حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430575625

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285161/1442
رقم الحكم:4430575625
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285161 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430575625 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4285161 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها إنه وبناء على اتفاق شراكة استثمار بين المدعي والمدعى عليه في عام 1425هـ. بإقامة مشروع سكني تجاري بنسبة 50 % لكل منهما قام المدعي والمدعى عليه باستئجار أرض عبارة عن ثلاث قطع أراضي والواقعة بمدينة (...) حي (...) من مالكها: (...) سعودي بالسجل المدني رقم: (...) والمملوكة له بموجب حجة الاستحكام الصادرة من محكمة خميس مشيط برقم: 271 وتاريخ 29 / 10 / 1408هـ. بأجرة سنوية مقدارها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال سنويا بموجب عقد إيجار ولمدة 15 عام تبدأ بعد مهلة تعمير الموقع من 1 / 1 / 1426هـ إلى تاريخ 1 / 1 / 1441هـ. والذي تجدد لمدة مماثلة لينتهي في 1 / 1 / 1456هـ. وبعد أن (قاما الطرفين المستأجرين - المدعي والمدعى عليه) بأعمال إزالة الأشجار والصخور وأعمال الردميات وتسويات الأرض أقاما (المدعي والمدعى عليه) مشروعا تجاريا سكنيا (مرفق مستندات وتحويلات بنكية) - تم تأجيره بالكامل من قبل الطرفين على مستثمرين- (مرفق صور عقود) - يتكون من 26 وحدة سكنية وملاعب و4وحدات تم تخصيصها كمحلات تجارية ومسجد و4 غرف سكن للعمال ثم أنه وعقب قيامنا بتطويرها مباشرة ادعى المدعى عليه شراءه للموقع المستأجر من مالكه وأنكر قيام شراكة استثماره مع المدعي وأن عقد الإيجار مع المالك المؤجر والذي دخل في فترة إيجاريه جديدة مماثلة لا يمكن أن يسري في مواجهته كمشتري جديد. وحيث أعقب ذلك قيام المدعى عليه بالاستيلاء على الموقع المستأجر بالكلية ومن ثم منع المدعي من الدخول للمشروع نهائيا مستوليا على كافة الأوراق الخاصة بإثبات الشراكة وعقود إيجار الموقع وإيجار الوحدات. وختم لائحته بطلب إثبات شراكته مع المدعي وإلزمه تسليم أصول المستندات المتعلقة بالإيجار والشراكة وتمكينه من الدخول للموقع لمباشرة استثمار المشروع، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفته طالباً الحكم بما يلي الحكم بإثبات الشراكة مع المدعى عليه في مشروع استثمار الأرض المستأجرة المذكورة. 2- إلزام المدعى عليه بتسليمي أوراقي وأصول مستنداتي المتعلقة بالإيجار والشراكة وتمكيني من الدخول للموقع لمباشرة استثمار المشروع. هكذا ادعى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك. وعلبه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى في تاريخ 21/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ أجاب أنه أرفق مذكرة رد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلةً للاطلاع والرد عليه، لذا رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1443/11/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله: لدي مذكرة عبارة عن صفحة واحدة وقد تعذر علي إرسالها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالاطلاع عليها وتقديم رده عليها قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. طلب وكيل المدعي تقديم العقود التي بين موكله والمدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أنه يوجد بين المدعي والمدعى عليه عقد شراكة وقد انتهت، ثم ذكر أنه يوجد بينهما عقد إيجار أيضاً، فطلبت منه الدائرة تقديمهما في الجلسة القادمة، وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعي هل عقد الإيجار الذي يطلبه إلكتروني أو ورقي؟ فطلبت منه الدائرة تقديم العقود التي بين موكله والمدعى عليه، فذكر أنه لا يوجد عقد شراكة بين موكله والمدعي، وأنه مستعد بتقديم عقد الإيجار فقط، وعليه رُفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في تاريخ1443/11/30هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية ؟ أجاب بقوله: تم إرفاق المستندات عبر الطلبات على القضية، وبسؤاله عن المستندات، أجاب بقوله: عقد الإيجار بين المدعي والمدعى عليه من جهة ومالك الأرض والمخالصة التي تثبت انتهاء العقد، وبسؤاله عن عقد الشراكة ؟ أجاب بقوله: إن كنت تقصد عقد الشراكة في إيجار الأرض فقد قدمته أما غيره فلا يوجد عقد شراكة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بقوله: يوجد عقد شراكة وقد أقر به وكيل المدعى عليه ثم أنكره في الجلسة الماضية، ثم طلب توجيه سؤال لوكيل المدعى عليه هل لازال الموقع محل الشراكة تحت يد المدعى عليه أم لا؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: غير صحيح الموقع ليس تحت يد موكلي وقد سلمه للمالك في وقت انتهاء العقد السابق بموجب مخالصة مرفقة عبر الطلبات. فعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح وأن الموقع تحت يد المدعى عليه، وطلب مهلة لتقديم رده على ما قدمه وكيل المدعى عليه، ولذلك رُفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في تاريخ21-12-1443هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، بالرغم من تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية، فقدم المذكرة التالية: (رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليه وحيث أقر وكيل المدعى عليه بوضوح بوجود تلك الشراكة بين موكله وبين موكلي في إيجارهما معاً للعين محل الشراكة، وحيث أن المدعى عليه في سبيل التخلص من هذه الدعوى دفع بانتهاء عقد الإيجار واستدل بما جرى من إخبار موكله المدعى عليه لموكلي هاتفياً بأنه سلم الأرض لمالكها وهذا الخبر يخالف الحقيقة، وأن ذلك المالك رفض تجديد عقد الأرض محل الشراكة وهذا أيضاً خلاف الحقيقة، كما استدل على صحة ما يدعيه بما وصفه بأنها (بينة قاطعة) بقوله:- (أنه يوجد مخالصة بيننا وبين المالك للموقع بعد انتهاء تاريخ مدة العقد) والتي ليس موكلي طرفاً فيها، وعليه فإننا نلاحظ أن ما ذكره وكيل المدعى عليه يخالف الحقيقة والواقع للأسباب التالية: أولاً:- أن عقد الإيجار للعين محل الشراكة لا يحتاج إلى تجديد وهو لا زال ساريا لتضمنه مادة يتجدد بموجبها وهي المادة رقم (10) التي تنص على سريانه لمدة إيجاريه جديدة، وعلى العكس من ذلك فإن إنهاء هذا العقد لا يجوز إلا إذا أخطر أحد طرفيه (المالك كطرف مؤجر والمتداعيان معاً كطرف مستأجر) برغبته في عدم تجديده، وهو ما لم يتحقق، وأن مجرد الكلام المرسل من المدعى عليه (مع ملاحظة عدم صحته) لا يجعل له صفة في إنهاء ذلك العقد، كما أن استدلال وكيل المدعى عليه بعلم المدعي الوارد من لسان موكله لا يجوز الاحتجاج به علاوة على ما ذكره بأن علم المدعي بكلام موكله جاء متأخراً بعد سريان فترة إيجاريه ستة أشهر جديدة، والقضية التي أشار إليها كانت بعد سريان عقد الإيجار بستة أشهر كما يبين من الصك الصادر فيها من المحكمة العامة في خميس مشيط. ثانياً:- بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليه بقوله من وجود مخالصة بيننا وبين المالك بعد انتهاء العقد فهذا غير صحيح ولم يقم موكلي بتوقيع أي مخالصة ولا يلزمه تصرف المدعي حتى في حالة صحته كونه ليس وكيلاً عنه في التنازل عن عقد الإيجار للعين محل الشراكة. -ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم أن العين المؤجرة محل الشراكة ومحل هذه الدعوى لا زالت تحت يد المدعى عليه ويقوم باستثمارها. رابعاً - طلب المدعي من المدعى عليه أكثر من مرة تزويد المحكمة بنسخة من عقد الشراكة الذي استولى عليه كمًا طلبته المحكمة من المدعى عليه إلا أنه لا زال ممتنعًا عن تسليمه حتى تاريخه)، وسألته الدائرة عن بينته على ما يدعيه من شراكة موكله مع المدعى عليه، فطلب مهلة لإحضار ما لديه من بينة، وذكر أن المدعى عليه قد استولى على أصل عقد الشراكة، وطلب مهلة لإحضار ما لديه من عقود إيجار وسندات بنكية، وتحويلات بين الشركاء، ولذلك رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 27-12-1443 هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعي تقديم البينات على ما يدعيه من شراكة موكله مع المدعى عليه؟ أجاب بقوله تقدمت بطلب يوم أمس وأرفقت به عقود إيجارات الوحدات السكنية محل الشراكة التي يؤجرها المدعي والمدعى عليه كونهما شركاء على المستأجرين، حيث إن محل الشراكة مجمع به وحدات سكنية وملاعب وحلات تجارية، وأرفق حوالات بنكية يحولها المدعى عليه لموكله وهي عبارة عن نسبته في الشراكة 50% وأرفق صكوك أحكام حكم فيها للمدعي والمدعى عليه بصفتهما شركاء على المستأجرين الذين لم يدفعوا الإيجارات، وأرفق عقد الاجار مع مالك الأرض حيث أن موكله والمدعى عليه طرفا مستأجر من مالك الأرض على (...)، كما أرفقت مخالصتين بين أشخاص مع موكله والمدعى عليه، حيث قام موكله والمدعى عليه بصفتهما شركاء بتأجير الموقع كاملاً من أشخاص وبعد انتهاء عقد الإيجار تم عمل مخالصة من المستأجرين مع موكله والمدعى عليه كونهما شركاء، و أرفقت عقود إجار الملاعب، كما قام موكلي بشراء سيارات وقد كفله المدعى عليه والعكس قام المدعى عليه بشراء سيارات وقد كفله موكله لتمويل المشروع محل الشراكة. وعقب بأن عقد إجار الأرض من مالكها متجدد إلى عام 1456هـ بناء على المادة العاشرة من عقد الإجار بين موكله والمدعى عليه من جهة ومالك الأرض من جهة آخرى. وأضاف بأن محل الشراكة لا زالت تحت يد المدعى عليه إلى الآن، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر للاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 5/1/1444هحضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله بأن العقد تجدد ويدل عليه البند رقم (10) من عقد الاجار بين موكلي والمدعى عليه مع مالك الأرض حيث ذكر فيه يتجدد هذا العقد تلقائيا، وبسؤاله عن تأريخ انتقال ملكية الأرض التي أقيم عليها المشروع محل الشراكة للمدعى عليه؟ أجاب بقوله: وكيل المدعى عليه من ذكر ذلك ولا علم لي ولا علم لموكلي بذلك، فوجهت الدائرة نفس السؤال لوكيل المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: لا علم لي بذلك وليس هذا هو محل النزاع، فأفهمته الدائرة بأنه يوجد في المخالصة التي قدمها بيان انتقال ملكية الأرض لموكله وكررت عليه السؤال عن تاريخ انتقال ملكية الأرض لموكله ثلاث مرات: فأجاب بنفس الإجابة انه لا علم له بذلك، وقد طلب وكيل المدعي توجيه السؤال التالي لوكيل المدعى عليه: إذا كان المدعى عليه اشترى العقار حسب قوله ودون علم المدعي فلماذا لم يقوم المدعى عليه بإنهاء عقد الايجار بنفسه وحسب البند ١٠ من عقد الايجار المرفق للعقار؟ فأجاب بقوله: لا أعلم عن انتقال ملكية الأرض لموكلي، وذكر أن لديه بينة على عدم تجديد عقد الاجار وهي المخالصة بين التي بين موكلي ومالك الأرض، وبسؤاله عن تاريخ المخالصة؟ أجاب بقوله لا أعرف، فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكله وتقديم تاريخ انتقال ملكية الأرض لموكله، فأجاب بقوله ليس هذا محل النزاع ولا أعلم عن انتقال ملكية الأرض لموكلي، وعقب وكيل المدعي بأن المخالصة التي يحتج بها وكيل المدعى عليه بينه وبين مالك الأرض وموكلي ليس طرفا فيها، وذكر بأن المدعى عليه سبق أن ذكر في احدى مذكراته: أن موكله قام بشراء الأرض من مالكها، فعقب وكيل المدعى عليه بان لديه بينة على أن عقد الاجار بين موكله والمدعي مع مالك الأرض لم يتجدد وطلب مهلة لتقديمها فأجابته الدائرة لطلبه ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة التي تليها حضر الطرفان عبر الاتصال المرئي عن بعد، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله من البينة على أن عقد الاجار لم يتجدد؟ فاحضر في الحال الشاهد الأول (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بطرفي الدعوى؟ أجاب بقوله عمري 52 عام متقاعد عن العمل من (...) وأسكن في (...) ولا علاقة لي بطرفي الدعوى، علاقتي فقط ب(...) مالك الأرض التي استأجرها طرفا الدعوى وبسؤاله على شهادته: (كنت عند خالي أسلم عليه وسألته هل ستجدد ايجار الأرض؟ فأخبرني انه لن يجدد لهم وانه أشعرهم بعدم التجديد) وبسؤاله عن تأريخ هذا الإخبار؟ أجاب بقوله كان ذلك شهر شوال عام 1440هـ. كما أحضر الشاهد الثاني: (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بطرفي الدعوى؟ أجاب بقوله عمري 36 عام وعملي (...) في (...) ومقر سكني في مدينة (...) ولا علاقة لي بطرفي الدعوى وإنما انا مستثمر استأجرت الأرض التي أقيم عليها المشروع محل النزاع من طرفي الدعوى وسؤاله على ماذا يشهد ؟ أجاب بقوله:(قمت باستئجار المجمع من المدعي والمدعى عليه (...) و(...) حتى نهاية عقدهم مع مالك الأرض وفي عام 1440 هـ تمت المخالصة بيني وبين طرفي الدعوى لانتهاء العقد بينهم وبين مالك الأرض) وبسؤاله عن تأريخ توقيع المخالصة؟ أجاب بقوله وقعت المخالصة معهم شهر 12 عام 1440هـ والمدعى عليه هو من تواصل معي في شهر شوال عام 1440 وأخبرني ان صاحب الأرض أبلغهم بعد التجديد وأن عقدهم معه قد انتهى وطلب مني تسليم الموقع واتفقنا على توقيع المخالصة في شهر 12 من العام 1440هـ) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لعرض شهادة الشهود على موكلي، وعقب بأنه لاحظ في شهادة الشاهد الثاني أنه شهد بأنه لم يحصل بينه وبين موكلي أي مخالصة ولم يكلمه هاتفيا ولم يتخالص معه إلا المدعى عليه. وذكر أيضا أن المدعى عليه قد ذكر له أن سبب المخالصة معه أن مالك الأرض (المؤجر على المتداعيين) لا يرغب في تجديد عقد إيجار الموقع وهذا يتناقض مع ما سبق وأن ذكره وكيل المدعى عليه من أن ملكية الموقع (محل الاستثمار) قد انتقلت لموكله في عام 1433هـ. كما أن الشاهد الأول لم يشهد على موكلي بأي شيء وموكلي لا يعرفه نهائيا وأطلب تحديد موعد للرد تفصيليا على شهادة الشاهدين، فعقب وكيل المدعى عليه بأن موضوع الخلاف هو حول تجدد العقد من عدمه وليس في الملك والعقد لم يتجدد وقد أثبتنا ذلك. وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر.و في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 3/2/1444 حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله ؟ أجاب بقوله: تقدمت بمذكرة عبر الطلبات أطلب إضافتها بمحضر الضبط وبالاطلاع عليها وجد نصها الاتي: (ردا على شهادة شاهدي المدعى عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بملاحظاتنا على شهادتهما وذلك كما يلي:- فيما يتعلق بالشاهد الأول:- 1- فالشاهد غير معروف لموكلي ومن الواضح في شهادته هو نفسه أنه لم يشاهد أو يسمع موكلي نهائيا ولكنه يشهد على أن المالك السابق للأرض يخبره هو نفسه بأنه لن يجدد عقد الإيجار. وهذا بافتراض صحته لا يجزم بأن ذلك قد وصل إلى علم موكلي. 2- أن الشهادة نفسها تتناقض مع إقرار وكيل المدعى عليه بأنه قد اشترى المجمع –منذ عام 1433هـ.–وقد ذكر ذلك شفويا أمام فضيلتكم - وهذا ما دفع به وكيل المدعى عليه نفسه – بقوله أنه اشتراه منذ عام 1433هـ. فإذا كان المالك السابق قد باع المجمع فما هي صفته في تجديد عقد الإيجار. 3- تقدم المدعي عليه بورقة (مخالصة) تحمل شهادة نفس هذا الشاهد (الشاهد الأول) وتوقيعه تفيد بإنهاء عقد الإيجار وانتقال ملكية المجمع (محل الشراكة) لملك المدعى عليه،، وهذا يناقض شهادته على أنه سمع من المالك (في غير وجود أحد) بأنه لن يجدد عقد الإيجار فقط وتمت شهادته على ذلك، فما منعه من ذكر أنه شهد على انتقال الملكية للمدعى عليه وكيف كانت شهادته في غير وجود أحد. وهو موقع على ورقة مع طرفي عقد البيع. وبخصوص شهادة الشاهد الثاني:- فنلاحظ أن المحكمة سألته عن صلة القرابة بأحد الطرفين فأنكر صلة قرابته بالمدعى عليه وكونه ابن شقيقته. - كما أن شهادته تنصب على اتفاقه ومخالصته مع طرف واحد (وهو خاله المدعى عليه) على الرغم من أنه مستأجر من الطرفين (موكلي المدعي والمدعى عليه) معا بعقد واحد - وقد نصت شهادته على أنه لم يحصل بينه وبين موكلي أي مخالصة ولم يكلمه هاتفيا ولم يوقع معه أي مخالصة - ولم يتخالص معه إلا المدعى عليه. - قد ذكر الشاهد أن المدعى عليه قد ذكر له أن سبب المخالصة معه أن مالك الأرض (المؤجر على المتداعيين) لا يرغب في تجديد عقد إيجار الموقع وهذا يتناقض مع ما سبق وأن ذكره وكيل المدعى عليه من أن ملكية الموقع (محل الاستثمار) قد انتقلت لموكله في عام 1433هـ - كما أنه يتناقض مع طبيعة عقد الشاهد نفسه الذي لا يتجدد من الأساس وينتهي بانتهاء مدته مما يجعل شهادته محل نظر ومن الطبيعي أن لا شأن لموكلي بما يذكره المدعى عليه من أسباب لإنهاء عقد منتهي أصلا!! هذا ما لدينا تعقيبا على شهادة الشاهدين والله يحفظكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم رده عليها، وبسؤال وكيل المدعي: هل لديه مزيد بينة على مايدعي به؟ أجاب بقوله ليس لدي إلا ما قدمت وأطلب إثبات شراكة موكلي في المشروع بنسة 50% وعليه أفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور لأداء اليمن على دعواه في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وقد عقب وكيل المدعى عليه بانه لا يقبل يمين المدعي ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة التي تليها المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وقد ذكر وكيل المدعى عليه أنه تقدم بمذكرة عبر الطلبات على القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله: موكلي موجود ومستعد بأداء اليمين فأفهمته الدائرة بأن اليمين ستكون بالصغية الاتية (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني شريك مع المدعى عليه (...) في المشروع المقام على الأرض الواقعة ب(...) حي (...) المكونة من ثلاث قطع سكنية وأنني دفعت رأس المال ونسبة شراكتي 50% وقد تجدد العقد حتى عام 1456هـ والله العظيم والله العظيم) فأداها كما طلب وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان،وبما أن من اللازم بحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوى،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات شراكة في عقار معين، وبما أنه قد تبين للدائرة وجود حكم بعدم الاختصاص صادر من المحكمة العامة مكتسب الصفة النهائية، وقد تضمن أن القضية من اختصاص المحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (78/ 1/ ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على ما يلي: (إذا رأت (المحكمة) عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، الأمر الذي قررت معه الدائرة نظر هذه الدعوى، وأما من حيث الموضوع، فلما كان وكيل المدعي يطلب إثبات شراكة موكله مع المدعى عليه في المشروع الذي أقيم على الأرض التي استأجرها طرفا الدعوى، وذلك بنسبة 50%، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد الاجار مع مالك الأرض حيث أن موكله والمدعى عليه طرفا مستأجر من مالك الأرض (...)، وقدم كذلك عقود إيجارات الوحدات السكنية محل الشراكة التي يؤجرها المدعي والمدعى عليه على المستأجرين، حيث إن محل الشراكة مجمع به وحدات سكنية وملاعب ومحلات تجارية، وقدم أيضا أحكاما قضائية حكم فيها للمدعي والمدعى عليه بصفتهما شركاء، على بعض المستأجرين، كما قدم مخالصتين لطرفي الدعوى مع عدد من المستأجرين، حيث قام موكله والمدعى عليه بتأجير الموقع كاملاً من أشخاص وبعد انتهاء عقد الإيجار تم عمل هذه المخالصات، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة شراكة المدعي، إلا أنه تراجع بعد ذلك وذكر أنها قد نتهت، ولم يقدم بينة موصلة على انتهائها، فشهادة الشهود غير موصلة، والمخالصة التي قدمها هي بين المتداعين بصفتهما مؤجر مع بعض المستأجرين، فلا تدل على انتهاء عقد الشراكة بين طرفي الدعوى، وبما أن عقد الاجار بين طرفي الدعوى ومالك الأرض نص في البند العاشر منه على أنه يتجدد تلقائيا، عليه فالأصل تجدده وعدم انتهائه، لقوة جانب المدعي عرضت عليه الدائرة أداء اليمن فأداها كما طلب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت شراكة (...) هوية وطنية رقم (...) مع (...) هوية وطنية رقم (...) في المشروع المقام على الأرض الواقعة ب(...) حي (...) بنسبة 50% من تاريخ 1/1/1426هـ إلى تأريخ 1/1/1456هـ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430575625 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4285161 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه وبناء على اتفاق شراكة استثمار بين المدعي والمدعى عليه بإقامة مشروع سكني تجاري بنسبة 50 % لكل منهما قام المدعي والمدعى عليه باستئجار أرض من مالكها بأجرة سنوية مقدارها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال سنويا وبعد أن (قاما الطرفين المستأجرين - المدعي والمدعى عليه) بأعمال إزالة الأشجار والصخور وأعمال الردميات وتسويات الأرض أقاما (المدعي والمدعى عليه) مشروعا تجاريا سكنيا تم تأجيره بالكامل من قبل الطرفين على مستثمرين وعقب قيامنا بتطويرها مباشرة ادعى المدعى عليه شراءه للموقع المستأجر من مالكه وأنكر قيام شراكة استثماره مع المدعي وأن عقد الإيجار مع المالك المؤجر والذي دخل في فترة إيجاريه جديدة مماثلة لا يمكن أن يسري في مواجهته كمشتري جديد، وحيث أعقب ذلك قيام المدعى عليه بالاستيلاء على الموقع المستأجر بالكلية ومن ثم منع المدعي من الدخول للمشروع نهائيا مستوليا على كافة الأوراق الخاصة بإثبات الشراكة وعقود إيجار الموقع وإيجار الوحدات و أختتم صحيفته بطلب إثبات شراكته مع المدعي والزمه تسليم أصول المستندات المتعلقة بالإيجار والشراكة وتمكينه من الدخول للموقع لمباشرة استثمار المشروع، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بثبوت شراكة (...) هوية وطنية رقم (...) مع (...) هوية وطنية رقم (...) في المشروع المقام على الأرض الواقعة ب(...) حي (...) بنسبة 50% من تاريخ 1/1/1426هـ إلى تأريخ 1/1/1456هـ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت نقض الحكم و الحكم برد الدعوى و انتهاء الشراكة و إخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 14 / 11 / 1443هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 20 / 7 / 1442هـ، ثم قررت الدائرة فتح المرافعة وسألت وكيل المستأنف عن الاتي تزويد الدائرة بنسخة من المخالصة مع المالك حيث ان المرفقات لم تظهر للدائرة ثانيا ذكر في اللائحة ان الأرض تم بيعها وطلبت الدائرة توضيح من المشتري لها ومتى كان ذلك، وبعرضه عليه أجاب أنه يطلب مهلة للرد على ما أوردته الدائرة في الجلسة القادمة، ثم أضاف وكيل المستأنف ضده أن لديه بعض الملاحظات وأرفقها عن طريق دردشة (التيمز) الآتي نصه ((أولا:- الدفع الشكلي حيث نصت المادة الحادية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على ما يلي:- 1يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة وقد نصت اللائحة على ما يلي:- اللائحة 212 / يجب أن يتضمن طلب الاستئناف – إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من النظام الأتي:- 1- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري – بحسب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام 2- ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري – حسب الحال وعنوانه ونصت المادة (213) على أنه إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف فتحكم المحكمة بعدم قبوله، وبالاطلاع على طلب الاستئناف لم يتضح أنه اشتمل على ما تطلبه النظام وعليه فإنني أطلب الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. ثانيا:- الدفوع الموضوعية:- بالاطلاع على ما تضمنه طلب المستأنف يتضح أنه قد تم بحثه وتناوله من محكمة أول درجة وتضمن الصك المستأنف الإجابة على جميع ما ذكره المستأنف. واستندت لأسباب كافية لحمل قضائها وعدم استناد المستأنف إلى دفاع جديدة وما قدمه باستئنافه لا يخرج في جوهره عما قدمه إلى محكمة أول درجة. وطلبه هو مجرد إعادة وتكرار لما تم بحثه وتحقيقه من محكمة أول درجة وتولى الحكم الرد عليه تفصيليا. وذلك من كون الدعوى موضوعها هو إثبات شراكة وهو موضوع الصك كما هو ثابت بالصك المستأنف وأنه تم بحث الامتداد القانوني لعقد الإيجار للعين محل الشراكة حيث أن العبرة هو بتاريخ انعقاد العقد وهو بتاريخ 1 / 1 / 1426هـ. وأن الامتداد القانوني للعقد لفترة جديدة مماثلة منصوص عليه بنفس العقد حسب ما تضمنه ذلك العقد وقد تأكدت الدائرة من سريانه في حق المستأنف. كما ثبت استيلاء المستأنف على أصول تلك العقود وتم تحقق الدائرة من كل ذلك حسب الأصول الشرعية والنظامية وجرى إثباته بصك الحكم المستأنف. لكل ذلك أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه ردا على الاستئناف المقدم من المستأنف طالبا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.)) هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 14 / 11 / 1443هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 20 / 7 / 1442هـ، وبسؤال وكيل المستأنف عن جوابه عما تم طلبه الجلسة السابقة فأجاب أن جوابه موجود لديه الآن وتم إرساله عن طريق دردشة التيمز وهو عبارة عن ورقتين الأولى مخالصة والثانية عبارة عن صورة صك صادرة من كتابة عدل محافظة (...) بانتقال الأرض إلى طرف آخر غير الشركاء هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده وبطلب الجواب على ما قدمه المستأنف طلب مهلة للاطلاع عليه والرد، فأجيب لطلبه، على ان يكون ذلك من خلال تبادل المذكرات ,كما أفهمت الدائرة الأطراف أن تكون الردود وما يتم إرفاقه في القضية عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسة أيام عمل ولا يقبل أي رد خلال الجلسات إلا ما طلبته الدائرة وقت الجلسة، وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم ر بتاريخ 14 / 11 / 1443هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 20 / 7 / 1442هـ وقد جرى الاطلاع على رد وكيل المستأنف ضده والذي جاء فيه (ردا على ما دفع به المستأنف فإننا نتقدم بردنا على ذلك كما يلي:-أولا:- بخصوص صك انتقال الملكية الذي قدمه المستأنف فيتضح منه ما يلي:- 1- أنه يقع على جزء من العين المؤجرة وقدره (4382) متر مربع في حين أن العين المؤجرة تبلغ مساحتها الإجمالية (15,577,64) متر مربع كما هو مبين بعقد الإيجار. 2-أن ذلك الصك مؤرخ في 29 / 3 / 1435هـ. أي قبل انتهاء الفترة الأصلية بعقد الإيجار بستة (6) سنوات (وهو باسم المشتري شقيق المستأنف) وقد تم ذلك الشراء دون علم موكلي (المستأنف ضده) في حين أن عقد إيجار كامل العين بما فيها ذلك الجزء وكما ثبت بهذا الصك المستأنف يبدأ من 1 / 1 / 1426هـ إلى 1 / 1 / 1441هـ وقد تم تمديده لفترة جديدة مماثلة بموجب البند (10) من نفس عقد الإيجار من 1 / 1 / 1441هـ. إلى 1 / 1 / 1456هـ.ولا يوجد ضمن أسانيد الدعوى أن المشتري الجديد المذكور قد أعلن موكلي بأنه يرغب في عدم تجديد عقد الإيجار حسب الفقره (10) من عقد الإيجار. 3- وحيث أنه قد ثبت عدم إشعار المستأنف ضده (وهو مستأجر أصيل) سواء من المؤجر أو خلفه المشتري الجديد بإنهاء عقد إيجار العين في الموعد المتفق عليه حسب ما ورد به وتم الاتفاق عليه بالمادة العاشرة (10) منه وعليه فلا يوجد لما دفع به المستأنف أي تأثير على حق المستأنف ضده في امتداد عقد الإيجار على كامل العين المؤجرة التي هي محل الشراكة الثابتة بين الطرفين، كما نشير إلى نص الفقرة الثالثة عشرة (13) من عقد الإيجار والتي نصت على أنه في حالة قيام الطرف الأول (المؤجر) ببيع الأرض المؤجرة في هذا العقد وأثناء فترة الإيجار فإن الطرف الثاني ليس مسؤولا عن ذلك وله الحق في الاستمرار بممارسة نشاطه في هذه الأرض التي استأجرها وحتى نهاية المدة المتفق عليها في العقد. ثانيا:- بخصوص ما دفع به وكيل المستأنف بأنه جرت بين موكله والمؤجر (مالك العين السابق) مخالصة فبمجرد مطالعتها يتضح بها ما يلي:- 1- أن هذه المخالصة (وكما ثبت بالصك المستأنف بأسباب الحكم) لا تخص المستأنف ضده وليس طرفا فيها ولا تتضمن اسمه أو توقيعه من الأساس، ولم يعلم بها نهائيا وهي لا تحمل إلا اسم المستأنف واسم المؤجر- المالك الأول - فقط. 2- أن هذه المخالصة تحمل إقرارا صريحا من المستأنف نفسه بملكيته للعين محل الإيجار بانتقال ملكية جزئين من نفس العين المؤجرة من مالكها السابق (...) إلى المستأنف نفسه (...) !! فما الداعي لأن يدفع المستأنف بأن المؤجر السابق قد فسخ عقد الإيجار. إذا كان الحق في إنهاء العقد قد أصبح للمستأنف نفسه وأخيه ولم يقوما بذلك قبل الدخول في فترة إيجارية جديدة ؟! 3- كذلك نلاحظ أن المستأنف لم يتجاوب مع طلب المحكمة تقديم صك ملكيته حسب ما طلبت منه الدائرة للمساحة التي ذكر أنها انتقلت ملكيتها إليه. وعموما فكل ذلك مما يثبت تناقض المستأنف على مدار الدعوى حيث أنه ثابت بالصك المستأنف ادعائه عدم علمه بانتقال الملكية – كذلك يثبت تناقضه مع قوله بأن المؤجر الأصلي للطرفين –قد فسخ عقد الإيجار – وبهذا أصبحت العين المؤجرة وهي ثلاث أجزاء مملوكة للمستأنف وأخية وتحت أيديهم وتصرفهم الفعلي حتى تاريخه) ثم أضاف المستأنف ان لديه إضافة وجرى بعثها عن طريق نظام التيمز والتي جاء في نصها (نوضح لفضيلتكم انه يجب التفرقة بين ثلاثة أمور: الأول: إثبات الشراكة خلال الفترة الماضية من تاريخ بداية الإيجار في 1/1/11426هـ حتى نهاية العقد 30/12/1440هـ. الثاني: إثبات الشراكة ما بعد انتهاء مدة عقد الإيجار. الثالث: عقد الإيجار مع مالك الموقع، فأما اثبات الشراكة مع موكلي خلال الفترة الماضية فلا نزاع فيها وقد انتهت بانتهاء مدة الايجار وموكلي لم يرغب في مواصلة الشراكة بعد ذلك ولا يجوز الزامه بتجديد اتفاق الشراكة لفترة أخرى وقد اخطر موكلي المدعي بذلك في حينه والمعلوم ان انتهاء الشراكة بين الشركاء تنتهي بعدة أسباب منها: - انتهاء الأجل المحدد بعقد الشركة. 