حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430582484
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144749/1444
رقم الحكم:4430582484
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144749 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430582484 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470144749 لعام 1444 ه المدعي: مسفر مهدي بن علي آل زمانان صالح محمد حسين الوعله المدعى عليه: خالد مهدي محمد اليامي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن ولاء ال ملهي بالوكالة رقم (441212064) عن المدعي مسفر، وبالوكالة رقم (441212652) عن المدعي صالح، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، حيث أنه في بداية عام 2020 م تأسست مؤسسة سويت هوم واحد العقارية بين ثلاثة شركاء هم: الشريك الأول / صالح محمد حسين آل سالم. والشريك الثاني / مسفر مهدي دبيع آل زمانان. والشريك الثالث / خالد مهدي آل نميس، وقد قرر الشركاء فيما بينهم أن تكون نسبة مساهمة كل منهم في الشركة هي (33.33%). هذا وقد تكونت الشركة كمؤسسة باسم المدعى عليه: خالد مهدي محمد آل نميس، وتحمل سجلاً تجارياً رقم (...)، باسم (مؤسسة سويت هوم واحد العقارية)، غير أن المدعى عليه لم يلتزم بالإفصاح للمدعي عن حسابات الشركة، و لم يف بأي من التزاماته كشريك، منكراً علاقة الشراكة بينهم، مما دفع المدعيين إلى رفع هذه الدعوى بغية إثبات شراكتهما للمدعى عليه، حيث أن علاقة الشراكة بين المدعيين والمدعى عليه قائمة وثابتة بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 27/ 8/ 2022م الموقع من جميع الشركاء والممهور بتوقيع الشهود، وحيث ذكر المحضر حصة كل شريك على وجه التحديد وهي (33.33%)، وذكر المحضر أيضاً تاريخ بدء الشراكة بينهم وهو يناير 2020 م، وهي ما زالت قائمة حتى هذا الحين، مما يعني إثبات جميع أركان الشراكة كتابةً. ويعضد المحضر ما ورد في خطاب المحاسب القانوني المكلف بفحص كشوفات البنوك الخاصة بالمؤسسة وجميع البيانات والعقود والمستندات، الموجه إلى (السادة الشركاء في مؤسسة سويت هوم واحد العقارية) المؤرخ في 27/ 9/ 2022م، الذي تضمن اعتذاره عن الاستمرار في مهمته بشأن إصدار تقرير إجراءات متفق عليها بخصوص إيرادات وتكاليف ومصروفات المؤسسة، وبيان أرباح لكل شريك، لذا نلتمس منكم الحكم بثبوت شراكة موكلي محاصة في مؤسسة سويت هوم واحد العقارية لصاحبها خالد مهدي محمد آل نميس، وتحمل سجلاً تجارياً رقم (...) بنسبة (33,33%) من قيمة الشركة لكل واحد منهما. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعين السابق تعريفها، كما حضر علي ال شريه بالوكالة رقم (441538139) عن المدعى عليه، وقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعية وكالة عن تاريخ بداية الشراكة تحديداً فذكرت بأنها بدأت في تاريخ 1/ 1/ 2020م. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: 1- محضر شركاء بتاريخ 27/ 8/ 2022م يثبت الشراكة بين أطراف الدعوى بنسبة 33.33% لكل شريك وقرروا تصفية الحسابات. 2- اعتذار مكتب فهد الحافي للمحاسبة من اجراء المحاسبة على الشركة لعدم الاتفاق مع المدعى عليه وتسليمه كافة الأوراق. ٣- شاهدين يشهدون بالشراكة ونسبة كل شريك هما: محمد بن سعيد اليامي ومشبب بن شايع اليامي. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للرجوع لموكلي لعرض الدعوى عليه وسماع جوابه. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن دعوى المدعية بجواب ملاق للدعوى في موعد أقصاه 21/ 3/ 1444 هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم جوابه خلال الأجل المحدد عد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليه وتقديم شهادة الشهود مكتوبة في موعد أقصاه 23/ 3/ 1444هـ عبر النظام مع تبليغهم بالحضور في الجلسة القادمة، وفي حال لم يقدم رده خلال الأجل المحدد لن يقبل منه الرد، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 24/ 3/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الطلب المقدم من وكيلة المدعي بتاريخ 17/ 3/ 1444 هـ، وكذلك اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 21/ 3/ 1444 هـ، حيث جاء فيها: "رداً على ما جاء بلائحة المدعيين والتي طالبوا في نهايتها بالآتي: اثبات شراكتهم محاصة بنسبة 33.33 % ونرد بالأتي: 1- ما جاء في دعواهم بأنهم شركاء ليس صحيح والصحيح هو أنهم مسوقين ووسطاء عقاريين للحلول التمويلية يعملون تحت مظلة المؤسسة. *ولكي يتضح لفضيلتكم عدم صحة ادعاءهم سوف نقوم بتوضيح طبيعة عمل نشاط المؤسسة بشكل مختصر (هي مؤسسة تقوم بالوساطة وتقديم الحلول المناسبة بين العميل والبنك مقابل نسبة معينة) 2- أما بالنسبة لادعاءهم بتملكهم نسبة 33.33% في حصة الشركة فهذا غير صحيح والصحيح هو: - لا يوجد شركة من الأساس لكي يدعون بنسبة معينة فيها ونطالبهم بتقديم عقد التأسيس موضح فيها حصة كل شريك من رأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم وشروط العمل فيما بينهم وهذا ما لم يتم ابداؤه من قبل المدعيين حتى الآن والحقيقة هي أن المدعيين بعدما علموا أن موكلي سيقوم بفتح وإنشاء المؤسسة لجأ المدعيين إليه وعرضوا العمل برفقته تحت مظلة مؤسسة موكلي. - وتكون المؤسسة مملوكه لموكلي وباسمه وتحت كامل تصرفه الإداري والمالي لعدم قدرتهم بامتلاك أي مؤسسة لظروفهم الخاصة ولرغبتهم جميعا في العمل في هذا النشاط وقد اتفقوا على الآتي: أ- قام موكلي بإلزامهم بدفع (100,000) ريال لضمان المعاملات التي سيجلبها المدعيين بعد العمل في حال قيام أحدهم بالإنسحاب ويكون ذلك الضمان كفيلاً بإنهاء معاملاتهم المعلقة بأسماؤهم لكي لا يكون على مؤسسة موكلي أي التزام. ب- أن يكونوا أعضاء ومسوقين لدى المؤسسة. ج- إلزام كل عضو بتحقيق معاملتين في الشهر الواحد وإذا لم يقم بتحقيق هذا العدد يقوم بتعويض النقص الحاصل في الشهر الذي يليه ويتم استخراج 25 % من كل معاملة من المعاملتين لحساب المؤسسة وبعد مضي أربعة أشهر يتم توزيع العوائد الخاصة بالمعاملتين فقط بنسبة 33.33 % لكل عضو بعد أن يتم خصم رسوم المسوقين الذين هم من خارج المؤسسة في حال وجود ذلك والالتزامات التي على عاتق المؤسسة وأيضا نسبة 5 % لحساب موكلي كونه مالك المؤسسة. د- وفي حال أن أي عضو لم يقم بتحقيق 6 معاملات قبل توزيع العوائد كل أربعة أشهر يتم استبعاده من توزيع العوائد في تلك الفترة. هـ- وفي حال أن أي عضو قام بتحقيق أكثر من معاملتين في الشهر الواحد فالعوائد تعد حق خالص لصاحبها وليس لها أي علاقة بأي عضو آخر ولا يتم إدخالها في توزيع العوائد. و- وبما أن المدعيين يرغبون بإثبات شراكتهم بنسبة 33.33 % بشكل عام دون أن يقوموا بتوضيح طريقة توزيع العوائد ودعواهم ليست مهمة على إثبات الشراكة وإنما محاولتهم للدخول في عوائد موكلي مالك المؤسسة لكونه يحقق أكثر من أربع معاملات في الشهر الواحد مقابل عدد معاملاتهم الضئيلة جداً وعدم اقتناعهم بذلك ومحاولتهم طمس ما تم الاتفاق عليه مستندين لذلك على عدة مستندات: 1- محضر اجتماع غير موصل لأي حقيقة ولأي نتيجة تفيد الدعوى المنظورة وانما نص فقط على التزام موكلي بعمل تقرير محاسبي وتقديم كشوفات بنكية. 2- شهادة شهود غير موصلة وقد شهدوا بنفس ما ورد بالمحضر المشار إليه أعلاه والمقدم بطلبات القضية. أخيراً: نفيد فضيلتكم بأن ما ورد حول الشراكة غير صحيح وليس هناك شركة قائمة من الأساس وإنما هي ممارسة أعمال وساطة عقارية تحت مظلة المؤسسة بطريقة توزيع عائد معين مقابل أعمال معينة يقومون بها المدعيين وهي (جلب معاملات لصالح المؤسسة) مما ننتهي إليه بنفي شراكة المدعيين. - ونرجوا من فضيلتكم التمعن والتقصي وراء نية المدعيين حول محاولتهم الاشتراك في الأعمال والعوائد التي حققها موكلي لحسابه الخاص بناء على الاتفاق الذي تم العمل به طيلة الفترة السابقة). كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي عبر إيميل الدائرة بتاريخ 22/ 3/ 1444 هـ حيث جاء فيها: "أولاً: كل ما ورد غير صحيح جملاً وتفصيلاً ولا يعد كونه كلام مرسل. ثانياً: جاء في مذكرة المدعى عليه فيما يتعلق بالنسبة بحصة الشركة أنه صحيح إذ نكرر لفضيلتكم أن هذي النسبة صحيحة والشراكة قائمة وثابتة منذ عام 2020م، يوجد مستندات قام المدعى عليه بالتوقيع عليها وموثقة بشهادة الشهود. ثالثاً: ورد في مذكرة المدعى عليه لا يوجد شركة من الأساس بخصوص هذي النقطة تحديداً نقرر لفضيلتكم أن وكيل المدعى عليه حضر (أمام لجنة التسوية بجلسة الصلح) وأقر بوجود شراكة فعلية واعترض على نسبة الأرباح وهذي النسبة لن نتطرق لهـا فـي الدعوى حيث ينحصر طلب المدعيان في هذه الدعوى فقط إثبات الشراكة. رابعاً: البند (أ) في مذكرة المدعى عليه أقر باستلام كل مدعي مبلغ (100,000) ريال وحقيقة هذا المبلغ هو نسبة كل شريك في الشراكة حيث أن رأس المال يقدر بمبلغ (300,000) ريال، (100,000) ريال عـن كـل شـريك ليصـبح نصـيـب كـل شـريـك فـي الشراكة الثلـث بواقـع (33.33%) وليس كما ذكر المدعى عليه بأنه لضمان المعاملات وهذا بحد ذاته كافي لإثبات الشراكة. خامساً: ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (ب) من أن المدعين أعضاء ومسوقين للمؤسسة أمر لا يمكن أن يتقبله عقل ومنطق فكيـف لمسـوق يكون ملزماً بدفع مبلغ (100,000) ريال فمن المفترض إن كانوا كذلك فهم يستحقون راتب أو أجر وليسوا ملزمين بسداد مبالغ وهذا ما يؤكد تمسكنا بثوب الشراكة وأن ما تم دفعه نصيب كل شريك يتحقق به صفة كلاً من الشركاء وهذا ما يقره العقل والمنطق. سادساً: لا أجد تفسيراً لمعنى لفظ عضو الذي تكرر في كل بند من بنود المدعى عليه حيث تعمد وكيل المدعى عليه استبعاد لفظ شريك واستبدله بلفظ عضو حتى ينفي وجود شراكة. سابعاً: التناقض الواضح والبين في كل بنود المذكرة الجوابية للمدعى عليه ففي بداية المذكرة ذكر بأنه لا يوجد شراكة من الأساس لكي يدعون بنسبة معينة وفي نهاية المذكرة ذكر أنه يتم توزيع العوائد بنسبة (33.33%) والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ينكر وجود شراكة ويتمسك بتقديم عقد تأسيس موضح به الحصص ورأس المال وتوزيع الأرباح وفي نفس الوقت يكرر بتوزيع عوائد ونسب كما أنه يخصص نسبة (5%) لحساب المدعى عليه كونه المالك للمؤسسة وحقيقة هذه النسبة هي راتب شهري لقاء عمله كمدير للشركة إضافة لنسبته في الشراكة من الشركاء"ا.هـ. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعيان يطلبان إثبات شراكتهما في مؤسسة سويت هوم واحد العقارية لصاحبها خالد مهدي محمد آل نميس، ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة (33,33%) من قيمة الشركة لكل واحد منهما اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2020م. استناداً على ما يلي: 1- محضر شركاء بتاريخ 27/ 8/ 2022م يثبت الشراكة بين أطراف الدعوى بنسبة 33.33% لكل شريك. 2- اعتذار مكتب فهد الحافي للمحاسبة من إجراء المحاسبة على الشركة لعدم الاتفاق مع المدعى عليه وعدم تسليمه كافة الأوراق. 3- شاهدين يشهدان بالشراكة وبنسبة كل شريك هما: محمد بن سعيد اليامي ومشبب بن شايع اليامي. ولما كان المدعى عليه ينكر شراكة المدعى عليهما في المؤسسة ويدفع بأنهما مجرد مسوقين ولهما نسبة من التسويق الذي يقدمانه فقط، وأنهما لو كانا شركاء لكانا مسجلين في عقد تأسيس الشركة. وبما أن محضر الشركاء بتاريخ 27/ 8/ 2022م المقدم من المدعيين موقع من جميع الأطراف وقد نص صراحة على الشراكة في المؤسسة بنسبة 33.33% لكل شريك منذ بداية عام 2020م، وبما أن شراكة المحاصة تثبت بأي طرق الإثبات، وبما أن المدعى عليه لم ينكر الاتفاق الموقع من جميع الأطراف، مما يعد إقراراً ضمنياً بصحته، وبما أن إنكار المدعى عليه للشركة بحجة عدم تسجيل شراكتهما في عقد التأسيس لا وجه له إذ أن الشريك المحاص غير ظاهر، مما تنتهي به الدائرة إلى ثبوت شراكة المدعيين في المؤسسة بنسبة 33.33% لكل منهما منذ تاريخ 1/ 1/ 2020م وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت شراكة مسفر بن مهدي بن علي آل زمانان سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) وصالح بن محمد بن حسين الوعله سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) محاصة بنسبة (33.33 %) لكل واحد منهما في مؤسسة سويت هوم واحد العقارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها خالد بن مهدي بن محمد اليامي سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) ابتداء من تاريخ 1/ 1/ 2020م. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430582484 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470144749 لعام 1444 ه المدعي: مسفر مهدي بن علي آل زمانان صالح محمد حسين الوعله المدعى عليه: خالد مهدي محمد اليامي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 29 /03 /1444 هـ في القضية رقم (4470144749) وتاريخ 08 /03 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بأن المدعيين يطلبان بإثبات شراكتهما في مؤسسة سويت هوم واحد العقارية لصاحبها خالد مهدي محمد آل نميس، ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة (33,33%) من قيمة الشركة لكل واحد منهما اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2020م، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى (ثبوت شراكة مسفر بن مهدي بن علي آل زمانان [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) وصالح بن محمد بن حسين الوعله [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) محاصة بنسبة (33.33 %) لكل واحد منهما في مؤسسة سويت هوم واحد العقارية [سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها خالد بن مهدي بن محمد اليامي [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) ابتداء من تاريخ 1/ 1/ 2020م)، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن الاستئناف مقدم من غير محامي وبناء عليه أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 02 / 06 / 1444هـ القاضي بـ(عدم قبول طلب الاستئناف)، ثم تقدمت وكيله المدعى عليه بعد ذلك لهذه الدائرة بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسة اليوم للنظر في الالتماس المقدم، وفي هذه الجلسة حضرت الملتمسة وكالة واكتفت بطلب التماسها، كما حضرت وكيلة الملتمس ضده واكتفت بالحكم محل الالتماس، ولصلاحية الطلب للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام ؛ وحيث إن الحكم محل الالتماس هو الحكم الابتدائي الذي لم تؤيده محكمة الاستئناف وإنما أصبح نهائيا بصدور حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف عليه إذ نصت المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، وحيث نصت المادة (87) من نظام المحاكم التجارية على أنه (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي)، وحيث نصت المادة (225)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم على أنه (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته) وحيث إن الدائرة الابتدائية هي من أصدرت الحكم النهائي محل الالتماس، ولم يؤيد من محكمة الاستئناف- وفق ما تقدم بيانه - فإن نظر طلب الالتماس على هذا الحكم النهائي يكون من اختصاص الدائرة الابتدائية مصدرته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص بنظر طلب الالتماس، لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.