حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182045/1444
رقم الحكم:4430553315
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182045 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553315 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٠٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها (شاهي) بثمن وقدره (٦٧٥.٣١٧) ريال، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنه؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧٥.٣١٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها ريم السعيد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها وإلى الفواتير الصادرة عن موكلته، وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته بالفاتورة الأولى وقدرها (٥٨٧.٢١٢) ريال والتي قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى منها وقدرها (١١٧.٤٤٣) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها لم تجب عن الدعوى، وباطلاع الدائرة على الفاتورة الصادرة عن المدعية بمبلغ (٥٨٧.٢١٢) ريال وعلى الحوالة الواردة للمدعية من المدعى عليها بمبلغ (١١٧.٤٤٣) ريال ومذكور في غرضها أنها تمثل دفعة أولى، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٤٦٩.٧٦٩) ريال؛ وتمثل باقي مستحقات المدعية عن بيع شاي (...) بموجب الفاتورة رقم (٣٨٤٧) وتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م، وحيث إنه باطلاع الدائرة على الفاتورة الصادرة عن المدعية برقم (٣٨٤٧) وتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م بمبلغ (٥٨٧.٢١٢) ريال وعلى الحوالة الواردة للمدعية من المدعى عليها بمبلغ (١١٧.٤٤٣) ريال ومذكور في غرضها أنها تمثل دفعة أولى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على الفقرة السادسة من البند الثاني من العقد محل الدعوى تبين أنها نصت على ما يلي: (يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة ٢٠% من عند إصدار الفاتورة من الطرف الثاني على أن يقوم بسداد باقي الدفعة وقدرها ٨٠% من قيمة توريد شاي (...) بعد الاستلام بمدة لا تتجاوز كحد أقصى ٤٥ يوما)، وبما أن الدفعة المقدمة والتي تم تحويلها من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية تمثل ٢٠% من إجمالي الفاتورة المطالب بها، وبما أن الفاتورة محل الدعوى كانت بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م وتاريخ تحويل الدفعة الأولى في ٢٩/٥/٢٠٢٢م مما يعني أن المدعى عليها قد تجاوزت المهلة الممنوحة لها لسداد باقي الفاتورة، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل عدم السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٦٩.٧٦٩ أربعمائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً.