حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439333788
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333788/1443
رقم الحكم:439333788
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333788 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439333788 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439333788 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن مبارك بن معيض القحطاني المدعى عليه: شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وذلك في تأجير وتوريد، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٤هـ، ونفذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠٣,٨٩٢) ستمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٥) فواتير لشركة بيتكو صادرة من مؤسسة المدعي. ٢- مستند كشف حساب بيتكو بالمبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. ٣-مستند ديون بيتكو والمتضمن بيانات مؤسسة المدعي ومبلغ (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال., ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٤هـ حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه بموجب وكالة وكيل المدعى عليها 431884079 وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى1 - بموجب اتفاق شفوي بين موكلتي والمدعى عليها على قيام موكلتي بتأجير شيول وتوريد مواد (رمل - بيس كورس - ديزل) للمدعى عليها، لتنفيذ مشروع تابع للدفاع الجوي بميناء الدمام، وقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق عليه وقامت بتسليم الشيول وتوريد المواد للمدعى عليها، حتى أصبحت ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ قدره (603.892) فقط ستمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وفقاً للفواتير المرفقة (مستند رقم 1)، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (300.000) فقط ثلاثمائة ألف ريال لموكلتي، ليصبح المتبقي مبلغ قدره (303.892) فقط ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وفقاً لكشف الحساب المرفق (مستند رقم 2).2 - الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المذكور أعلاه لموكلتي حتى تاريخه، على الرغم من مطالبة موكلتي لها بالسداد أكثر من مرة، ومرفق كشف حساب صادر من المدعى عليها موضح به كافة مديونياتها لدى الغير ومنها موكلتي (مستند رقم 3). 3 - وحيث الثابت من خلال المستندات المرفقة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن سداده حتى تاريخه، مما يعد أكل لأموال موكلتي بالباطل، وقد نهى الحق I عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، مما يقتضي معه إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلتي لرفع الضرر الواقع عليها في ضوء الثابت بالمستندات. بناءً عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية (بيتكو) بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (303.892) فقط ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، مع إلزامها بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعي عدم قبول طلب الاتعاب لعدم تقييدها مع الطلب الأصلي الخاضع لنظام التكاليف ولابد من تقديم طلب إضافة طلبات خاضع للتكاليف القضائية، وبعرض الدعوى على المدعى عليها استمهل للإجابة. وفي جلسة أخرى أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم أصول الفواتير وكذلك تقديم بيان وشرح صفة المدعى عليها اذ أن الاسم في الفواتير ليس اسم المدعى عليها فأفهمته بتقديم بيان تفصيلي فاستعد لذلك. وفي جلسة 7/3/ 1444 حضر وكيل المدعي / يزيد محمد صامل السواط سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بموجب وكالة رقم 441254597 وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالله سالم عبدالله الحمدان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بموجب وكالة رقم 431884079 وحيث قدم وكيل المدعي اجابته على استفسارات الدائرة بتاريخ 6/3/1444 وفيها ذكر أن أصل الفواتير بحوزة المدعى عليها، حيث أن التعامل بينهما كان يتم عن طريق تقديم أصل ونسخة، تحتفظ المدعى عليها بالأصل وتحتفظ مؤسسة موكله بنسخة من الأصل بعد التوقيع عليها من أحد ممثلي الشركة المدعى عليها باستلام الأصل، أما بخصوص استفسار الدائرة حول بيان اسم المدعى عليها، فأجاب بأن اسم المدعى عليها صحيح، أما اسم (بيتكو) فهو الاسم المختصر للشركة المدعى عليها والذي تتعامل به مع العملاء والتجار وتعقد به الصفقات، وهو الاسم الشائع والمنتشر بالسوق، وكانت تتعامل مع موكله بهذا الاسم لفترة طويلة حتى انتهت المعاملات بينهما، وعلى هذا الأساس تمت كتابة الفواتير بهذا الاسم، ولم يعلم موكله اسمها الحقيقي إلا بعد الحصول على مستخرج من السجل التجاري من خلال وزارة التجارة وحيث ان الدائرة تقرر عدولها عن حجز القضية لدراسة الحكم الحضوري بناء على حضور وكيل المدعى عليها وسألته عن اجابته حيث انه في محضر جلسة 24/11/1443 أجاب موكلتي منكره لما جاء في ادعاء المدعي ونطلب من فضيلتكم عدم سماع الدعوى بناء على المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت.. لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به.. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/4/1444 هـ، حضر وكيل المدعي ضيدان مرزوق بن سويد العتيبي هويه رقم(...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالله سالم عبدالله الحمدان هويه رقم(...)وكالة رقم 431884079 حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها هل اختصار موكلك اسمها بيتكو أجاب بنعم وسالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن كشف الديون الذي ارفقه وكيل المدعي هل هو صادر من قبلهم وتابع لهم افاد انه لا يعلم وافهمته الدائرة بتقديم الإجابة موضوعا على الدعوى والاجابة على مستند ديون بيتكو واستفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها هل استلم كافة مستندات الدعوى أجاب بنعم عليه افهمته الدائرة بتقديم الإجابة الكترونيا ثم يرد عليه المدعي الكترونيا وفي جلسة 11/5/1444 هـ،حضر وكيل المدعي يزيد محمد صامل السواط هويه رقم(...)وكالة رقم 441254597 حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وحيث ان وكيل المدعى عليها لم يقدم الإجابة رغم افهامه حيث لم يقدم اجابته في الطلبات وقرر وكيل المدعي الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة لحضور وكيل المدعى عليها 431884079 لتقديم الإجابة وهي الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها شركة شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية في الدعوى رقم (439333788) المقامة من المدعية مؤسسة محمد بن مبارك القحطاني أصحاب الفضيلة: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها وبيان تفصيل ذلك كما يلي: ما ذكره وكيل المدعية من انشغال ذمة موكلتي المدعى عليها بمبلغ (303.892) ريال، فهو غير صحيح جملةً وتفصيلا ولم يقم عليه دليل أو بينة على صحتها. كما أن ما أرفقه وكيل المدعية من فواتير لا يرقى لأن يكون بينة على صحة دعواه، فضلاً عن انه على مطبوعاتها، ولم تتضمن ما يفيد موافقة المدعى عليها من عدمه، وأما بخصوص المرفق رقم (3) من مذكرته (كشف الحساب) فهو لم يصدر عن المدعى عليها، وبالتالي لا يعتد به كدليل على صحة دعوى المدعية. وعليه فإن البينات التي قدمتها المدعية تعد قاصرة عن إثبات الحق المدعى به، وبما أن دعوى المدعية تفتقد للبينة الموصلة لصحة الدعوى، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)؛ فمجرد ادعاء الحق لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: أولاً/ الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها. ثانياً/ الزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (30.000) مقابل أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن كشف حساب اسم ديون بيتكو هل تبعكم أجاب لا اعرف عنه وليس عليه شعار الشركة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ حضر وكيل المدعيه ضيدان مرزوق بن سويد العتيبي هويه رقم(...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالله سالم عبدالله الحمدان هويه رقم(...)وكالة رقم 431884079حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣,٨٩٢) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار صحة الدعوى وأن ما أرفقه وكيل المدعية من فواتير لا يرقى لأن يكون بينة على صحة دعواه، فضلاً عن انه على مطبوعاتها، ولم تتضمن ما يفيد موافقة المدعى عليها من عدمه، وأما بخصوص (كشف الحساب) فهو لم يصدر عن المدعى عليها،، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما قدم بينته المتمثلة في فواتير صادرة من مؤسسة المدعي لشركة بيتكو وكشف حساب باسم بيتكو عليه أسماء الدائنين، ولما قرر وكيل المدعي بأن شركة بيتكو هي اسم المدعى عليها ولم ينفي وكيل المدعى عليه صحة ذلك في جلسة 20/4/1444هـ، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها هل اختصار موكلك اسمها بيتكو أجاب بنعم ، ولما قدم وكيل المدعية مستند ديون شركة بيتكو والمتضمن التقرير بانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة للمدعية بموجب كشف الحساب الذي عليه اسم المدعى عليها بيتكو في الأعلى وأسماء الدائنين منهم المدعي مما يدل ان الكشف صادر من المدعى عليها بالتالي ترى الدائرة وجاهة هذا الكشف في ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ولا صحة لدفع المدعى عليها بالإنكار خاصة ان الدائرة لما سألته عن كشف الحساب أجاب مرة ان لا يعلم عنه ومرة ذكر انه لم يصدر عن المدعى عليها فهو تناقض وعدم الجزم بإجابة صريحة بخصوص كشف الحساب مما يعتبر اقرارا ضمنيا بصحته، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا والحكم بالمبلغ الذي هو ثابت في كشف الحساب وهو 303852 ثلاثمائة ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال اما ما تبقى من مبلغ فلا تحكم به الدائرة لعدم وضوح الفواتير فلا توجد بينة على ما زاد على هذا المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 303852 ثلاثمائة ألف وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530157702 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439333788 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن مبارك بن معيض القحطاني المدعى عليه: شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الالتماس؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت هذه الدائرة حكمها فيها المؤرخ في 30/8/1444 القاضي منطوقه بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 17/7/1444 في القضية رقم 439333788 لعام 1443، والحكم مجددا برفض الدعوى المقامة من المدعي/ حمد بن مبارك بن معيض القحطاني ضد المدعى عليها/شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية، لما هو مبين في الأسباب، ثم إنَّ المدعي في ثاني الحال تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم المشار إليه، مسببةً ذلك بظهور مستندات جديدة قاطعة في الدعوى تثبت صحة دعواها، فحددّت هذه الدائرة لنظر جلسة وفق الآلية المتبعة في نظام تقاضي، وافتتحت الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم من المدعي؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف المدعية من طلبها إلى التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة المؤرخ في 30/8/1444هـ، ولما كان التماسُ إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها حصـراً في المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعية هو من طرق الطعن الخاصة غير الاعتيادية على الأحكام النهائية لمعالجة ما قد يشوب الأحكام المنصوص عليها من عيوبٍ في الإرادة القضائية، ولما كانت حقيقة طلب التماس المدعية إعادة النظر في الحكم المشار إليه، هو اعتراضٌ موضوعيٌ على الحكم، ليس التماسُ إعادةِ النظر المقرر في النظام محلاًّ له، ولما كانت المستندات المشار لها في الالتماس سبق للمدعي تقديمها رفق لائحة استئنافه وهو في هذا الالتماس يعيد تقديمها أمام الدائرة بصورة ضوئية أدق، وبالتالي فلا تعتبر هذه المستندات جديدة في الدعوى، ولا ينطبق عليها قيد تعذر تقديمها أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى، ولما كان طلبُ الالتماس الماثل لا ينطبق على الحالات المنصوص عليها حصـراً في المادة المائتين من نظام المرافعات الشـرعية، بل جاء خِلْواً من ذلك كلَّه، ولا يرتكن إلى أيٍّ من الحالات المشمولة بأحكام المادة المشار إليها ؛ فهو خليقٌ بعدم القبول؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعية برقم 4411488776 وتاريخ 4/12/1444 في القضية رقم 439333788 لعام 1443، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.