حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430576935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609625/1444
رقم الحكم:4430576935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609625 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576935 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470609625 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ثلاثة مصانع صهر ودرفلة ومعملي سكراب لتدوير الخردة ولمكتب أدارة بالرياض) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨٢,٤٢٠,٠٤١.٠٠) مئتان واثنان وثمانون مليونًا وأربع مئة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (ان المدعى عليها ماطلت في سداد الثمن، مما جعل موكلتي تتقدم بدعوى قضائية وصدر الحكم بفسخ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ، مما تسبب بـ (أن المدعى عليه انتفع من كامل إيرادات المصنع، دون تسليم لموكلتي، وتضررت من ذلك بحبس منفعة المصنع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب وضع يده على المصنع دون مقابل لمدة سنتين و ١١ شهر واستيلائه على كامل الإيرادات) ومقدار التعويض المطلوب (١١٦,٨٨٨,٨٨٩.٠٠) مائة وستة عشر مليونًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي) ؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٦,٨٨٨,٨٩٠.٠٠) مائة وستة عشر مليونًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 01/07/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/07/1444هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بأنه لم يتم اللجوء الى المصالحة الا انه تم اخطار المدعى عليها ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى من الشركة مع ان المالك للمصنع هو (...)وان العقد ابرم معه وان الدعاوى السابقة كانت مرفوعة من قبله وليست من الشركة فأجاب قائلا بان رفع الدعوى باسم الشركة كان بتوجيه من إدارة ناجز تدقيق الدعاوى هكذا أجاب ثم رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وبما أن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، بناء على ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وبما أنه تبين انتفاء الصفة في حق المدعية في هذه الدعوى ابتداء لأنها ليست طرفًا في التعامل كما أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمم ملاكها،مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها،وعلاوة على ذلك فإن هذه الدعوى مما تجب فيها اللجوء إلى المصالحة حيث نصت المادة (8) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: 1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعوى الآتية:.... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده (13) على أنه (في حال نشوء خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد يتم حله بالطرق الودية)، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعية لم ترفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما أقر به وكيلها بجلسة اليوم، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.