حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439264181/1443
رقم الحكم:4430553975
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264181 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553975 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٤١٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقدت موكلتي شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) على مشروع صيانة وفحص عدد ٦ من المصاعد الكهربائية لمبنى مستشفى (...) بتاريخ (تاريخ العقد) ١٥/١٢/٢٠١٢ م إلى تاريخ ١٤/١٢/ ٢٠١٣م قابلة للتجديد تلقائياً في حال لم يشعر أحد الطرفين برغبته بإنهاء العقد قبل شهر من إنهاء العقد ، و قيمة العقد ٣٥٦٦٦ خمسة وثلاثون ألفاً و ستمائة وسته وستون ريال وهو تاريخ نشوء الحق ٣٠/١٠/٢٠٢١م كما هو موضح لكم بالعقد المرفق وبناءً عليه التزمت موكلتي بتقديم خدمات الصيانة طوال فترة العقد غير أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد دفعات الفواتير المتأخرة والبالغه ١٣٣٣٥٩٤٩ مائة وثلاثه وثلاثون ألفاً و ثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال و تسعة و أربعون هلله و طالبت موكلتي المدعى عليها بالسداد في حين ان المدعى عليها ما طلت و تهربت بأعذار غير شرعية و قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، و مطله حتى احوجه الى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، اذا غرمه على وجه المعتاد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ١٣٣٣٥٩٤٩ مائة وثلاثه وثلاثون ألفاً و ثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و تسعة و أربعون هلله والتي تمثل قيمة الاعمال المنفذة والغير مسددة من خدمات الصيانة بالإضافة إلى مبلغ وقدره ١٣٣٣٥ ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي والتي تمثل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات . حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها، حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة (...) ، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحتها ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن أجابته على الدعوى طلب مستندات المدعية على الدعوى وطلب مهلة للرد ، فذكر وكيل المدعية بأنه تم عقد خمس جلسات أمام مركز المصالحة وقد تم تزويد وكيل المدعى عليها بجميع المستندات عبر البريد ،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر باستلام موكله جميع المستندات أثناء عقد جلسة الصلح ، كما أقر بصحة التعامل مع المدعية ودفع بكون مجموع الفواتير المقدمة من المدعية يفوق مبلغ المطالبة ويطلب تحرير مستندات المقدمة من قبل المدعية ،ويطلب تزويده بالمستندات الصحيحة للمدعية ووجه استحقاق المدعية لمبلغها للرجوع إلى موكلته لتقديم إجابتها على الدعوى وعلى المستندات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير وحصر المستندات التي يستند عليها موكله في الدعوى وإرسالها لبريد المدعى عليها وتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال يومين كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة، على الدعوى والمستندات بإجابه محررة خلال خمسة عبر أيقونة الطلبات وفي حال عدم تقديمها فستعده الدائرة ناكلاً وتقرر اللازم نظاماً. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: (اولاً: - تعقيباً على ما ذكره وكيل المدعى عليها فـ الجلسة السابقة من ان المدعية قدمت مجموعة فواتير وتبين بأن هذه الفواتير تجاوز مجموعها مبلغ المطالبة وللإجابة على ذلك ما يلي: نستغرب ونتعجب من ما ذكره وكيل المدعى عليها بالرغم من تقديمنا لسدادات فصلت تسلسل هذه الفواتير وكذلك ملابسات المبالغ التي تطالب بها موكلتي وقدمت عدة بينات ومستندات متمثلة في عقد و إشعارات تسليم وفواتير واعتمادات صيانة شهرية معتمدة من المدعى عليها , فضلاً عن كون ان المدعى عليها لم تنكر ولم تطعن في صحة هذه المستندات ولم تقدم ما يدحضها او يخالفها وعجزت عن الرد عليها , وعليه فإننا في اشد العجب من المدعى عليها باتهامنا بتقديم فواتير مغلوطة وعليه لم تتمعن المدعى عليها بتفاصيل الدعوى وبناء على هذا أصدرت إجابتها تبعاً لذلك التصور الخاطئ، ومن المعلوم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أننا في اشد العجب بما ذكره وكيل المدعى عليها بالرغم من تقديمنا لكافة المستندات فهل يستقيم عقلاً ان تتمسك بأن مجموع الفواتير يفوق مبلغ المطالبة فكان من الأولى ان تلتزم بسداد المبالغ العالقة بذمتها والتي لا تنكرها , وعليه لا ينال من محاولة المدعى عليها الاستدلال بأن موكلتي قدمت فواتير تفوق مبلغ المطالبة وهو أمر لا يسوغ .فهذا الاستناد في غير محله من قبل المدعى عليها وغير صحيح بتاتاً ويدحضه ما سيأتي بيانه ادناه .اترك تقدير ذلك لفضيلتكم. ولبيان ذلك والصحيح هو ان المبلغ المستحق للمدعية في الفاتورة رقم (٦١٠٠٣٦٧٧) هو مبلغ وقدرة (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون الف ريال مقابل الصيانة , وبسبب ان الفاتورة المشار اليها أعلاه المرسلة ضمن المبلغ المدعى به قد قامت المدعى عليها بسداد جزء منها بموجب سندات القبض المرفقة والمبينة بالكشف المقدم من المدعية لفضيلتكم وبالتالي فإن هذه الفاتورة لا تطالب موكلتي بكامل المبلغ المحصور فيها وإنما تطالب بالمتبقي منها . (مرفق ١) كما لا يخفى على فضيلتكم تهرب المدعى عليها ابتداءً عن تقديم جواب ملاق للدعوى وتلك قرينة على صدق الدعوى ، وحيث انكرت المدعى عليها وذكرت ان مبلغ المطالبة غير صحيح ومغلوط ، غير ان هذا الانكار لا يصمد امام البينات التي قدمناها فضلاً عن كونها لم تقدم أي مستند يفيد بعدم صحة المطالبة ، وحيث انه لم يسبق لها الرد على موضوع الدعوى و لا على البينات المقدمة بالدعوى بالرغم من انعقاد خمسة جلسات طلب الدائرة لها في الجلسات السابقة ان تأتي برد ملاقي لهذه الدعوى والى تاريخه لم تقدم المدعى عليها أي اجابه. وعليه يتبين لفضيلتكم من خلال سرد الوقائع أعلاه ان المدعى عليها عاجزة عن الجواب ويتضح جلياً تهربها عن الجواب على البينات المقدمة بالدعوى، فهذا إقرار ضمني بانشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبة ومن المعلوم لفضيلتكم بأن "السكوت في معرض الحاجة بيان " فسكوت المدعى عليها عن الإجابة يقوي جانب المدعية بالدعوى.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد جاء فيها (أولاً: ما ذكره وفصل فيه وكيل المدعية في مذكرته من تهرب موكلتي ومماطلتها وتكييف ذلك بأنه عجز عن الرد وإقرارٌ ضمني؛ يخرج عن موضوع الدعوى وذلك لتضمن أغلب مذكرته التي من المفترض أن تكون (توضيحية) على هذا الأمر, رغم أنه حقٌ لموكلتي بأن تتضح لها صورة المطالبة بشكلٍ كامل ليتبين وجه استحقاق المدعية من عدمه وتقوم بالرد على ذلك, ولم تقم موكلتي بالإنكار والتهرب كما أدعى. ثانياً: نوضح لفضيلتكم بوجوب التأكد من استحقاق المدعية لمبالغ الفواتير التي يطالب بها بتقديم ما يثبت استلام موكلتي لما هو مذكور في الفواتير التالية: (٦٢٠٠٥١٣٤ , ٦١٠٠٢٧٩٣ , ٦٢٠١١٤٩٩ , ٦١٠٠٤٣٥٠) وبالرجوع لموكلتي بخصوص هذه الفواتير اتضح انه لا يوجد استلام لها من قبل موكلتي وتم تحميلها على موكلتي رغم ذلك من قبل المدعية, كما نشير إلى أن الفاتورة رقم: ٦١٠٠٤٣٥٠ والمقدمة من قبل وكيل المدعية ويطالب بقيمتها يوجد لدى موكلتي توقيع على نفس الفاتورة من قبل مندوب المدعية (مرفق ١) وعدم تسليمنا البضاعة بسبب عدم سدادنا الفاتورة يبين لفضيلتكم أن طلب موكلتي من وكيل المدعية بتزويدنا بما يثبت الاستلام هو طلب لتأكيد استلام موكلتي لها وفي حال تم تزويدنا به فإن موكلتي مستعدة للصلح مع المدعي وسداد كامل مطالبته وهذا ما يعضد قولنا في (أولاً).) وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أخرى جاء فيها (إشارة الى إلى طلب الدائرة الموقرة بذكر المبالغ المقر بها والمبالغ الغير مستحقة, إضافةً إلى ردنا السابق نتقدم بتوضيح المبالغ فيما يلي:- أولاً: المبالغ الغير مسحقة للمدعية: ١-فيما يخص فواتير قطع الغيار رقم: (٦١٠٠٤٣٥٠) بمبلغ ١١٨٦٥ ريال وفاتورة رقم: (٦١٠٠٢٧٩٣) بمبلغ ١٦٥٠٠ ريال, فهي غير مسحقة للمدعية لعدم استلام موكلتي لها كما ذكرنا في (ثانياً) من الرد المقدم بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ. ٢-الفترة من ٢٠١٦ الي ٢٠١٨ بعد حصر الزيارات التي تمت فعليا هي فقط ١٤ زيارة من أصل ٢٤ زيارة بموجب خطاب موكلتي للمدعية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٨م (مرفق١) وعليه تم خصم مبلغ قدره ٢٩٧٢١ ريال من قبل موكلتي مقابل عدم إتمام الزيارة لمدة ١٠ اشهر خلال الفترة المذكورة أعلاه, علماً بأن تكلفة الزيارة الواحدة هي ٢٩٧٢.١ ريال. ثانياً: تماشياً مع ما تم ذكره في أولاً وفيما يخص المبالغ المستحقة للمدعية بذلك يكون المبلغ المستحق للمدعية من المبالغ التي تطالب بها قدرها: (٧٥,٢٧٣) ريال, وموكلتي مستعدة لتسليم هذا المبلغ) . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: (اولاً: - تعقيباً على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته من تقديم ما يثبت استلام المدعى عليها لما هو مذكور بفواتير قطع الغيار رقم (٦١٠٠٤٣٥٠) بمبلغ وقدرة (١١,٨٦٥) ريال وفاتورة رقم (٦١٠٠٢٧٩٣) بمبلغ (١٦,٥٠٠) فهي غير مستحقة للمدعية لعدم استلام موكلتي لها , وللإجابة على ذلك ما يلي: لم يتمعن وكيل المدعى عليها بتفاصيل الدعوى والمستندات المقدمة بالدعوى حيث ارفقت موكلتي إشعارات تسليم يوجد بها بيان بأن المواد قد تم استلامها في موقع عملنا و مستودعاتنا في حالة جيدة , وكذلك جرى التصديق على ذلك من المسؤول بتوقيع خطي , ويعتبر توقيع المسؤول من قبل المدعى عليها دليل على قيام موكلتي بالتزاماتها , وعليه فأن موكلتي تستحق المبلغ العالق في ذمة المدعى عليها . فهل يستقيم عقلاً ان تتمسك بأن هذه الفواتير لا يوجد استلام لها فكان من الأولى ان تتمعن بالمستندات قبل ان تصدر اجابتها تبعاً لذلك التصور الخاطئ وكذلك ان تلتزم بسداد المبالغ العالقة بذمتها والتي لا تنكرها , وعليه لا ينال من محاولة المدعى عليها الاستدلال بأن موكلتي لم تقدم ما يثبت استلام المدعى عليها لما هو مذكور بالفواتير وهو أمر لا يسوغ .فهذا الاستناد في غير محله من قبل المدعى عليها وغير صحيح بتاتاً ويدحضه ما تقدم من عقد و إشعارات تسليم وفواتير واعتمادات صيانة شهرية معتمدة من المدعى عليها , ومن المعلوم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . ثانياً: - تعقيباً على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في ٢٤/١١/١٤٤٣ه بقوله: " ان طلب موكلتي من وكيل المدعية بتزويدنا بما يثبت الاستلام هو طلب لتأكيد استلام موكلتي لها وفي حال تم تزويدنا به فإن موكلتي مستعدة للصلح مع المدعية وسداد كامل المبلغ " , وللإجابة على ذلك ما يلي: لا يخفى على فضيلتكم من ان الثابت ان طلب الصلح عن المال بمثابة الإقرار به حيث نصت المادة (١٥٨٢) من مجلة الاحكام العدلية على " طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المال ..." وحيث انه من المقرر ان الصلح إقرار ، ولإقرار وكيل المدعى عليها بأن موكلته مستعدة للصلح متى ما قدمت المدعية ما يثبت الاستلام , وحيث ان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما هو متقرر فقهاً ولا يجوز اثبات عكسه كما انه لا عذر لم أقر فالإنسان شاهد على نفسه ومؤاخذ بإقراره لقوله تبارك وتعالى (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) وبناء على هذا الإقرار فأن موكلتي مستحقة للمبلغ محل الدعوى . ثالثاً:- تعقيباً على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في ٠١/١٢/١٤٤٣هـ ، من ان المبالغ المستحقة للمدعية قدرها (٧٥,٢٧٣) ريال والمدعى عليها مستعدة لتسليمها وللإجابة على ذلك ما يلي: وبذلك يكون هذا الإقرار قضائي لا يمكن الرجوع عنه ولا يمكن تفسير رفض المدعى عليها إعطاء المدعية استحقاقها الوارد في مطالبتها مع إقرارهم بصحه جزء منه إلا تضارب لا يقبل وبالاطلاع على ما قدمته المدعية من عقد و إشعارات تسليم وفواتير واعتمادات صيانة شهرية معتمدة من المدعى عليها نجد أن المدعى عليها قد أقرت وصادقة على هذه المستندات وعليه وحيث أن الإقرار حجة والمرء مؤاخذ بإقراره وحيث قدمت المدعية ما يقوى صحة استحقاقها لمبلغ المطالبة . رابعاً:- تعقيباً على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في ٠١/١٢/١٤٤٣ه ان الفترة من ٢٠١٦م الى ٢٠١٨م بعد حصر الزيارات التي تمت فعلياً هي فقط ١٤ زيارة من أصل ٢٤ زيارة وعليه تم خصم مبلغ وقدره (٢٩,٧٢١) ريال , وللإجابة على ذلك ما يلي: أصحاب الفضيلة حيث ان موكلتي قدمت في سبيل إثبات دعواها عده مستندات ومن ضمن تلك المستندات تقارير صيانة شهرية معتمدة من قبل المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها لم تبدي أي دفع على هذا المستند كي يفقده حجته , ولم تقدم أي طعن معتبر يبطله , ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً وماجرت عليه تعاملات التجار ان المصادقة على هذه التقارير تعد في أصلها إقراراً يثبت مبلغ المطالبة , مما يتم به ثبوت حجتها واعتبارها بين موصلة فإن المدعى عليها تكون ملزمة بالوفاء بها ولا يقبل منها محاولة تنصلها , ولما نصت عليه القاعدة القضائية (من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه). ثالثاً:-الطلبات وعليه واستناداً للوقائع أعلاه المؤيدة بالمستندات نطلب الحكم على المدعى عليها بالتالي: اولاً / إ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة(١٣٣,٣٥٩) مائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال والتي تمثل المبالغ العالقة بذمة المدعى عليها. ثانياً / إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١٣.٣٣٥) ثلاثة عشر الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال والتي تمثل قيمة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة .) وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ،كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....)سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم رده عبر ايقونة الطلبات بعد الجلسة الماضية، كما تشير الى قيام وكيل المدعية بالرد عليه عبر ايقونة الطلبات قبل موعد هذه الجلسة بيوم وباطلاع الدائرة على الدعوى والاجابة والمرفقات رأت حاجة القضية لندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد والمستندات وبيان استحقاق المدعية بما تدعيه من عدمه، كما أفهمت وكيل المدعية بأن الاتعاب ستدفع كاملة من قبل موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترفض ندب خبير في القضية كما أنها مستعدة لسداد الأتعاب في الموعد المحدد كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته ترفض ندب الخبير المحاسبي وتمسك بردوده، وأفهمت الدائرة الأطراف بأن إجراءات ندب الخبير وسداد أتعابه وإصدار تقريره ستكون عبر منصة خبرة وأن عليهما متابعة ذلك، فاستعدا لذلك. وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية علي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ،كم...ا حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعي بأن موكله قام بسداد الاتعاب كما قام بتزويده بكامل المستندات كما أفاد وكيل المدعى عليه بأنه قام بتزويد الخبير بكامل المستندات وانه في طور إعداد التقرير المبدئي فأفهمته الدائرة الأطراف بمتابعة صدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه في الموعد المحدد فاستعدا لذلك. وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) ،كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (....)، وتشير الدائرة الى صدور تقرير الخبير المحاسبي المبدئي كما تشير الى عدم تقديم وكيل المدعي أي ملاحظات على التقرير فيما قدم وكيل المدعى عليها ملاحظاته على تقرير الخبير، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين صدور تقرير الخبير النهائي. وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) ،كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام الأطراف بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير النهائي في القضية، كما تشير الى عدم ارفاقها بملف القضية بسبب الحجم، عليه تفهم الدائرة الخبير بتجزئة ملف التقرير النهائي أو تقليل حجمها الى ١٠ ميقا ليتم إرفاقه وإرساله الى بريد الدائرة، كما تفهم الخبير بحضور الجلسة القادمة لمناقشته في التقرير، كما تفهم الأطراف بتزويد الخبير بنسخة من محضر هذه الجلسة فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الموظف لدى الخبير المحاسبي/ (...)، إقامة رقم (...)، وقامت الدائرة بمناقشة الخبير والأطراف حيال التقرير، وأفاد وكيل المدعى عليها أن ملاحظاته تنحصر في حساب الخبير لفواتير لم يتم استلام القطع المتعلقة بها وفواتير الاستلام ليس فيها ما يثبت أنها تخص جميع الفواتير التي قام الخبير باحتسابها، وبعد الاطلاع على رد الخبير حيال الكميات الموردة أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم بيان للخبير بالكميات الموردة وبيان الإثبات أنها تخص الفاتورة التي أقر بصحتها وتفصيل واضح لهذه الكميات، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم بيان بكامل الكميات الموردة وتفصيلها حال وجودها لدى موكلته وتقديمها للخبير، خلال سبعة أيام، فاستعد الطرفان لذلك، كما أفهمت الأطراف بإمكانية التواصل بينهم للوصول لكمية متفق عليها بين الأطراف، وتقديمها للخبير، فاستعدا لذلك، كما أفهمت الموظف لدى الخبير المحاسبي أن يصدر ملحقاً للتقرير النهائي بعد مرور المدة المذكورة في المحضر يفصل فيها الفواتير محل النزاع بين الأطراف وما ثبت منها بعد الاطلاع على بيان الكميات الذي سيقدم له من الأطراف، والنتيجة النهائية التي يتوصل إليها، وإرساله لبريد الدائرة، فاستعد لذلك، وأفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الخبير بنسخة من هذا المحضر وتزويده بموعد ورابط الجلسة القادمة لحضورها. وفي جلسة اليوم ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) ،كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (....)، وتشير الدائرة إلى قيام الخبير بتقديم ملحق على تقريره النهائي وفق طلبات الدائرة في الجلسة الماضية، وأفاد وكيل المدعية أن لديه ملاحظات على ملحق التقرير النهائي الصادر من الخبير وهي: (أولاً: عطفاً على دفع المدعى عليه حيث ذكر: " ان الفاتورة رقم ٦١٠٠٣٦٧٧ بتاريخ ٢٠١٨-٠٤-١٥ هي الفاتورة بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال وتتكون من (٧٦) بند وليس ٤٠ بند حسب التقرير (مرفق تفاصيل الفاتورة) وهذه الفاتورة مدفوع منها ٤٥٠٠٠ ريال وباقي ٤٥٠٠٠ ريال كما اوضحنا سابقا ":ماذكره المدعى عليه غير صحيح جملةً وتفصيلاً لأنه بالنظر إلى محاضر تسليم قطع الغيار فستجدون عدد قطع الغيار المذكورة في جدول البيان (٧٣ قطعة) بينما عدد قطع الغيار المذكورة في الفاتورة الضريبية (٢١١ قطعة) وهذا اختلاف واضح لكم في عدد الكميات لقطع الغيار في كل من الفاتورة الضريبية و محاضر التسليم مما يؤكد بأن محاضر التسليم المرفقة تخص الفاتورة رقم (٦١٠٠٤٣٥٠) والفاتورة رقم (٦١٠٠٢٧٩٣)، علاوةً بأن المدعى عليها أقرت بأنها لم تلتزم بسداد باقي الفاتورة محل النزاع. ثانياً: بخصوص ماذكره المدعى عليه بالنص: " لا يوجد لها أي علاقة بالفاتورة رقم ٦١٠٠٤٣٥٠ والفاتورة رقم ٦١٠٠٢٧٩٣ وعلية فان الربط بين الفاتورة (٦١٠٠٣٦٧٧) والبالغ (٩٠.٠٠٠ ريال) والفاتورة رقم ٦١٠٠٤٣٥٠ والفاتورة رقم ٦١٠٠٢٧٩٣ هو ربط غير صحيح وغير منطقي فكل منهم فاتورة مستقلة "نوضح لسعادتكم بأن الفاتورتين رقم: (٦١٠٠٢٧٩٣) و رقم (٦١٠٠٤٣٥٠) هي لإشعار تسليم واحد كما ذكرنا لسعادتكم في ردنا في البريد المرسل لكم بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ م ، ونوضح لكم بانه قد أصدرت الفاتورة الأولى بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٧م ولم تستلم قطع الغيار في وقتها وثم تم إصدار فاتورة توريد قطع غيار آخرى من بعدها بتاريخ ٩/٧/٢٠١٨ م على مصعدين و لم يتم استلام قطع الغيار كسابقتها و عليه فقد تم التفاهم على إجراءات التوريد وتم توريد المواد وتسليمها لموقع المشروع و تم إصدار إشعار التسليم موحد لجميع قطع الغيار الممتدة للفاتورتين السابقة بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠م و لم يتم سداد الفواتير حتى الان، و لا يخفى على سعادتكم تأخيرات المدعى عليها بالدفع والاستلام عديده ابتداءً بتأخيرها بتسليم المتبقي من قيمة الفاتورة رقم (٦١٠٠٣٦٧٧)، وعليه نوضح لكم بأننا نتمسك بربطنا السابق للفواتير والتوضيح الذي ورد بالبريد المرسل لكم في تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ مع المرفقات)، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣٣,٣٥٩) مائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال، تمثل المتبقي من قيمة خدمات الصيانة والفحص لعدد من المصاعد الكهربائية لمبنى (....)، والتي لم تقم المدعى عليها بسدادها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى بمبلغ قدره (١٣.٣٣٥) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال, وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لجزء من المبالغ التي تطالب بها المدعية، ودفع بعدد من الدفوع فيما يخص ‏المبالغ الزائدة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد والمستندات وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه من عدمه، وقد تم ندب الخبير المحاسبي شركة (...) (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، والذي انتهى في ملحق تقريره النهائي إلى أن الإجمالي المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٨١.٢١٨) ريال، وذلك بعد الاطلاع على بيان الكميات الموردة المقدم من الأطراف، وما يثبت زيارات الفحص والصيانة التي قامت بها المدعية، وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي للخبير, فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما أتعاب الخبير فقد أقر وكيل المدعى عليها في بداية نظر الدعوى بجزء كبير من المبالغ التي أثبتها الخبير بعد ذلك على موكلته وثبت صحة أغلب دفوعه، وقدرت الدائرة ما ثبت للمدعية بالزيادة على ما أقرت به المدعى عليها في بداية الدعوى بنسبته، وتلزم المدعى عليها بقدر ذلك من الأتعاب وذلك بمبلغ قدره (٢.٤٢٨.٨٧) ريال، ‏وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل قاضيين وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من رئيس الدائرة/ (...) ، حيث إن فضيلة الشيخ/ (...) نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)وأولاده شركة مساهمة مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٨٣.٦٤٦.٨٧) ثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريال وسبعة وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث