱٤٤٤/۰۱/۱۷هـ، ٣- حوالة صادره على مطبوعات مصرف (...)، مرسلة إلى مكتب المحامي(...)، بمبلغ وقدر (٥٩,٦٠٠) تسعة وخمسون ألف وستمئة ريال، بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليها وكالة ذكرت بأنه في جلسة الدعوى السابقة والتي تضمنت النطق بالحكم قد أقرت المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة ولم تماطل في ذلك مشيرا إلى أن الحق المدعى به غير ثابت للمدعي فقد كان يطالب بمبلغ (٤٧١.٠٤٧) أربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وخمس هللات، وبعد اخطاره للمدعى عليها سددت جزء من المبلغ تبقى مبلغ وقدره (٢٩٨.٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ريالاً، حصرت دعواها به وبعرض ذلك على المدعية وكالة، قد حصرت دعواها بالمبلغ محل الإقرار مع احتفاظها بإقامة دعوى مستقلة في المتبقي مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعوى أخرى في المبلغ المتبقي وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن المدعي مقرة في هذا المبلغ قبل إقامة الدعوى وللمدعية الحق في المطالبة في أتعاب المحاماة عن المبلغ الآخر في حال استحقاقه أما هذا المبلغ فهو محل إقرار قبل إقامة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعية وكالة استمهلت للإجابة ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوعين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أية مذكرات من الطرفين وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن هذه الدعوى أقيمت من غير ذي صفة عن طريق الخطأ وطلبت ترك هذه الدعوى وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعي تبين بأنها تخولها حق التنازل والاقرار وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩,٦٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لدعواه والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)