2- انتهاء الغرض الذي تكونت من أجله. وقد انتهى الأجل المحدد بين موكلي وبين المدعي في اتفاق الشراكة الشفهي كما انتهى الغرض الذي تكونت من اجله الشراكة علما ان المدعي اعترف في الصك الصادر من المحكمة العامة برقم(411400364)بتاريخ15/11/1441هـ الصفحة رقم(3-3)بأنه يطلب إلزام موكلي المدعى عليه بتمديد اتفاق الشراكة مما يعني انه اقر بانتهاء اتفاق الشراكة بينهما وبذلك يتضح انتهاء اتفاق الشراكة بين موكلي والمدعي خلال الفترة الماضية - إما الأمر الثاني طلب المدعي إثبات الشراكة ما بعد انتهاء عقد الإيجار فان ذلك غير ملزم لموكلي ولا يجوز الحكم عليه بمواصلة الشراكة بالإكراه بعد ذلك التاريخ دون وجود سبب شرعي او نظامي ولعدم وجود اتفاق مكتوب يلزمه بذلك والمدعي لم يحضر أي بينه على ان اتفاق الشراكة تجدد لفترة جديدة ويقع عليه عبء إثبات ذلك ومع ذلك فنحن مستعدون على إحضار شهود يثبتون ذلك وهم: 1 (...)2-(...). إما الأمر الثالث وهو عقد الإيجار فان عقد الإيجار قد انتهى بانتهاء مدته وانتهى بموت احد إطرافه الأساسيين وهو مالك الأرض السابق وانتهى بانتقال ملكية الموقع لملاك آخرين وانتهى بإفادة مالك الأرض لنا بعدم رغبته قبل وفاته في تجديد العقد وشهد على ذلك الشهود واثبت ذلك المخالصة ثانيا: من ناحيه تكييف الواقعة فإن تصنيف دعوى المدعي الذي اختاره أثناء رفعه للدعوى بمسمى (بيع وتوريد)، وما ذكر في الدعوى إنما هو مندرج تحت تصنیف دعاوى (الشراكة)، وحيث نظمت وزارة العدل طريقة رفع الدعوى إلكترونيا، وذلك بتحديد تصنيف محدد للدعوى، إذ بينت كل دعوى وتصنيفها الذي هو منطبق عليها تماما، فإن لم يراع هذا الأمر لما كان لتلكم الجهود والتنظيمات المشكورة التي تقدمها الوزارة أي أثر ولا فائدة، بل كان ذلك شغل للوقت ومضيعه للعمر والجهد وهدر للمال والقدرات فيما لا نفع فيه وبما أن طلب المدعي في دعواه أمام الدائرة مختلف عما هو مرصود في تصنيف صحيفة الدعوى، إذ دعاوى (البيع والتوريد) هي الدعاوى المقامة بين التجار عن أعمالهم التجارية المتعلقة بالبيع والتوريد أو على التاجر الناشئة عن عقد بيع أو توريد تجاري، وأما دعاوى (اثبات الشراكة) فإنه من البين الواضح أنها تختلف اختلافا كليا عن دعاوى (البيع والتوريد)وبما أنه يتعذر على الدائرة إمهال المدعي لتصحيح دعواه نظرا لعدم توفر طلب تصحيح بيانات صحيفة الدعوى في خانة (الطلبات على القضية) في نظام تقاضي وناجز واستنادا للمادة (41) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية. و موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده) مما يستوجب رد الدعوى ثالثا: بخصوص ما أورده المدعي في مذكرته نجيب عليه بالاتي: 1- كل ما ذكرة في البند أولا بخصوص انتقال الملكية وان عقد الايجار يسري في مواجه المالك الجديد فان ذلك لا علاقة لموكلي به لان الدعوى هي اثبات الشراكة مع موكلي وليس اثبات تجدد العقد او استمراره في مواجه الملاك الجدد لان اتفاق الشراكة يختلف عن عقد الايجار واتفاق الشراكة انتهى وللمدعي مطالبة من يريد بخصوص عقد الايجار 2- بخصوص ما ذكره في البند ثانيا فيما يخص المخالصة فان المدعي قد سبق واعترف بان موكلي هو من يدير المشروع وهو القائم عليه وقد قام بعمل المخالصة بناء على تفويضه من المدعي ضمنيا وبموجب اعترافه بذلك وقد اخطر موكلي المدعي بذلك في حينه واعترف المدعي بذلك أيضا في دعواه بانه قام بإخطاره وانه ذهب بنفسه لمالك الموقع وبالتالي يثبت لفضيلتكم ان المدعي لم يحضر حتى الان ما يثبت ان الشراكة مازالت مستمرة بين موكلي والمدعي , وبناء عليه فان كان طلب المدعي اثبات الشراكة مع موكلي للفترة السابقة فقد انتهت بالأدلة القطعية واما اثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه لفترة جديده فموكلي يطلب لا يرغب في ذلك وليس ملزم شرعا ونظاما بمواصلة الشراكة لفترة جديده وعقد الايجار انتهى وموكلي لم يقم بتجديد عقد الايجار مع المؤجر ولا يرغب في ذلك وللمدعي الرجوع على من اجره ان كان له طلب تجاه المؤجر لذلك فموكلي يطلب رد هذه الدعوى.) وبعد الاطلاع على ما تقدم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أنّ الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أمّا في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف وان ما تم تقديمه اثناء المرافعة لم يخرج عما جاء في وقائع القضية وأسبابها وان ما قدمه المستأنف من مخالصة فليس للمستأنف ضده فيها توقيع كما أن صك الملكية لا يشمل كامل الأرض،وقد تكفّلت أسباب الحكم بالرد على ما تضمنه الاعتراض لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4285161 لعام 1442هـ، والمؤرخ في 13/3/1444هـ فيما انتهى إليه الحكم بثبوت شراكة (...) هوية وطنية رقم (...) مع (...) هوية وطنية رقم (...) في المشروع المقام على الأرض الواقعة ب(...) حي (...) بنسبة 50% من تاريخ 1/1/1426هـ إلى تأريخ 1/1/1456ه؛ـ وذلك لما هو مبين في الأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث