حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430578003
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470142201/1444
رقم الحكم:4430578003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142201 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430578003 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم و انشاء محل كوفي شوب وذلك في اعمال التشطيب كاملة بالمواد وذلك في تصميم وانشاء محل كوفي شوب وذلك في اعمال التشطيب كاملة بالمواد، لمدة (١٠٥) مائة وخمسة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-نص البند (٥) الفقرة (٣) بأنه يحق للمدعى عليه سحب الاعمال اذا توقفت المدعى عليها عن العمل لمدة تزيد عن ٢٠يوم تم اخطار المدعى عليها بفسخ العقد وسحب اللاعمال بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٣٠ هـ لذا نطلب أثبات فسخ العقد محل الدعوى.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المتمثل في (تأخير تسليم الاعمال والتوقف عن استكمال الاعمال))، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، مما تسبب بـ(التنفيذ الجزئي-تعديل اغلب الاعمال المنفذة-فوات الكسب-فسخ تعاقدات التوريد-سداد أجور العمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الاعمال وتعديلها وتوقف عن استكمال الاعمال أدى الى تأخير تاريخ التشغيل أدى للأضرار) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي.٣- أضرار تقاضي متمثلة بوقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (مصاريف و اتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي) انتهى فيها إلى طلب ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، وخيار الشرط) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحركة التبليغ رقم ١٧٩٤٩٩٢٠٩ ورقم ١٧٨٤٢٩٧٦٥ وعليه جرى السير في الدعوى بحقها حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه قدمها بمذكرة ونصها (فضيلة الشيخ لكم تحرير دعوانا كالأتي: أولا:• تعاقد المدعى عليه مع موكلتي في تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢١م. • محل التعاقد أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال عبارة عن تصميم و إنشاء محل تجاري (كوفي شوب) خلال (١٠٥) يوم مئة وخمسة يوما، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٥,٠٠٠,٠٠) أربع مئة وخمسة وتسعون الف ريال سعودي،التزمت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠,٠٠) ثلاث مئة و ثمانون الف ريال سعودي، على غرار إن تقوم المدعى عليها بالبدأ بالأعمال المتفق عليها وان يتم انجاز العمل و تسليمه لموكلتي خلال مدة أقصاها (ثلاث أشهر ونصف)، لم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق وأنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها مع العلم ان المبلغ المدفوع من قبل موكلتي يفوق قيمة الاعمال التي تم أنجازها، وتكبدت موكلتي العديد من الاضرار نتيجة هذا التصرف من قبل المدعى عليها، وحيث قامت موكلتي بأشعار المدعى عليها بفسخ العقد حسب الاتفاق المبرم بينهما. فضيلة الشيخ لما تقدم من تحرير الدعوى ولما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن (مطل الغني ظلم) ولقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أثبات فسخ العقد. ٢- ألزام المدعى عليها بدفع تعويض لموكلتي وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.٣ - دفع أتعاب محاماة مبلغ وقدرة (٢٠,٠٠٠) ريال.) هذا نصها. وبالتحقق من شروط قبول الدعوى تبين وجود إخطار للمدعى عليها مرسل عبر البريد السعودي. فجرى سؤال المدعي وكالة عن مدة تأخر المدعى عليها في العمل وتاريخ توقفها ونسبة العمل المنجز عند توقفها. فأجاب المدعي وكالة بقوله: إن المدعى عليها عندما تركت العمل في الموقع كانت نسبة الإنجاز ٥٠% تقريباً وقد مضت مدة العقد الثلاثة أشهر ونصف ولم تكمل العمل وتوقفت عنه لمدة ثمانية أشهر بعد ذلك. ثم بعد مضي مدة العقد ومضي ثمانية أشهر قام موكلي بإكمال العمل في المشروع بنفسه. وموكلي يطلب التعويض المطالب به في هذه الدعوى لقاء هذه الثمانية أشهر التي توقف العمل فيها بسبب المدعى عليها. هكذا قرر. فجرى سؤال المدعي وكالة عن تحرير الأضرار التي وقعت على موكله بسبب التأخير والمبلغ المطالب به لقاء كل واحد من هذه الأضرار وبينته على الضرر وبينته على أن السبب في حدوث الضرر هو تأخير المدعى عليها. كما أن عليه تحديد تاريخ بداية المدعية بالعمل وتاريخ توقفها وتاريخ انتهاء مدة العمل حسب العقد وتاريخ بداية موكله العمل في المشروع بنفسه. فطلب المدعي وكالة مهلة لذلك وطلب أن يكون الموعد القادم بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة فأجبته لطلبه كما أنه على المدعي وكالة تصحيح وكالته لتكون غير مقيدة بشرط أو إحضار الأصيل في باقي الجلسات. والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ وتبين عدم تحرير المدعي لدعواه كما هو مدون في صحيفة الدعوى وعدم تقديم طلب عارض بما زاد عن المدون في صحيفة الدعوى وطلب المدعي وكالة مهلة لذلك ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥ /٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/ (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم ١٨٢٧٠٩٠٩٥ ورقم ١٨١٩٢٩٥٢٩. وبسؤال المدعي وكالة عن وكالته الصحيحة قرر آنها برقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ هـ وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم مذكرة عبر البريد الالكتروني مكونه من ورقتين وعدد ٣٥ مرفقا. وانتهى في مذكرته إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بسداد تعويضات مجموعها مبلغ قدره ٣٢٤٢١٠ ريال. وبالاطلاع على المعاملة لم يتبين تقديم طلب عارض بالطلبات الزائدة عما هو مذكور في صحيفة دعواه، حيث تضمن صحيفة دعواه أنه يطلب تعويضا بمائة ألف ريال فقط، وبسؤاله عن ذلك قرر بقوله إنني لم أتمكن من التقدم بطلب عارض. هكذا قرر ولما جاء في تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني على تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. جرى. افهام المدعي بتقديم طلب عارض بما زاد عما هو مدون في صحيفة دعواه او حصر دعواه بالمبالغ المدونة في صحيفة الدعوى. فقرر المدعي وكالة بقوله: إنني أحصر دعواي بمبلغ قدره ١٠٠ ألف ريال حسب ما هو مدون في صحيفة الدعوى ومستعد لتحرير الأضرار التي تساوي هذا المبلغ وليس أكثر من ذلك. وطلب مهلة لذلك. فأجابته الدائرة لذلك ورفعت الجلسة لإمهال المدعي وكالة لتحرير دعواه ببيان تفاصيل الأضرار التي يدعيها والتي تعادل مبلغ قدره ١٠٠ ألف ريال كما هو مذكور في صحيفة دعواه ولتحديد طلباته بشكل واضح ومفصل. والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...). فجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن علاقته بالمدعى عليها فقرر بقوله: إن مالكة المؤسسة المدعى عليها زوجتي. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عما طلب مهلة لأجله قدم مذكرة تضمنت تحرير دعواه نصها (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة تفسيرية بناءً على طلبكم (التحرير التفصيلي للمبلغ المقيد في صحيفة الدعوى بإجمالي ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي) ١- تكدس رواتب الايدي العاملة التي تم استقدامها للعمل في الكوفي محل العقد بمبلغ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال سعودي مفصلة كالآتي: ١- العامل (...) (...) الجنسية وتاريخ مباشرته للعمل ١-٩-٢٠٢١م صرف له راتب قدره ٢٠٠٠ ريال سعودي لشهر ٩-١٠-١١-١٢ من عام ٢٠٢١م وشهر ١-٢-٣ من عام ٢٠٢٢م وشهر ٤ براتب ١٥٠٠ ريال بمجموع يبلغ قدره ١٥٥٠٠ سعودي.٢- العامل (...) (...) الجنسية وتاريخ مباشرته للعمل ١/١٠/٢٠٢١م صرف له راتب قدره ١٥٠٠ ريال لشهر ١٠-١١-١٢ من عام ٢٠٢١م وشهر يناير من عام ٢٠٢٢ بمجموع يبلغ قدره ٦٠٠٠ ريال سعودي.٣- العامل (...) (...) الجنسية وتاريخ مباشرته للعمل٢/٥/٢٠٢١ صرف له راتب قدره ١٥٠٠ ريال لشهر٦-٧-٨ من عام ٢٠٢١م بمجموع يبلغ قدره ٣٥٠٠ ريال سعودي٢- اضرار مبالغ تأجير الكوفي شوب تم التأجير بتاريخ ٢٢-١٢-١٤٤٢هـ بمبلغ ٧٥٠٠٠: تم دفع الدفعة الأولى مبلغ وقدره ٧٥.٠٠٠ خمسة وسبعون الف ريال سعودي بموجب حوالة بنكية صادرة بتاريخ ١٧-٩-١٤٤٢هـ لصالح الشركة المؤجرة. كما أطلب أتعاب المحاماة المدونة في صحيفة الدعوى بمبلغ قدره ٢٠ ألف ريال) هذا نصها. فجرى سؤال المدعي وكالة عن تاريخ بداية العمل ونهايته والتأخير فأجاب بقوله: إنها محررة في مذكراتي المدونة في الجلسات السابقة. هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة عنها فجرى إجابته لطلبه. وقررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه وكالة لتقديم جواب واف وملاق ومفصل للدعوى يتضمن الإجابة عن صحة التعاقد من عدمه وعن حدوث التأخير من عدمه ومن المتسبب فيه وعن صحة الأضرار التي يدعيها المدعي وأن المتسبب فيها هي موكلته أم لا ومقدار المبلغ الذي في ذمته للمدعي. وأن عليه تقديم المطلوب قبل نهاية يوم السبت الموافق ٢٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ وعلى المدعي تقديم رده عنها قبل موعد الجلسة القادمة. والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...). ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن طلباته في هذه الدعوى فقرر بقولي: إن طلبات موكلي هي ١- هو إثبات فسخ العقد بين الطرفين. ٢- التعويض بـ ١٠٠ ألف ريال عن الأضرار المحررة بجلسة ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ هـ. ٣- التعويض بـ٢٠ ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. هكذا قرر. وقدم المدعى عليه مذكرة مكونة من ورقتين خلص فيها إلى ما يلي: (التعاقد بدأ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ وقيمة العقد ٤٩٥ ألف ريال وكانوا لا يملكون إلا ٣٠٠ ألف ريال فاتفقنا على أن يكون العمل بهذا المبلغ والمتبقي يسددونه بعد الانتهاء على أقساط شهرية يتم الاتفاق عليها في حينه وهذا مدون بالبند السابع أن الدفعة الرابعة تكون على أقساط شهرية، وقد استلمنا ١٠٠ ألف ريال بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـ وبدأنا الاعمال مباشرة وكان الاتفاق أن يكون التكييف (سبلت) ثم أخبرونا انهم يريدونه تكييف مركزي (دكت) وتكلفته أعلى بكثير من السبلت وأخبرناهم بذلك وقالوا ادفعوه وسنتفق فيما بعد، ثم استلمنا الدفعة الثانية وقدرها ١٠٠ ألف بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ وقمنا بدفع مبلغ قدره ١٢٠ ألف لشركة التكييف بشكل مقدم وهذا أثر على سير العمل والتكاليف غير المتفق عليها مسبقا كما أن قلة ساعات العمل في رمضان أثرت على الإنجاز، ثم استلمنا الدفعة الثالثة بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ بمبلغ قدره ١٢٠ ألف ريال ثم تم التعديل على تصميم الكوفي وتعديل الواجهة من بلوك إلى زجاج سكريت وهذا أثر على خطة العمل والميزانية المخطط لها، فأخبرناهم أن السيولة لدينا تاُرت بسبب التعديلات المتواصلة والتكلفة ارتفعت ولا نستطيع أن نكمل الاعمال بالشكل المطلوب حسب المتفق عليه وأخبرناهم أن يدفعوا باقي المبلغ المتبقي من العقد كاملا لكي نستطيع أن نستمر في الأعمال وأخبرونا بأنهم لا يملكون المبلغ المتبقي وأن ما يملكونه تم تسليمه لنا، ثم توقفنا عن العمل، وبتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ استلمنا جزءا من المبلغ قدره ٦٠ ألف ريال واكملنا ٩٠% من الأعمال ولم يتبق إلا الجزء الأخير من الدهانات والأثاث، ثم اتفقوا مع مؤسسة أخرى بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ دون اشعارنا مسبقا فأخبرناهم أن هذا مخالف للأنظمة حيث لم يحصلوا على مخالصة منا، فطلبوا منا المسامحة والمساعدة لكي يستطيعوا افتتاح المشروع لكونهم تحملوا ديوناُ كثيرة، إضافة إلى ذلك تأخروا هم كثيرا في افتتاح المشروع بسبب رخصة السلامة حيث لم يستطيعوا الحصول عليها وأيضا كان الموقع مغلقا في أوقات متعددة لأعمال إنشاء من قبل مالك المجمع التجاري. ولو سلمنا بصحة ما ذكروه فاستحقاق رواتب العمال كانت بشهر ٩ من عام ٢٠٢١م وآخر دفعة استلمناها منهم بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢١م فكيف يتم احتساب رواتب العمالة وهم لا زالو يدفعون مستحقاتنا، كما ن مسيرات العمال طبعت على أوراق غير رسمية ولا تحمل ختم أو بيانات كل عامل، كما ان الفواتير تحمل أسماء متعددة مثل مؤسسة (...) وأخرى (...) ولم نتعاقد مع هذه المؤسسات بل تعاقدنا مع مؤسسة (...)، والمبلغ هو ٣٨٠ ألف وليس ٣٩٠ ألف ريال حيث أن مبلغ التصميم الداخلي لا يدخل ضمن مبلغ التشغيل، والواجهة لم تكن ضمن الاتفاق منذ بداية الاعمال ولديهم علم بهذا وتناقشنا معهم بشأنها، ومبلغ التأجير فهم لم يستوفوا الشروط اللازمة للافتتاح وهذا خطأهم هم، واختلاف أقوالهم فمرة يطلبون ١٠٠ ألف ومرة ٣٢٥ ألف ومرة ٦٦٧٧٠٠ ريال) هذا ملخصها. كما سبق وأن تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر بريد الدائرة نصها (إشارة إلى جواب المدعى عليه نجيب عليه بالآتي: أولاً: رداً على ما جاء في جوابه فيما يخص تاريخ التعاقد وقيمة العقد فصحيح ولكن لابد أن ننوه فضيلتكم بأن الاتفاق الذي ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح جملةً وتفصيلاً فكان الاتفاق منذ البداية على مبلغ وقدره ٤٩٥٠٠٠ ريال ولم نتفق على خلاف ذلك حسب ما ادعى وجميع الدفعات التي ذكرها غير صحيحة والصحيح أن المدعى عليه استلم مبلغ وقدره ٣٩٠٠٠٠ ألف ريال. ثانيًا: رداً على ما جاء في جوابه فيما يخص التكييف فغير صحيح والصحيح أنه قبل إبرام العقد تم الاتفاق على أن يكون التكييف (دكت) وأن المدعى عليه أخل إخلالاً جسيماً في تأخر تنفيذه للعقد وعلاوةً على ذلك فإن الدفعات تُدفع أولًا بأول ومع ذلك هناك مماطلة وتأخر في تنفيذ البناء محل العقد حيث يتوقف عن العمل لأيام ولأسابيع كما أن تعذر المدعى عليه في "تأثر العمل بشهر رمضان" دلالةً على تملصه ومماطلته. ثالثًا: رداً على ما جاء في جوابه فيما يخص تعديل الواجهة فغير صحيح والصحيح أنه تم الاتفاق على الزجاج منذ البداية ولا يوجد أي خلاف كما أن موكلي طلب الزجاج بنفسه لإنشغال المدعى عليه عن المشروع محل العقد بمشاريع أخرى وكان عالمًا بالزجاج حيث لم يغير موكلي من بلك إلى زجاج حسب ما يدعي ولدينا إثبات على ذلك فإنما كان ذلك طلب من المدعى عليه أن تكون الواجهة زجاج لعدم مقدرته على تكاليف البلك ونوضح لفضيلتكم أن موكلي تحمل تكلفة الواجهة من حسابه الخاص ولدينا اثبات على ذلك وفيما يخص سيولة المدعى عليها فغير صحيح جملةً وتفصيلاً إنما كان مماطل ومتأخر في تنفيذ العمل ولدينا اثبات على ذلك رابعًا: ردًا على ما جاء فيما يخص التعاقد مع مؤسسة أخرى: غير صحيح والصحيح أن موكلي لم يتعاقد مع أي مؤسسة إنما تحمل كافة الأضرار من حسابه الخاص ولدينا اثبات على ذلك. خامسا: رداً على ما جاء فيما يخص أن المتبقي الأثاث والدهانات فقط: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه كما أنه توقف عن العمل ولم ينجز والصحيح أن موكلي أكمل المشروع وتحمل مبالغ الأرضيات والواجهة وتركيب الورد والإنارة والاثاث بالكامل كما هو مثبت لديكم بالفواتير المرفقة. مقدمه / المحامي (...)) هذا نصها. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن مقدار الأعمال التي نفذها المدعى عليه من الأعمال المدونة في العقد؟ فأجاب بقوله: إنه نفذ ما نسبته ٥٠% من الاعمال. هكذا قرر. فلما سمع ذلك المدعى عليه قرر بقوله: بل نفذنا ما نسبته ٩٠% من الأعمال المتفق عليها. هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن تاريخ بداية ونهاية عمل المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: إن المدعى عليه بدأ العمل بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ وتوقف بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ. هكذا قرر. فجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب إبقاء المدعى عليه يعمل في المشروع رغم انتهاء مدة العقد المحددة بثلاثة أشهر ونصف حيث بقي يعمل لمدة تقارب سنة من تاريخ تحرير العقد؟ فأجاب المدعي وكالة بقوله: إنه كان يعمل فترة ثم يتوقف وهكذا، ولكونه مستمرا في العمل في المشروع أبقيناه وكان يقول أنا سأكمل لكم المشروع فوافقناه على ذلك وخشينا أن لا نجد مؤسسة غيره تكمل المشروع وهذا جعلنا نبقيه يستمر في العمل إلى ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ هكذا قرر. فلما سمع ذلك المدعى عليه قرر بقوله: إنني حضرت بعد خطاب الإشعار المرسل لي من قبلهم لموقع المحل ووجدت عمالا آخرين يعملون في المحل وعلمت أن هذا مخالف للعقد ولكنني من باب المساحة أمضيت ما قاموا به ولم أقم بشكايتهم على أن يقوموا بسداد مستحقاتي المتبقية لقاء الأعمال التي قمت بها. هكذا قرر. ثم أضاف المدعى عليه بقوله: إن من أسباب تأخير العمل هو قيامهم بتغيير نظام التكييف لكون تأسيس المبنى لا يسمح بنظام التكييف المدون في العقد، كما أن المدعي لم تصدر لهم رخصة السلامة من البلدية إلا في شهر ١٢ من عام ١٤٤٣ أو في شهر ١ من عام ١٤٤٤ هـ وعليه فإن تأخير الافتتاح ليس بسببنا. هكذا قرر. فلما سمع ذلك المدعي قرر بقوله: إن نوع التكييف لم يتم تغييره وهو المتفق عليه سابقا، وأما رخصة السلامة فسأرجع لموكلي للتحقق من وقت صدورها وهي لا تعيق المحل من الافتتاح ولا يترتب على الافتتاح بدونها إلا مخالفة نظامية من الجهة المختصة. هكذا قرر. وقررت الدائرة رفع الجلسة لما يلي: أولا: إمهال المدعي لبيان الأعمال التي قام بها المدعى عليه في المحل محل الدعوى بشكل مفصل من تاريخ بداية عمله في المشروع حتى توقفه. ثانيا: إمهال المدعي لبيان مقدار الدفعات المالية المسلمة للمدعى عليه وتاريخ كل دفعة منها. ثالثا: إمهال المدعي لتقديم عقد التأجير الخاص بالمحل محل الدعوى. رابعا: إمهال المدعي لتقديم الرسومات الهندسية المعتمدة المنصوص عليها في البند ثالثا من العقد. خامسا: إمهال المدعى عليه لبيان الاعمال التي قام بها في المحل محل الدعوى بشكل مفصل من تاريخ بداية عمله في المشروع حتى توقفه. ورفعت الجلسة لذلك والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي وكالة/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...). وقد قدم المدعي وكالة عبر البريد الالكتروني للدائرة مذكرة مكونة من ورقتين و ٢٧ مرفقا جرى إرفاقها في المعاملة. وخلص في مذكرته إلى بيان الأعمال التي قامت بها المدعى عليها كما قدم بيانا بالدفعات المالية المسلمة للمدعى عليه وعددها سبع دفعات مختلفة المقدار أولها في ٢٨ / ٨/ ١٤٤٢ هـ وآخرها في ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ومجموعها ٣٩٠ ألف ريال. كما قدم صورة من عقد التأجير للمحل وتبين أنه مبرم بين/ مؤسسة (...) ومالك العقار وتبين أن عقد تأجير المحل يبدأ في ١ / ٨ / ٢٠٢١م الموافق ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ ومقدار الأجرة ١٥٠ ألف ريال. كما قدم صورا لديكورات ذكر أنها هي الرسومات الهندسية المعتمدة. فجرى سؤال المدعي وكالة سبب المطالبة بأجرة تعود لشخص آخر غير موكله؟ فقرر بقوله إن (...) أحد الشركاء في مشروع موكلي. هكذا قرر. كما قدم المدعى عليه مذكرة مكونة من ورقه واحدة ومعها عدد ١٣ صورة للأعمال التي قام بها. وتضمنت المذكرة الأعمال التي قام بها في المحل محل الدعوى وجرى إرفاقها في المعاملة. وقدم المدعي وكالة صورة من إشعار سحب العمل الموجه للمدعى عليه وهو محرر بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ وجرى إرفاقه في المعاملة. ويتضمن (الموضوع سحب العمل المناط لكم، بالإشارة للموضوع أعلاه وبناء على العقد المبرم بينكم وبين موكلي وحيث قبلتم بتنفيذ الأعمال بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ونصف ولم يتم التسليم في الموعد المحدد وتضرر موكلي من المماطلة مما تسبب بخسائر مادية كبيرة وبناء على ما جاء في المادة الخامسة من العقد فعليه أشعركم بسحب العمل المتفق عليه). وقرر المدعي وكالة بقوله: إنه مرسل للمدعى عليه بتاريخ ٣٠ / ٧/.١٤٤٣ هـ وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: إنه وصلنا الإشعار برسالة عبر الواتساب من شخص لا أعرفه. وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته فقدم صورة لمحادثة واتساب لإرسال اشعار الفسخ للمدعى عليه واكتفى بما قدمه. وبسؤال المدعى عليه وكالة اكتفى بما قدم. وعليه قررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة والعقد محل النزاع والمرفقات المقدمة من الطرفين، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بنزاع بين تاجرين لأعمالهما التجارية مما يتبين معه اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعي استغرق أربعة جلسات ليحرر دعواه حسب طلباته المدونة في صحيفة الدعوى وانتهى في الجلسة الرابعة إلى أنه يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إثبات انفساخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠ ألف ريال يتمثل في التعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخر المدعى عليه في تنفيذ الأعمال المدونة في العقد محل الدعوى وتتمثل في رواتب العمالة بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال وأجرة المحل المستأجر أثناء عمل المدعى عليه بمبلغ قدره ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال كما يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. ولما كان العقد محررآ بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ ومدة تنفيذه ثلاثة أشهر ونصف فآخر يوم لتنفيذ هذا العقد هو ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ هـ. ولما كان المدعي قد وجه إشعارا بفسخ العقد موجها للمدعى عليه بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ، ولما كان المدعى عليه يصادق على اشعار الفسخ بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ وأنه أمضى هذا الفسخ ولم يعترض عليه من باب المسامحة للمدعي، فتنتهي معه الدائرة إلى إثبات انفساخ العقد بالتاريخ المذكور. وما يتعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره ١٠٠ ألف ريال المتمثلة في رواتب عمالة بمبلغ قدره ٢٥ ألف ريال وأجرة المحل بمبلغ قدرة ٧٥ أألف ريال، فإن المدعى عليه يصادق على مدة تنفيذ العقد وأنها تجاوزت المدون بالعقد وأن آخر يوم عملوا فيه كان بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ وأن سبب التأخير في الأعمال يعود لوجود تعديلات في التصاميم ونظام التكييف في المحل وأنه استلم من الدفعات مبلغاً قدره ٣٩٠ ألف ريال، ولما كان المدعي يصادق على أن المدعى عليه عمل في المشروع حتى تاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ هـ كما أن المدعي ينكر وجود تعديلات أو تغيير في التصميم وأن التصاميم متفق عليها مسبقاً، وبعد الاطلاع على ما سبق وعلى العقد المبرم وعلى إشعار الفسخ وعلى تفاصيل الدفعات المالية فإن الدائرة ترى أن العقد المبرم بين الطرفين قد انقلب إلى عقد غير محدد المدة وذلك لما يلي: أولا: لما ذكره المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ هـ من أن المدعى عليه كان مستمرا في العمل في المشروع عند انتهاء العقد فأبقوه يعمل بموافقه منهم رغم انتهاء مدة العقد ولم يوقفوه أو يشعروه بالتأخير، كما أن المدعى عليه قد طلب منهم أن يكمل المشروع فوافقوه على ذلك واستمر المدعى عليه في العمل في المشروع. ثانيا: لما قرره المدعى عليه وكالة في ذات الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ هـ من أنه من باب المسامحة لم يعترض على فسخ العقد بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ وهذا دليل بقائه يعمل في المشروع بعد انتهاء مدة العقد. ثالثا: أن الدفعة الثالثة من دفعات المشروع التي تدفع عند البدء في أعمال تأسيس الكهرباء واللياسة والدهان والاكسسوارات حسب ما نص عليه العقد لم يتم تسليمها للمدعى عليه إلا بتاريخ ١٨ - ١٩ / ١١ / ١٤٤٢ هـ رغم أن مدة المشروع انتهت في تاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ هـ وتعده الدائرة دليلا على انقلاب العقد لغير محدد المدة برضا الطرفين ذلك أن الدفعة الثالثة يتم تسليمها عند البدء في أعمال تأسيس الكهرباء واللياسة والدهان والاكسسوارات مما يدل على أن هذه الأعمال تم تنفيذها خارج مدة العقد باتفاق الطرفين وتعده الدائرة اسقاطا لشرط المدة ورضا من المدعي بذلك. رابعا: أن اشعار الفسخ وسحب الأعمال الموجه للمدعى عليه بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ ماهو إلا دليل على استمرار العقد والعمل به حتى تاريخ فسخه. خامسا: أن الرسائل الالكترونية بين الطرفين عبر تطبيق (واتساب) تدل على استمرار التعامل بين الطرفين واستمرار العمل في المحل رغم انتهاء مدة العقد قبل الرسائل بمدة طويلة حيث يظهر في الرسائل ما يفيد التشاور على أثاث المحل بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٣ هـ أي بعد انتهاء العقد بسبعة أشهر. وحيث تبين بما سبق أن العقد قد انقلب إلى عقد غير محدد المدة وينبني على ذلك أن عمل المدعى عليه في المحل بعد انتهاء مدة العقد مأذون له فيه من المدعي ومتفق عليه بين الطرفين فلا تحكم الدائرة للمدعي بما طلبه من تعويضات لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. ولأن الطرفين اسقطا شرط المدة في العقد والساقط لا يعود. كذلك تنتهي الدائرة إلى رفض الحكم بمصاريف التقاضي لأنها فرع عن كسب الدعوى، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبت لدى الدائرة أن عقد الإنشاء المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ المحرر على أوراق المؤسسة المدعى عليها قد انفسخ بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ هـ ثانيا: رفض باقي طلبات المدعي لماهو موضح في الأسباب. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430578003 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إثبات انفساخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠ ألف ريال تتمثل في التعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخر المدعى عليه في تنفيذ الأعمال، ومبلغ قدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال تتمثل في رواتب العمالة، ومبلغ قدره ٧٥,٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال يتمثل في أجرة المحل المستأجر أثناء عمل المدعى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال تعويض عن مصاريف التقاضي، والذي قضت فيه الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة التجارية بعرعر بـ: أولا: ثبت لدى الدائرة أن عقد الإنشاء المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ المحرر على أوراق المؤسسة المدعى عليها قد انفسخ بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ ثانيا: رفض باقي طلبات المدعي لما هو موضح في الأسباب. ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٦٤٦٠٢١) وتاريخ ٠٨ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: ١- محكمة الدرجة الأولى لم تحكم بالتعويض كجزاء للإخلال بالعقد من جانب المستأنف ضدها على رغم من ثبوت ذلك: ان العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ه او أي اتفاق لاحق بين الطرفين ان وجد، ولا يخفى على كريم علمكم ان العقد يستمد قوته من الأطراف وقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يخفى ان عقد المقاولة يعتبر من عقود المعاوضة ذات الالتزامات المتقابلة فيتمثل التزام موكلتي بسداد الثمن وهو عبارة عن الدفعات المالية المتفق عليها حسب العقد مقابل ان تنفذ المستأنف ضدها التزامها التعاقدي بتنفيذ اعمال انشاء الكوفي المتفق عليها كحد أقصى بـ ١٠٥ يوم حسب ما هو منصوص عليه في البند الرابع من عقد الاتفاق وفي حال عدم التزام المستأنف ضدها بتسليم الاعمال في هذه المدة المتفق عليها تعتبر انها مخلة بالاتفاق ومخلة بالعقد ومعلوم لدائرتكم شرعا ونظاما انه في حال الاخلال بالعقود يجوز للطرف المضرور المطالبة بفسخ العقد مع التعويض وهذا ما حدث محل هذه الدعوى فالثابت ان المستأنف ضدها اخلت بالعقد تماما وقد قامت موكلتي بإشعار المستأنف ضدها بفسخ العقد بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال في الموعد المحدد المنصوص عليه في البند الرابع من عقد الاتفاق ولم تبدي المستأنف ضدها أي اعتراض على اشعار الفسخ وهذا يؤكد حقيقة عدم التزامها بعقد الاتفاق والثابت أيضا أن موكلتي كانت تلتزم بالدفعات المالية وتم إيضاح ذلك من خلال مذكرة مقدمة لمحكمة الدرجة الأولى مع المرفقات عبارة عن (حوالات مالية) عليه كون محكمة الدرجة الأولى تثبت لها كل هذه الوقائع سيما فسخ العقد بموجب اشعار الفسخ ومع ذلك لا تحكم بالتعويض على الرغم من ثبوت الضرر فهذا مجانب للصواب ومخالف للنظام ولا ينال من ذلك الاستنتاجات التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى والتي سنرد عليها في الفقرة الثانية ادناه. ٢- خلو عقد تنفيذ الاعمال والانشاء محل الدعوى من أي بند ينص على ان العقد ينقلب الى من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة: بالنظر جليا الى عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ نجده خلا تماما من أي بند يجعل العقد ينقلب الى عقد غير محدد المدة من تلقاء نفسه فعلى العكس تماما فإن عقد الاتفاق نص صراحة على مدة معينة لتسليم وتنفيذ الاعمال نجد ذلك منصوص عليه في البند رابعا من العقد المشار اليه وإذا ألقينا الضوء على أسباب محكمة الدرجة الأولى نجدها اعتبرت ان العقد انقلب الى عقد غير محدد المدة لعدد من الأسباب والاستنتاجات المخالفة لمفهوم العقود نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر لعدم أهميتها حيث اعتبرت ان موافقة موكلتي للمستأنف ضدها بمواصلة العمل على الرغم من انتهاء المدة المتفق عليها قرينة على انقلاب العقد الى عقد غير محدد المدة ونبين محل هذه الفقرة مدى مخالفة محكمة الدرجة الأولى مع كامل احترامنا لها للنظام والمفهوم العقود: أ-ان العقد محل الدعوى هو عقد مقاولة وعقود المقاولة نظاما من العقود المحددة المدة بتسليم الاعمال في الزمن المتفق عليه. ب-إذا سلمنا جدلا بانقلاب العقد محل الدعوى الى عقد غير محدد المدة هل هذا يعني جواز تنفيذ الاعمال المتفق عليها متى شأت المستأنف ضدها حتى وان كان بعد عشرون او ثلاثون عاما؟؟؟ الإجابة قطعا بالنفي ولكن بالنظر الى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى نجدها قررت جواز ذلك وهذا شيء يثير الغرابة!!! ت-ان الممارسة العملية والعرف الجاري بين الأشخاص سواء طبيعيين او اعتباريين فيما يتعلق بعقود المقاولة وحتى لا يتضرر صاحب العمل يتم منح أيام أو حتى أشهر معدودة حسب الاتفاق بين الطرفين كمهلة لإكمال العمل المتفق عليه في حال تأخر المقاول من تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال انقلاب العقد الى عقد غير محدد المدة. ث-المستأنف ضدها لم تقدم أي دفع بانقلاب او تجديد العقد من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة هذا يعني أن محكمة الدرجة الأولى تصدت للأمر من تلقاء نفسها في حين ان هذا الدفع يعتبر دفع موضوعي من اختصاص الأطراف ولا يتعلق بالنظام العام حتى تتصدى لها محكمة الدرجة الأولى من تلقاء نفسها. عليه فإن الذي حدث أن موكلتي امهلت المستأنف ضدها بعض الأيام لإكمال العمل بعد واقعة اخلالها بتنفيذه في المدة المحددة عقديا وهذا يدل على حسن نية موكلتي لإكمال العمل الا ان المستأنف ضدها عجزت من اكمال العمل حتى اضطرت موكلتي الى فسخ الاتفاق ومع ذلك فإن حسن نية موكلتي اخذ عليها من قبل محكمة الدرجة الأولى بتقرير انقلاب العقد الى عقد غير محدد المدة. ٣- الضرر يجبر شرعا - محكمة الدرجة الأولى ناقضت نفسها بنفسها: نتفق مع محكمة الدرجة الأولى بثبوت فسخ العقد من خلال ما ثبت لها من واقعة الاشعار بالفسخ بعد مضي المدة المتفق عليها بين طرفي الدعوى في تنفيذ وتسليم الاعمال الا ان محكمة الدرجة الأولى على الرغم من ثبوت الضرر المادي المتمثل في أن موكلتي بسبب التأخير في تسليم الاعمال اضطررت الى دفع أجور العالمين واضطررت الى سداد ايجار المحل وهذه اضرار واقعة بشكل حتمي وغيرها من الاضرار التي لم نطالب بها محل الدعوى عليه فإن هذه الاضرار تطلب جبرها طالما ثبت فسخ العقد وان سببه يرجع الى المستأنف ضدها وهذا عين التناقض ان تقرر المحكمة فسخ العقد وتقرر في ذات الوقت انقلاب العقد الى عقد غير محدد المدة وتقرر أن سبب الفسخ يرجع للمستأنف ضدها ومع ذلك لا تحكم عليه بالتعويض لجبر الاضرار التي تكبدتها موكلتي بالإضافة الى اضرار التقاضي لان موكلتي قد كسبت هذه الدعوى. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاستئناف شكلا. وموضوعاً ومن ثم تأييد الحكم في الفقرة أولا من المنطوق بثبوت فسخ العقد ونقض الحكم فيما يتعلق بالفقرة ثانيا من المنطوق والتي حكمت فيها الدائرة برد ما تبقى من الطلبات ونلتمس الحكم مجددا بإلزام المستأنف ضدها بدفع تعويض مادي مبلغ مئة ألف ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة مبلغ عشرون ألف ريال). وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٨ /٧ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (٤٣٥٦٢٥٣٩٨) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٤٢٢٠١) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٠٥ /١٤٤٤هـ القاضي بـأولا: ثبت لدى الدائرة أن عقد الإنشاء المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ المحرر على أوراق المؤسسة المدعى عليها قد انفسخ بتاريخ ٣٠/ ٠٧ / ١٤٤٣هـ ثانيا: رفض باقي طلبات المدعي، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.