حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470564276/1444
رقم الحكم:4430532827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564276 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532827 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٤٢٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) (......) (......) (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن مورث المدعين شريك مع(.....) ، في مؤسسة "......." ذات السجل التجاري رقم (...) في تاريخ ١٣٩٥/٠٢/١١هــ برأس مال مدفوع (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، دفع منها المورّث (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، على أن تكون حصّة مورّث المدعين (٥٠%) وحصّة أحمد النعيم (٥٠%) من رأس المال، متشاركين في الأرباح والخسائر، وكان الاسم الظاهر فيها هو(.....) وحقيقتها شراكةٌ بينهما شراكة محاصّة حوّل الشريك (.....)مؤسسة النعيم التجارية الزراعية إلى شـركة (......) أجري الزراعية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، واستمر العمل على ما هو عليه بنفس نِسب الشراكة، والعمل وتوفى مورّث المدعين بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وطالب بإثبات أنّ مورّث المدعين كان شريكًا بنسبة (٥٠%) في شـركة (......)ذات السجل التجاري رقم (...). وقدم سنداً لطلبه عقد تأسيس شركة(......) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعين (......) بموجب الوكالة رقم (....) عن(.....) والوكالة رقم (......) عن رمزي(......) والوكالة رقم (.....) عن (......) والوكالة رقم (.....) عن (......) كما حضر وكيل المدعى عليها(....) بموجب وكالة رقم (....) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:"تشارك مورّث موكّليّ مع الشريك .........)، في مؤسسة "(.....) " ذات السجل التجاري رقم (...) في تاريخ ١١/٠٢/١٣٩٥هـ برأس مال مدفوع ١.٤٠٠.٠٠٠ مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، دفع منها المورّث ٧٠٠.٠٠٠ سبعمائة ألف ريال سعودي، على أن تكون حصّة مورّث موكّلي ٥٠% وحصّة أحمد النعيم ٥٠% من رأس المال، متشاركين في الأرباح والخسائر، وكان الاسم الظاهر فيها هو (.......)، وحقيقتها شراكةٌ بينهما (شراكة محاصّة). حوّل الشريك(.....) مؤسسة (....) إلى شـركة (......) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، واستمر العمل على ما هو عليه بنفس نِسب الشراكة، والعمل. توفى مورّث موكليّ بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ (مرفق ١: صك حصر الورثة). لذا؛ فإنا نطلب من فضيلتكم إثبات أنّ مورّث موكّلينا كان شريكًا بنسبة ٥٠% في شـركة النخيل أجري الزراعية ذات السجل التجاري رقم (...)." فسألته الدائرة هل أدخل مورث المدعي في عقد التأسيس فأجاب بالنفي ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بإثبات شراكة في شركة نظامية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقا للفقرة ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل ولما كان المدعي وكالة يطلب إثبات أنّ مورّث المدعين كان شريكًا بنسبة (٥٠%) في شـركة (....)ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان طلب إثبات الشراكة في شركة نظامية يكون بمواجهة الشركاء لا الشركة جاء في قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٣٢٦٤ في ٤/٧/١٤٤٢: (...وحيث إن الأصل أن جميع التصرفات الواردة على الحصص أو على رأس المال تتصل بملكية تلك الحصص وبالتالي فالمعني بها هم الشركاء والأصل أن توجه الدعوى فيها للشركاء وليس إلى الشركة بصفتها إذ أن الشركة في تصرفاتها باعتبارها شخصاً معنوياً مملوكاً للشركاء يمثلها ممثل نظامي لها، ولم يظهر من النظام أن تلك التصرفات عائدة لها. وفي إطار ما تقدم وحيث إن الحكم انتهى إلى إثبات ملكية المدعي للحصص في الدعوى التي وجهت على الشركة، وحيث إنه وبناءً على وفق ما تقدم فإن المتعين توجيه تلك الدعوى إلى الشركاء وليس الشركة بصفتها...) لذلك واستناداً للفقرة ١ من م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي لعدم قبول الدعوى شكلا في مواجهة الشركة لعدم الصفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبالله التوفيق.