حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430539362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561106/1444
رقم الحكم:4430539362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561106 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430539362 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١١٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أثاث ومواد مكتبية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٣٣,١٩٥.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢٠٧,٣٩٣.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م بمبلغ قدره(٤٣٣,١٩٥.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء + سندات الاستلام)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,٨٠٢.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة وتطلب الصلح مع المدعية وبعرض الصلح على أطراف الدعوى على أن تكون المصالحة على جدولة المديونية التالية بحيث تكون على ثلاث دفعات فقبل الطرفان الصلح على أن يكون على البنود التالية: ١/ الدفعة الأولى ابتداء ًمن تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ تدفع بمبلغ قدره (٧٥,٢٦٧) ريال ٢/الدفعة الثانية بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٧٥,٢٦٧) ريال ٣/ الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٧٥,٢٦٧) ريال ٤/ اتفق الطرفان على أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإنه يتم استحقاق جميع المبلغ المترتب في ذمتها فوراً ولا يعتد بهذه الاتفاقية. وتشير الدائرة بأنه قد جرى الاصطلاح على البنود المشار إليها آنفاً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما في إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث