حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430579648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470390366/1444
رقم الحكم:4430579648
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470390366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430579648 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٠٣٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)،(...)،(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر أي من المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم إلكترونيًا حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدّعوى ونصها ما يلي: [لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...)، (...)، (...)) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٠٢٤٦٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ والمنظورة لدى (الاولي) بشأن المطالبة بـ (لقد استثمر بمبلغ (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين الف ريال لدي مؤسسة (...) والتي تحمل سجل رقم (...) ومصدره المدينة وقد تم تحرير العقد بيني وبين المؤسسة لصاحبها(...) والمدونة بطاقته الدعوي وذلك بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٧هـ علي إيداع مبلغ مالي بغرض الاستثمار وذلك بعوائد تقدر شهرية تقدر بملغ (٣٧٥٠) ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما اتفق عليه وتم التواصل معه علي اعاده راس المال تم تحويل جزء من راس المال وقدره (٣٠٥٠٠) ريال على دفعات والمتبقي لي في ذمة المدعي عليه من راس المال (١١٩٥٠٠) مائة وتسعة عشر الف وخمس مية ريال واطلب اللزام المدعي علية راس المال، مع احتفاظي برفع دعوى مستقلة بالأرباح المتفق عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفعوا متضامنين لـ(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١١٩.٥٠٠) مئة وتسعة عشر ألف وخمس مئة ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي]، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله فأحال على نسخة الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المرفق بملف الدعوى وقرر اكتفاءه بذلك وقد رفعت الجلسة للاطلاع عليه. حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)،)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، , ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فإنها بذلك تكون داخلة في ولاية القضاء التجاري، وفقاً للفقرة (التاسعة) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذلك في الدعوى رقم (٤٤٣٠٠٦٣٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، والتي انتهت فيها الدائرة إلى إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا متضامنين لـ(...) مبلغ وقدره (١١٩.٥٠٠) مائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة ريال، ولما جاء في الإنصاف: ((لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة بين أطراف الدعوى، وهو مال غير مستقر، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث