حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430611882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603735/1444
رقم الحكم:4430611882
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603735 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430611882 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470603735 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تقدمت المدعية بالدعوى التالية للمحكمة التجارية بجدة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠١,٢٠٦.١٥) مائة وواحد ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي و خمسة عشر هلله سدد منه (٥٨,٧٥٦.٥١) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واتفاقية فتح حساب). ٢- أضرار تقاضي ثم احيلت القضية إلى الدائرة 14 لتنظرها، وقد جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٤٩.٦٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هللة، 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع التعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً وقدره (٩,٧٦٣.٤١) تسعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-اتفاقية فتح حساب، 2-فواتير مصادق عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي ، فأفهمته الدائرة أن له مهلة مدة 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد كانت الدائرة القضائية قد أمهلت المدعى عليها 5 أيام لإرفاق جوابها في طلبات القضية، ولم يتبين إرفاق المدعى عليها الجواب عن الدعوى، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 42446.65 ريال مقابل قيمة مبيع، إضافة إلى مبلغ وقدره 9763.41 مقابل أتعاب تقاضي، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ونظراً لما تقدمت به المدعية من فواتير متعددة على مطبوعاتها ويظهر عليها عدد من التواقيع والأختام، مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: أولا: إلزام المدعى عليها مبلغاً وقدره 42449.65 اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 4244 أربعة آلاف ومئتين وأربعة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.