حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430555106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470538039/1444
رقم الحكم:4430555106
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430555106 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470538039 لعام 1444هـ المدعي: سفره علي بن هادي آل صلاح المدعى عليه: مؤسسة روما الوطنية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدد (1) بلدوزر كوما تسر، (1) بوكلين كوما تو دقاق، عدد (1) بوكلين كوما تسو بكت، بثمن إجمالي قدره (448,729) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (248,729) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً بتاريخ 08/ 01/ 1442هـ، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، ولم تسدد الأجرة المتبقية، للفترة من تاريخ 08/ 01/ 1442هـ إلى 01/ 05/ 1444هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (248,729) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد إيجار رقم (001/2020) وتاريخ 27/ 08/ 2020م محرر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بختم أطراف الدعوى. 2- مصادقة رصيد بتاريخ 31/ 11/ 2020م محررة على مطبوعات مؤسسة بوادي الخير للمقاولات، على مبلغ قدره (361,700) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة ريالاً، مذيلة بختم مؤسسة روما الوطنية. 3- مصادقة رصيد بتاريخ 31/ 11/ 2021م محررة على مطبوعات مؤسسة بوادي الخير للمقاولات، على مبلغ قدره (361,167) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالاً، مذيلة بختم مؤسسة روما الوطنية. 3- عقد تنازل مؤرخ في 03/ 08/ 2022م محرر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بختم أطراف الدعوى، والمتضمن تنازل المدعى عليها لصالح مؤسسة بوادي الخير للمقاولات عن قيمة المعدة -محل التنازل- بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، تخصم من مديونية بوادي الخير البالغ قدرها (448,729) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، ليصبح المبلغ المتبقي من المديونية مبلغاً قدره (248,729) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/ 07/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على الدعوى والمرفقات مطابقات رصيد وعقد التنازل والذي ثبت ان المديونية النهائية هو مبلغ المطالبة بختم الطرفين عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (248,729) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه واذا ثبت تبلغه فيعد كالحاضر، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي وكالة قدم بيناته الموصوفة في وقائع الحكم من مطابقات رصيد، وعقد تنازل يثبت مديونية مطابقة لمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، ولاعتبار ما قدمه المدعي وكالة حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / فرج محمد راشد المري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة روما الوطنية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية سفره علي بن هادي آل صلاح هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢٤٨,٧٢٩) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم