حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430612192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578528/1444
رقم الحكم:4430612192
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578528 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430612192 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470578528 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تقدم المدعي: (...) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه توفير معدات من نوع بلدوزر لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦٠,٢٨٩.٠٠) مئتان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٢٨٩.٠٠) مئتان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٦٠,٢٨٩.٠٠) مئتان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٠,٢٨٩.٠٠) مئتان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٩م حتى ١٤٣٧/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م. ٢- أضرار تقاضي "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 14 في المحكمة لكي تنظرها، جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ -(...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر/ (...)-- صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ـا بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة معدات ثقيلة، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (٢٦٠,٢٨٩.٠٠) مئتان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة بقيمة (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-كشف حساب صادر صادر من المدعى عليها بالمبلغ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها لم ترد على اتصال ولم تتجاوب مع الاتصال والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الإجابة على الدعوى خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن كشف الحساب وكونه غير مترجم أجاب قائلاً: " نقدم فيه ترجمة إن شاء الله " فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم الترجمة خلال 5 أيام في طلبات القضية. افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد كان المدعي قد أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية ومضمونه كشف حساب مترجم ويظهر أنه على مطبوعات المدعى عليها، وقد كانت المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى بما نصه "ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح ولا يتوافق مع حسابات وقيود موكلتي حيث ان المدعيه قبضت دفعة بمبلغ 150 الف ريال بتاريخ 16/8/2017 بموجب اعتماد بنكي141600189 الا ان المدعيه اغفلت استلامها لهذا المبلغ ومرفق كشف حساب صادر عن موكلتي يوضح صحة اقوالنا والذي يوضح ان المتبقي لهم في ذمتنا هو مبلغ 110289 الاف ريال مئة وعشرة الاف ومئتان وتسعة وثمانون ريال فقط ولان موكلتي على وشك الافلاس وتقدمت معاملة اعادة التنظيم المالي حيث ان معظم العاملين لديها والمشاريع متوقفين والبنوك ترفض أي تعامل معها لذلك فلم تتمكن من تقديم اصل او صورة عن الاعتماد المالي لصرف هذه الفاتوره الخاصه به الا ان الجهه المدعيه تعلم حق العلم صحة اقوالنا وان انكرت الدفعه المذكورة فليس لنا الا توجيه اليمين لها على انها لم تستلم هذه الدفعه بذلك التاريخ كما هو موضح بالكشف والامر متروك لعدالة الدائرة الموقرة" وقد أرفقت في سبيل إثبات ذلك ملفاً باللغة الإنجليزية وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره 260289ريال مقابل أجرة عين، إضافة إلى أتعاب محاماة بقيمة 25000 خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما المدعى عليها قد أجابت بالإقرار ضمناً بالتعاقد ودفعت أن المبلغ المستحق هو أقل من مبلغ المطالبة الفعلي، ولم تقدم شيئا معتبراً يؤيد دفعها، وبما أن المدعي قد أرفق في سبيل إثبات دعواه كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بقيمة المطالبة، ونظراً إلى أن هذه القضية من القضايا التي يظهر فيها للدائرة أن البينة فيها موصلة والحق فيها ظاهر، ونظراً إلى أن المدعى عليها لم تسدد ما كان في ذمتها للمدعي مما اضطره إلى رفع دعوى وتكليف محامٍ بها، مما انتهت معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والزراعة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، رقم الهوية: (...) مايلي: أولاً: مبلغاً وقدره (٢٦٠,٢٨٩.٠٠) مئتان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، ثانياً: مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث