حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430578953
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164226/1444
رقم الحكم:4430578953
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164226 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430578953 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470164226 لعام 1444هـ المدعي: شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الأثر السعودية للتجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 28/ 03/ 1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات محددة مبلغاً قدره: (٣١٩,٥٨٧.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال. بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، الفاتورة المستلمة من قيمة العقد، والفاتورة المستحقة من قيمة العقد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً،، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 21/04/1444هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبعد مراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفعه بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به لتنفيذها العمل معيب ووجود إشكال أمني يتعذّر معه الاستفادة من محل الدعوى. عليه أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما قدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم مع بيان الخلل المشار إليه ومدى تأثيره على أصل العمل المنفذ، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الاطلاع على مذكرة المدعية والإجابة عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعية لمذكرته، ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فالدائرة ستعده ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 19/05/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لما طلب منه في الجلسة الماضية، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣١٩,٥٨٧.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات محددة للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بأن موكلته تقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وتدفع بأن محل التعاقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، وأنه ظهر بها عيوب، وحيث إن ما دفع به المدعى عليه لم يُثر إلا أمام الدائرة بعد رفع الدعوى ومضي مدة على استلام البضاعة محل النزاع، وحيث إن الأصل سلامة المبيع وأن دعوى الغش والعيب عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم، وأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد، وحيث إن الدائرة في مرات عدة طلبت من المدعى عليه إثبات أن البضاعة محل التعاقد غير مطابقة للمواصفات ولم يقم بإثبات ذلك، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الأثر السعودية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة برمجة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣١٩,٥٨٧.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430578953 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470164226 لعام 1444هـ المدعي: شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الاثر السعودية للتجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣١٩,٥٨٧.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات محددة للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة الأثر السعودية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة برمجة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣١٩,٥٨٧.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال. لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: وحيث أن الوقائع على ما يبٌين من الحكم المستأنف وسائر أوراق القضية – تتحصل في في أنه قد أقـــامت المدعية دعواها بموجب صحيفة دعوى تطلب من خلالها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 319.587 ريال، وقالت شارحة لدعواها أنه بموجب عقد تقديم خدمات الكترونية محدد المدة لمدة عام للفترة من 1/يناير /2022 حتة 31/ديسمبر /2023 قيمته 555.805 ريال يدفع على دفعتين، دفعة مقدمة تعادل 5٠% عند توقيع العقد، ودفعة مؤخرة قدرها 50%، وطلبت تسليم الدفعة المؤخرة وتداولت الدعوى بالجلسات، وقضت الدائرة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 319.587 ريال. وهذا الحكم على النحو الذي صدر به قد خالف الشريعة بمخالفته نصوص صريحه من الكتاب والسنة فضلاً عن أنه صدّ عما ذكــــــره أهل العلم في المذاهب الفقهية المختلفة، بل وطرح سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومآب قولي: أنه من المقرر أن بطلان الأحكام : حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية، وعيوب التدليل ومخالفة الثابت بالأوراق، وكان من المقرر – في قضاء محكمة الاستئناف – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً هو ثابت من أوراق الدعوى. وحيث أقام الحكم المستأنف قضائه على أسباب حاصلها أن العقد محل الدعوى هو عقد توريد بضائع ولم تقدم المدعى عليها البينة على أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتقضي به – ويبدو أن الدائرة اقتبست هذا التسبيب من حكم في قضية أخرى ليس لها علاقة – فالعقد محل الدعوى ليس عقد بيع بضائع، ولا نعلم من أين أتت الدائرة بعقد بيع البضائع الذي أشارت إليه في حكمها. وحيث أنه من الثابت بعقد تقديم الخدمات الإلكترونية محل الدعوى أن مدته سنة تبدأ من 1/يناير /2022 حتى 31/ديسمبر /2023 قيمته 383.474 ريال على مدار السنة، وكان من الثابت بأوراق الدعوى وبصدر الحكم محل الاستئناف أن المدعية عجزت عن تقديم الخدمة اعتباراً من تاريخ 18/ابريل /2022م وأعلنت توقفها عن العمل نتيجة خلل تقني في برامجها، ولم تتمكن من اصلاح هذا الخلل ومن ثم عجزت عن تقديم الخدمة اعتباراً من تاريخ 18/ابريل/2022م، ومن ثم يتعين حساب حقوقها حتى هذا التاريخ بقسمة قيمة العقد على اثنى عشر شهراً، أما أنها تأخذ أتعاب كل العام رغم أن عقدها لم يتم تنفيذه سوى لمدة أربعة شهور فقط، فهذا يكون من باب الربا وأكل أموال الناس بالباطل ومن ثم فإننا ننعى حكــــم محكمة الدرجة الأولى حينما قضى للمدعية بكامل قيمة العقد عن اثنى عشر شهراً رغم إقرار المدعية بأن العمل ببرامجها لم يستمر سوى لأربعة أشهر وحصل بهذه البرامج خلل عجزت عن إصلاحه - بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق النظام بما يستوجب نقضه والقضاء للمدعية بقيمة العقد بما يناسب فترة تنفيذه وهي أربعة أشهر فقط وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بُني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان البين من واقع المستندات (مستند عقد تقديم الخدمات الإلكترونية أن مدته عام واحد للفترة من 1/يناير /2022 حتى 31/ديسمبر /2023) مرفق نسخة من العقد ونص الحاجة من مقدمة الاتفاقية أن الاتفاقية من أجل تقديم خدمات تقنية المعلومات لفترة ممتدة من 1/يناير /2022م لغاية 31/ديسمبر2033م، وكان من الثابت توقف المدعية عن العمل لخلل فني في برامجها اعتباراً من 18/ابريل/2022م، ومن ثم فإنه ليس لها إلا مقابل مادي يعادل الفترة التي مرت من العقد فقط، ورد ما استلمته زائداً عن حقها حيث أنها استلمت دفعه مقدمه لمدة ستة شهور، ومن ثم فإن قضاء الدائرة للمدعية بكامل المدة – يكون قد خالف الثابت بالأوراق والذي جره إلى الخطأ في تطبيق النظام بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون البحث في باقي الحكم. ولأن المدعى عليها قدمت البينة التي تثبت توقف المدعية عن العمل اعتباراً من 18/ابريل/2022م أي بعد مرور مدة أربعة أشهر تقريباً من العقد، ولم تناقش الدائرة هذه البينة، فقد صد الحكم عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الحضرمي والكندي الذين اختصما عند النبي صلى اله عليه وسلم على أرض في يد الكندي يزرعها فقال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بينة ؟ كما صد هذا الحكم عما ذكره الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة من ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ، فإن كانت البرامج معدة للاستغلال - ومن ثم فإنه يَلْزَمُ المدعية ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ - كامل مدة العقد – لاسيما وأن العقد محددة المدة لمدة عام كامل يبدأ من 1/يناير/2022م لغاية 31/ديسمبر2023م، وذهب عامة أهل العلم أن كل عقد يقتضي صحيحه الضمان فيقتضي فاسده ايضاً الضمان، قال الزيعلي (الفاسد معتبر بالصحيح لكونه مشروعاً من وجه، لأنه مشروع بأصله دون وصفه (المنثور ج3/8، تبين الحقائق ج5/133، المدون ج4/440، نهاية المحتاج ج5/128). الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى ما قدمه رفق مذكرته الجوابية على لائحة الاستئناف من إثبات استمرار المدعى عليها من الاستفادة من الخدمات محل العقد ومن دفعه قيمتها للشركة الرئيسية بالإضافة للبريد الالكتروني المرسل من المدعى عليها والذي تتعهد فيه بدفع المبلغ فور استلامه من عملاء آخرين. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430395477 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/5/1444 في القضية رقم 4470164226 فيما قضى به من/ إلزام المدعى عليها شركة الاثر السعودية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة برمجة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣١٩,٥٨٧.٠٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.