حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430576324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470578531/1444
رقم الحكم:4430576324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578531 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430576324 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470578531 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبلاستيك (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 12/02/1440 هـ الموافق 21/10/2018 م على شراكة مضاربة في تجارة المنتجات البلاستيكية، تمثلت في قيام موكلها بدفع رأس مال قدره (90،000) تسعون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالعمل، واتفقا على ربح موكلها ما نسبته (10%)، وقد انتهت المدة المحددة للعقد ولم تدفع المدعى عليها شيئًا. وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (90،000) تسعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين. 2- حوالات بنكية. ثم قدم مدير المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما ملخصه: (أن المدعي قد أبرم العقد المذكور أعلاه، واستلم نتيجة لذلك من المدعى عليها مبلغ قدره (82،341) اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال من رأس ماله بموجب حوالة بنكية، وأن الأرباح غير مستحقة أثناء سريان العقد بل بعد إتمامه)، وطالب في جوابه بالحكم بالمتبقي من رأس المال، ويمين المدعي في حال أنكر صحة المبلغ المحول له. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 08/07/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى والمرفقات والأسانيد الواردة فيها، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على يلي: الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (90،000) تسعون ألف ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين كان على قيام المدعي بالمساهمة في مشروع قائم للمدعى عليه؛ الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ وذلك وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافًا للتكييف الذي استندا عليه في لائحة الدعوى، ولما أن المادة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات غير النظامية، وحصرت اختصاصها في منازعات الشركاء في الشركات الفقهية بشركة المضاربة فقط، ولما أن محل الدعوى كما هو موضحٌ أعلاه يصدق عليه وصف شركة العنان أحد أوجه الشركات الفقهية، كما أن الفقهاء عرفوا شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: "(بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر.."، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.