حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430567284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470600342/1444
رقم الحكم:4430567284
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470600342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430567284 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٢١٨,٠٣٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، والتعويض بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وأضرار التقاضي بمبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه لم يتم الجلوس في منصة تراضي ولم تعقد فيها جلسات المصالحة مع الطرف الآخر وبتقرير ذلك من ممثلة المدعى عليها أقرت صحة ذلك ، وبناء عليه ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات، ومراكز لفحص الدعاوى، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة ابتداء لهذه الدعوى، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: ( يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث