حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430585912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449009323/1444
رقم الحكم:4430585912
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009323 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430585912 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٣٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة روضة أطفال وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (غير معلوم) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. وانتهى إلى حصر طلبه في إلزام المدعى عليه: باطلاعه على القوائم المالية للشركة. هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ (حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب بين طرفي الدعوى يفيد أن العلاقة بين الأطراف علاقة في عقد شركة محاصة أفاد بأنه لا يوجد عقد بأن الشركة شركة محاصة، كما جرى سؤال وكيل المدعى عليه هل العلاقة الشفهية التي بين موكلك وبين المدعي كانت شراكة في عقد محاصة فأفاد بأنها لم تكن عقد شراكة محاصة وإنما هي شراكة مضاربة هكذا أفاد وبسؤال وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه هل تم دفع رأس المال من جميع أطراف الدعوى فأفاد وكيل المدعي بأن موكلي دفع حصته من المال وأما الشريك الثالث فلا علم لنا به وأما المدعى عليه سعيد فكما أفاد موكلي بأنه شريك بالعمل فقط هكذا أفاد وأفاد وكيل المدعى عليه سعيد بأن المال تم دفعه من المدعي والمدعى عليه أحمد وأما موكلي فإنه شريك بالعمل فقط هكذا أفاد وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه فطلب الامهال كما طلب تزويده بنسخة من لائحة الدعوى المحررة فاستعد بذلك وكيل المدعي.)، وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤ (وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت أن نوع الشركة محاصة فأجاب بأنه ليس لديه بينه على ذلك وأن الاتفاقات شفهية، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت أن نوع الشركة مضاربة ذكر فأجاب بأنه ليس لديه بينه على ذلك وأن الاتفاقات شفهية. ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه بإقرار وكيل المدعي بأن العلاقة مضاربه حيث ذكر في الجلسة الأولى أن المال من المدعي والمدعى عليه يقوم بالعمل فقط.) وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤ حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر من يمثل (...) رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٤٦٧٢٦٥١)، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته أجاب بما نصه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا المستندات التالية: الإفصاح عن الرصيد الافتتاحي للشركة ١_ الإفصاح عن العقود المبرمة مع الغير ٢_ الإفصاح عن السجلات التجارية للروضة و ترخيص مزاولة النشاط ٣_ كشف حساب عن رواتب العاملين في الشركة من تاريخ انشاء الروضة الى تاريخ اليوم ٤_ كشف حساب عن تسجيل الطلبة في الروضة من تاريخ انشاء الروضة الى تاريخ اليوم ٥_ الإيرادات و المصروفات و الأرباح منذ تاريخ ٢٠١٦ م الى تاريخ اليوم ٦_ ٧_ كشف حساب لكافة الحسابات البنكية الخاصة بالروضة من تاريخ انشاء الحساب حتى تاريخ اليوم ا.هـ وبعرض الجواب على وكيل المدعى عليه -(...)- أجاب قائلاً: علم فضيلتكم بأنه قد صدر حكم المحكمة التجارية بمحافظة جدة دائرة الاستئناف الثانية بالصك رقم (٤٣٣٢٨٤٨٨٦) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ والمتضمن في أسبابه (حيث أن المدعي لم تثبت شراكته بحكم قاطع أو بعقد متفق عليه). وحيث أنه لا اتفاق بين وكيلي المدعى عليه والمدعي أصالة في حقيقة الشراكة ورأس المال، فكل منهما يدعي بشراكة مختلفة عن الأخرى، فموكلي يقر بأن رأس المال دُفع واتُفق لدفعه على شراكة في تجارتين، والأموال والحسابات فيما بينهما مجتمعة لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى. ولا يمكن إجابة المدعي إلى طلباته إلا بعد الفصل في أصل وحقيقة الشراكة ورأس المال، لا سيما أن المدعي يهدف من عدم إيراد تجارة الأغنام ضمن الشراكة التي بينهما في رأس المال إلى ضياع حقوق موكلي، وإلا لو كان مبتغياً للحق؛ لما ضارّه النظرُ والفصل فيهما في أصل شراكة واحدة بأموال مجتمعةً مختلطة، ولماذا لم يطلب المدعي بحصته في تجارة الأغنام؟؛ لأنه لو طالب بذلك لما كان له حق في هذه الدعوى، ولتبيّن أنها أموال مجتمعةٌ مختلطة ما بين التجارتين. فبما أن الأموال بينهما مختلطة ومجتمعة، فإن كل ما يتعلق بتجارة الأغنام من (أصول وأوراق ومستندات ومصروفات وإيرادات) تحت تصرف المدعي وقد وضع يده عليها، فلا يُعقل أن يتم النظر في تجارة دون الأخرى والأموال مجتمعة ومختلطة بينهما. كما أن التجارة بينهما في عمومها لا توجد عليها اتفاقيات مكتوبة ولا بنود مشهودة وفقاً لنظام وزارة التجارة ولائحتها التنفيذية. تأسيساً على ما سبق فإنه لا يوجد ضررٌ على المدعي من نظر التجارتين معاً مع توفير البينات والمستندات لكل ما يتعلق من تجارة الأغنام وتجارة الروضة مجتمعتين نظراً لإن المال واحد ومختلط بينهما. إلى ما ورد فموكلي يبدي رأيه بالرفض على طلب المدعي إلا عند صدور حكمٍ قطعي في تحديد أصل الشراكة ورأس المال لكلا التجارتين، ضمانة لعدم ضياع حقوقه. ، وبسؤال وكيل المدعى عليه -(...)- عن الشراكة وإثباتها وسبب عدم الإفصاح ومدى ارتباط التجارتين ببعضهما أجاب قائلاً: الشراكة صحيحة في الروضة وتجارة الأغنام، وموكلي لا مانع لديه من الإفصاح المستندات إلا أن المستندات في حوزة (...) المدعى عليه الثاني، وموكلي متضرر من الإفصاح عن مستندات روضة الأطفال دون الإفصاح عن مستندات تجارة الأغنام، والارتباط بين التجارتين أنه سحب جزء من رأس مال تجارة روضة الأطفال ووضع في تجارة الأغنام، وموكلي متضرر من الإفصاح عن تجارة دون أخرى ، وبعرض هذا على وكيل المدعي أجاب قائلاً: شراكة الأغنام موضوع آخر وغير مرتبط بالمدعي، والمستندات موجودة لدى المدعى عليه -(...)- وهو المسؤول عن المشروع وتواصلنا معه وأما احمد فليس لنا أي تواصل معه ، وبعرض الجواب على وكيل المدعى عليه -سعيد عبدالله علي الزهراني- أجاب: لدينا بينة بأن التجارتين مرتبطتان مع بعضهما، ونحن مستعدون استعداد لإبداء المستندات بشرط أن يقدم المدعي مستندات تجارة الأغنام، والمدعي لم يدفع لموكلي إلا مبلغ الحوالة ٣٤٥.٠٠٠ ريال وسحب جزء منه إلى تجارة الأغنام ولا أعرف كم المبلغ المسحوب منه تجارة الأغنام، وبما أنه سحبت أموال من تجارة الروضة وأودعت في تجارة الأغنام فلا يعقل أنه بعد ذلك تنظر منفصلة عن بعضهما ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: أقر المدعى عليه في قضية سابقة ٤٣٨٢٧٨ لدى الدائرة السادسة، بما نصه قيمة راس المال للدعوى ٣٤٥.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه -(...)-: ذكر في ذات الحكم أن موكلي ذكر أن المبلغ يمثل شراكتين في روضة الأطفال وفي تجارة الأغنام فجرى إفهام وكيل المدعى عليه بتقديم البينة على ارتباط التجارتين ببعضهما وكذلك تحديد المبالغ التي تختص بها كل تجارة وأفهمته الدائرة أن عليه إرفاقها في طلبات القضية خلال خمس أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١١/٠٦/١٤٤٤ افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مشروع (روضة الأطفال) وعن الشكل النظامي لها وهل هي مؤسسة أو شركة أجاب عن ذلك قائلاً: الروضة غير مسجلة لدى وزارة التجارة بأي شكل والتسجيل لها في لجنة التنمية الاجتماعية التابعة كما أظن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأما عن بينتي على ارتباط الشراكتين ببعضهما فلدي رسالة نصية مرسلة من المدعي تثبت ذلك ثم أرسل صورة في ما يظهر أنه رسالة نصية وقد جرى إرفاقها في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه أجاب قائلاً: ما تقدم به وكيل المدعي لا يعد بينة على الارتباط، ونطلب من إبراز جميع التراخيص والأوراق الخاصة بالتجارة، ونحيل إلى ما سبق تقديمه في ملف القضية سابقة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة وحضر وكيله بالوكالة رقم: (...)وحضر المدعى عليه وكالة الموضحة بياناته أعلاه. وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي حصر طلب موكله في الاطلاع على القوائم المالية. هكذا قرر. وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة توجيه اليمين للمدعي على أن الشراكة القائمة بينه وبين المدعى عليه هي شركة محاصة وليست شركة مضاربة فاستعد بأداء اليمين وجرى من الدائرة تذكره بعظم اليمين وخطر الكذب فيها. فحلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن الشراكة بيني وبين المدعى عليه: (...) هي شراكة في شركة محاصة وليست في شركة مضاربة ولم يطلعني المدعى عليه: (...) على أي قوائم مالية معتمدة حتى هذا اليوم والله العظيم. هكذا حلف وعليه جرى إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يطلعه على القوائم المالية للشركة محل الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وأما من حيث الموضوع فالمدعي ذكر بأن الشركة محل الدعوى هي شركة محاصة والمدعى عليه أنكر ذلك وادعى بأنها شركة مضاربة ولم يقدم بينة على هذا الادعاء وبما أن المدعى عليه أقر بأن المدعي دفع مبلغ الشراكة وأنه شريك له وبما أن جانب المدعي قد تقوى بالحوالة وإقرار المدعى عليه بوجود الشراكة وعليه جرى من الدائرة توجيه اليمين للمدعي على أن الشراكة محل الدعوى هي في شركة محاصة وليست في شركة مضاربة وبناء على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.) وبناء على المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على أن: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) وبناء على المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ هـ والتي نصت على أن: (تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن.) وبناء على المادة الخامسة والثلاثون من ذات النظام في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له.) وبما أن المدعى عليه لم يقم بإعداد القوائم المالية ولم يطلع المدعي على تلك القوائم ولم يلتزم بما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يمكن المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) الاطلاع على القوائم المالية من تاريخ: ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ إلى تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ لما هو موضح بالأسباب.