حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089546/1443
رقم الحكم:4430544546
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089546 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544546 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٥٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مقهى (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة عدة جلسات منها الجلسة المؤرخة في تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد ذكر وكيل المدعية أن هناك بوادر للصلح يطلب مهله لإتمامها وبعرض ذلك على المدعى عليه اصاله ذكر أن ما ذكره وكيل المدعية صحيح لذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ هـ حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر طرفي الدعوى أن مساعي الصلح لازالت قائمة ويطلبان تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ هـ حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن مواعيد الدائرة قد كانت قريبة ومساعي الصلح لازالت جارية ولم ننتهي بعد من اجرائنا مع مكتب العمل ونطلب تأجيل نظر هذه الدعوى لمدة شهرين فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن أقصى مواعيد هذه الدائرة لا تتجاوز مدة واحد وعشرون يوما وعليهما الإسراع في انجاز ما قد طلبا مهلة لأجله ففهما ذلك وطلب طرفي الدعوى تأجيل هذه الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما ونصه "تم بحمد الله في هذا اليوم السبت تاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ / ١ / ٢٠٢٣م الصلح بين (المدعية)(...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) و(المدعي) (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) على العقد الموثق من غرفة الرياض برقم (...) وحيث ان هذا العقد مرفوع لدى المحكمة التجارية برقم القضية (٤٣٩٠٨٩٥٤٦) المطالبة بقيمة العقد ٤٥٠.٠٠٠ ريال وبعد رفع الدعوى تم الصلح حيث قام المدعى عليه ١- سداد ايجارات متأخرة بمبلغ (١٨٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون الف ريال سعودي فقط. ٢- سداد أقساط شركة متاجر بمبلغ (٧٧.٠٠٠) سبعة وسبعون الف ريال سعودي فقط. ٣- سداد الجوازات بمبلغ (١٠.٦٥٠) عشرة الاف وستمائة وخمسون ريال سعودي فقط. ٤- سداد سكن العمال بمبلغ (٤١.٠٠٠) واحد واربعون الف ريال سعودي فقط. ٥- سداد كهرب بمبلغ (٩.١٠٠) تسعة الاف ومائة ريال سعودي فقط ٦- مخالفات البلدية واجادة بمبلغ (٢٤.٩٠٠) اربعه وعشرون الف وتسعمائة ريال فقط سعودي ٧- سداد التأمينات بمبلغ (٣٥٥٠) ثلاث الاف وخمسمائة وخمسون ريال سعودي فقط. ٨- رخص العمل بمبلغ (٩٦.٣٠٠) سته وتسعون الف وثلاثمائة ريال سعودي فقط وتم سداد مبلغ (٣٣.٢٥٠) والمتبقي (٦٣٠٥٠) تدفع لمكتب العمل كرسوم لدولة لنقل الملف من مكتب العمل المدعى عليه أقر بوجود مبلغ خارج العقد بقيمة (٩٧٠٠) تسعة الاف ريال وسبعمائة ريال سعودي وترتب على المبلغ سداد التأمينات (٣٥٠٠) وابشر اعمال (٨٨٠) وقوى (٢٥٥٠) وتجديد السجل الرئيسي (١٢٠٠) ومخالفة وزارة التجارة (٥٠٠) ريال وتم الصلح على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٣٥٠٠) ريال. نقاط الصلح ١- يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٣٠٥٠) لمكتب العمل على أن يكون آخر مهلة لسداد بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ ٢- يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٥٠٠) للمدعية ويكون اخر مهله لسداد بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ ٣- تقوم المدعية بنقل العلامة التجارية (...)كافية ولاونج للمدعى عليه وتكون اخر مهله بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ" وقد طلب وكيل المدعية اثبات هذا الصلح والالزام به وذلك بموجب وكالته التي تخوله حق الصلح وذلك حسب النقاط التالية:١- يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٣٠٥٠) لمكتب العمل على ان يكون آخر مهلة لسداد بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ ٢- يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٥٠٠) للمدعية ويكون اخر مهله لسداد بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ ٣- تقوم المدعية بنقل العلامة التجارية (...) كافية ولاونج للمدعى عليه وتكون آخر مهلة بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ. فعقب المدعى عليه بأنه يطلب اثبات هذا الصلح والالزام به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على صلح منهي للنزاع بينهما على وفق ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ما اتفق عليه طرفا الدعوى لا يخالف نصًا شرعيًا ولا أمرًا مرعيًا، وحيث إن الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ورغبت إليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والالزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به وذلك بين المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك حسب النقاط التالية: ١- يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٣٠٥٠) ثلاثة وستون ألف و خمسون ريال لمكتب العمل على ان يكون اخر مهله لسداد بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ ٢- يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال للمدعية ويكون اخر مهله لسداد بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ ٣- تقوم المدعية بنقل العلامة التجارية (...) كافية ولاونج للمدعى عليه وتكون اخر مهله بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ. وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.