حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430499906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429967/1444
رقم الحكم:4430499906
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430499906 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها تعاقد موكلها مع المدعى عليه على أن يقوم موكلها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد وتركيب، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤٧,٣١٤) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية . وقدمت سنداُ لطلبها المستند التالي مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٦٠١) في ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ بمبلغ قدره (٧٤٧,٣١٤) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ وملخصها: أن المدعي لم يقم بإخطار موكله بآداء الحق قبل المدة النظامية لإقامة الدعوى، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأضاف أن المدعي قد رفع قضية بنفس الطلبات وهي تحت نظر المحكمة التجارية في الرياض برقم قضية: (٤٣٩٣٩٦١٢٨)، وعليه يطلب الحكم برد الدعوى، و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ وملخصها : فيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، لقاء توريد وتركيب. وثانياً: أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) مبلغاً قدره (٩,٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال. ولإمهال وكيل المدعى عليه. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها : فيها حضرت وكيلة المدعي ،وحضرت وكيلة المدعى عليه، وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيلة المدعية أجابت قائلةً: أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة ولا يشترط فيها الإخطار، وأما عن الاختصاص المكاني فالمحكمة التجارية بالدمام مختصة مكانياً لأن التعاقد صادر بين مؤسستين وأرفقنا السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه عبر الطلبات في ملف القضية ومركزها الدمام، وعن وجود نفس القضية في الرياض فموكلي لم يكن يعلم عن مكان السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه فرفع ذات القضية على مكان المدعى عليه لإن إقامة المدعى عليه كانت في الرياض ولم يجر فيها أي جلسة حتى الآن ولن نسير فيها، ولأن التعامل كان بين مؤسستين تابعة لأطراف القضية فإن الاختصاص للمحكمة التجارية بالدمام. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة، فأجبتها لطلبها، ووردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ وملخصها : أنه قد أرفق صورة من السجل التجاري ورقمه (...) وتاريخ ٠١\٠٩\١٤٢٩ هـ ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ وملخصها: وضح سبب التخلف عن الرد في الوقت المحدد وذلك نظرا لعدم تقديم الجواب من المدعى عليها ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وملخصها: " أولا: تدفع شكلياً بـأن المدعي ذكر بأنه عقد مع المدعى عليه عقدا تجاريا لتوريد بعض المواد بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٥م، وحيث أن دعواه ناشئة عن هذا العقد بالتاريخ أعلاه فإن المادة الرابعة نصت على: " فيما لم يرد به نص الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة"، وبالرجوع إلى تاريخ نشوء الحق في هذه الدعوى وجد بأنه قد مضى عليه القيد الزمني المنصوص عليه نظاماً مما يجعلها تلتمس رد دعوى المدعي بانقضاء مدة المطالبة نظاما، وحيث أن دعواه ناشئة عن قيمة المطالبة أعلاه وأن قيمة دعواه هي (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، ونصت الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية في الباب الثاني على اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في " الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة "، والمادة (٣١) من لائحة نظام المحكمة التجارية نصت على: " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال"، والمادة (٦) من لائحة نظام المحكمة التجارية نصت على:" يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة .."، ولما كان قيمة مطالبة المدعي هي (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، وهي أقل من الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية مما يجعل هذه الدائرة غير مختصة بنظر هذه الدعوى، كما دفعت بأن المادة (٥٨) من لائحة نظام المحكمة التجارية نصت على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة ١١ من اللائحة"، ومن الدعاوى المنصوص عليها في هذه الفقرة " الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (١٦) من النظام ومنها الدعاوى التي تكون قيمة المطالبة الأصلية فيها لا تزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال" ولقد أقر وكيل المدعي أن دعواه من الدعاوى اليسيرة وذلك في مجمل مطالبته، لهذا اعتبرت هذه من الدعاوى اليسيرة.. وبالتالي فكان عليه قبل رفع الدعوى أن يلجأ إلى حل النزاع عن طريق المصالحة لأن نص المادة المذكورة تبدأ بكلمة "يجب" وهو ما يعني أن عدم اللجوء إلى المصالحة أولا يجعل الدعوى باطلة، ولم يقم المدعي بطلب إجراء المصالحة قبل رفع دعواه لذا تلتمس رد دعواه، كما دفعت بأن المدعي قام برفع دعوى أخرى بأسانيد مختلفة لدى المحكمة التجارية في الرياض بـرقم: (٤٣٩٣٩٦١٢٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، ولا يحق للمدعي أي يطالب بالحق مرتين لدى محكمتين في مديتين مختلفة، علماً بأن حالة القضيتين تحت النظر حتى تاريخ اليوم، كما دفعت من الناحية الموضوعية بأنه من خلال أقوال المدعي تجد بأنه ذكر بأن هناك مستندات يستند عليها في دعواه إلا أنه لم يرفقها ولم تتمكن من الرد على الدعوى، وبناء على الجلسة السابقة وطلب الدائرة بالرد خلال سبع أيام لم تتمكن من الرد الموضوعي على الدعوى لعدم وجود أسانيد أو أي مستندات لديها بخصوص الدعوى واستنادا على المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: " يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تأمر بما يأتي: جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها، إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع من عرضها، لذا ترجو إلزام المدعي بإبراز ما لديه من مستندات وتسليمها صورة منه وإمهالها جلسة أخرى وذلك، حيث أن موكلها لم يتمكن من الرد خلال المدة المذكورة وأن ما أرفقه المدعي هو السجل التجاري فقط، ولكل ما سبق فإنها تلتمس من الدائرة: ١- رد الدعوى شكلا لما تقدم واستنادا للمادة المادة الخامسة والسبعون. ٢- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، والمادة السادسة والسبعون: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة "، والمادة السابعة والسبعون: " تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع ". ٣- منحها المهلة الكافية بعد استلام المستندات للرد على الدعوى، ثم أرفقت: ١- صورة من تفاصيل القضية رقم: (٤٣٩٣٩٦١٢٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، والمنظورة لدى المحكمة التجارية في الرياض على نظام ناجز. ٢- صورة من العنوان الوطني للمدعى عليه." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها : فيها حضرت وكيلة عن المدعي كما حضرت وكيلة عن المدعى عليه. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى، دفعت بدفوع شكلية تضمنت عدم سماع الدعوى لمضي المدة استناداً للمادة (٣٦) من لائحة نظام المحاكم التجارية، والثاني عدم قبول الدعوى لعدم المصالحة، وعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى لأن قيمة المطالبة أقل من (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والرابع أن المدعي أقام ذات الدعوى بأسانيد مختلفة في المحكمة التجارية بالرياض علماً أن حالة القضية تحت النظر ولا يحق له تقديم ذات الدعوى، وعن الجواب الموضوعي أجابت أنها لا تعلم حصول تعامل، والتعامل بين المدعي والمدعى عليه ليس بصفة تجارية. ثم جرى إفهام وكيلة المدعي بتقديم مستنداتها مترجمة للدائرة، وإفهام وكيلة المدعى عليه مجدداً بتقديم ردها تفصيلاً. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥ وملخصها : أرفق عدة مرفقات:١- ترجمة عرض السعر على مطبوعات شركة (...) للترجمة المعتمدة لجميع اللغات وفيها ترجمة لعرض السعر على مطبوعات مؤسسة (...). ٢- ترجمة تسليم مواد على مطبوعات شركة (...) للترجمة المعتمدة لجميع اللغات وفيها ترجمة تسلم المواد لمؤسسة (...) على مطبوعات مؤسسة (...). ٣- ترجمة أمر شراء على مطبوعات شركة (...) للترجمة المعتمدة لجميع اللغات وفيها ترجمة لأمر شراء على مطبوعات مؤسسة (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها : فيها حضرت وكيلة عن المدعي كما حضرت وكيلة عن المدعى عليه؟ وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت مستندات ،وبعرضها على وكيلة المدعي أجابت أن المستندات المقدمة لا تدل على الدعوى، والمواد لم نستلمها، والتوقيع الذي على استلام المواد ليس لموكلها، ولا يوجد عقد توريد، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن عمل (...)، أجابت أنه يعمل في مؤسسة موكلها، ولكن ليس له صفة، وخرج خروج نهائي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجابت أن عرض الأسعار معتمد من المدعى عليه وهناك شيك صادر منهم دون رصيد، واكتفت بما قدمت، واكتفت وكيلة المدعى عليه بما قدمت، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها :فيها حضرت وكيلة المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليه.سألت الدائرة المدعي وكالة عما جرى في الدعوى المنظورة في محكمة الرياض فذكرت بأنه لم يتم عقد جلسة فيه حتى تاريخه و سألتها الدائرة عن تاريخ قيد الدعوى في محكمة الرياض فذكرت بأنها في رمضان عام ١٤٤٢هأ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة تمسكت بمذكرتها الأخيرة وبكافة دفوعها، وبعرضها على المدعية وكالة ذكرت بأنه قد تم تقديم المصالحة في الدعوى وأن الشيك مثار النزاع و التعامل بين الطرفين وبعد الاعتراض عليه من البنك قام المدعى عليه بسداد المبالغ و تمسكت بدعواها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكرت أن موكلها ليس له علاقة تعاقدية مع المدعى عليه وإنما التعاقد تم مع والد المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أنكرت ذلك ذاكرة بأن التعامل قد تم بين طرفي النزاع سوى الشيك فقد صدر عن والد المدعى عليه ثم ذكرت المدعية وكالة بأن المدعى عليها أنكرت وجود العلاقة التعاقدية بين المدعي و مؤسسة (...) وأن التعاقد تم بصفه شخصية مع المدعى عليه، وفي هذه الجلسة ذكرت بأن التعاقد تم مع والد المدعى عليه مما يعد تناقض منها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكرت بأن الدائرة سألتها عن التعامل سابقا وقد أجابت بأن التعامل لم يكن تجاري وأن التعامل كان علاقة شخصية بين والد موكلها و المدعي. ثم اكتفى الطرفان بما سبق، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بضرورة حضور ممثليهم في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: أولاً: ما ذكرته وكيلة المدعي في الجلسة السابقة من أن عرض الأسعار معتمد من المدعى عليه وهناك شيك صادر منهم دون رصيد أجابت عليه بأن موكلها لم يتعامل أبدا مع المدعي بشيكات ولم يقدم المدعي للمحكمة الشيك الذي زعم أنه صادر منه بدون رصيد وأضافت أن الشيكات التي وصلتهم جميعها صادرة من مؤسسة (...) وهي مملوكة لوالد موكلها الذي ليس طرفا في العقد ولا في هذه القضية. ثانياً: تمسكت بما ذكرته في لائحة الرد من نص المادة (٥٨) من لائحة نظام المحكمة التجارية "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة ١١ من اللائحة" ومن الدعاوى المنصوص عليها في هذه الفقرة " الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (١٦) من النظام ومنها الدعاوى التي تكون قيمة المطالبة الأصلية فيها لا تزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال" ولقد أقر وكيل المدعي أن دعواه من الدعاوي اليسيرة وبالتالي فكان عليه قبل رفع الدعوى أن يلجأ إلى حل النزاع عن طريق المصالحة، لان نص المادة المذكورة تبدأ بكلمة "يجب" وهو ما يعني أن اللجوء إلى المصالحة أولاً إجراء شكلي واجب على المدعي القيام به قبل اللجوء إلى رفع الدعوى. ثالثاً: تمسكت بكل ما ورد في لائحة ردها على المدعي وطلباتها المذكورة فيها. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها:" مرفق شيكات مقدمة تمت على دفعات مرتبطة برقم التعميد بين موكلها ومؤسسة المدعى عليه: الشيك الأول رقم (٠٠٠٥١٣) تاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٤هـ مبلغ (٨٠٨,٠٦٩) ثمانمائة وثمانية آلاف وتسعة وستون ريالا. الشيك الثاني رقم (٠٠٠٥٢٩) تاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ مبلغ (٨٠٨,٠٦٩) ثمانمائة وثمانية آلاف وتسعة وستون ريالا. الشيك الثالث رقم (٠٠٠٥٣٨) تاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦هـ مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. الشيك الرابع رقم (٠٠٠٥٤١) تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. الشيك الخامس رقم (٠٠٠٥٤٥) تاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١هـ مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. الشيك السادس رقم (٠٠٠٥٤٨) ١٤٣٩/٠٣/١٥هـ مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. الشيك السابع رقم (٠٠٠٥٥٨) تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٢هـ مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. إجمالي الشيكات المدفوعة مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، إجمالي المواد الموردة (٧٤٧,٣١٤) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال، المبلغ المتبقي هو (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا." عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها : فيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي أصالة بأن بيناته غير موصلة لحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها، وبناءً عليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد تبليغ المدعى عليه لليمين النافية ومثل أمام الدائرة المدعى عليه ثم ذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها يعدل عن طلب اليمين النافية، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل توجد مستحقات للمدعي في ذمته؟ فأجاب بالنفي، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأنها سبق أن أرفقت التعميد الصادر للمدعى عليه وأنه يحمل ذات الرقم الوارد في الشيك الصادر عن والد المدعى عليه محيلة على مذكراتها السابقة، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، وملخصها: (أرفق ترجمة لعرض السعر الصادر من مؤسسة (...) على مطبوعات شركة (...) المعتمدة لجميع اللغات، أرفق ترجمة لأمر شراء صادر من مؤسسة (...) على مطبوعات شركة (...) المعتمدة لجميع اللغات، أرفق ترجمة لتسليم المواد على مطبوعات شركة (...) المعتمدة لجميع اللغات). عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها: حضر فيها اطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعية وكالة عما يثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبة؟ فأجابت بأنها أرفقت مزيداً من البينات يوم أمس عبر الطلبات على القضية، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن أمر الشراء المرفق في ملف القضية؟ فأجاب بصحته غير أنه ذكر بأن التعاملات تمت مع مؤسسة والده، وتمسكت المدعية وكالة بمستندها المرفق بالطلبات على القضية بتاريخ ٠٣\٠٦\١٤٤٤هـ والمتضمن توريد بضاعة للمدعى عليه ممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، وبعرض الدائرة المستند على المدعى عليه أصالة؟ أجاب بصحة التوقيع الوارد فيه ونسبته إلى موظف يعمل لدى مؤسسته وهو مخول بالتوقيع على إستلام البضائع، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما يثبت قيمة المواد في المستند التي أبرزته؟ فأجابت بأنه مبين في أمر الشراء كافة المبالغ للبضاعة الموردة ذاكرة أن البضاعة الموردة بقيمة (٧٤٧,٣١٤) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، سدد منها المدعى عليه (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: حضر فيها اطراف النزاع، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال لقاء أتعاب محاماة . وحيث دفع المدعى عليه وكالة لم يقم بإخطار موكله بآداء الحق قبل المدة النظامية لإقامة الدعوى، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأضاف أن المدعي قد رفع قضية بنفس الطلبات وهي تحت نظر المحكمة التجارية في الرياض برقم قضية: (٤٣٩٣٩٦١٢٨)، وعليه يطلب الحكم برد الدعوى، وحيث أن الدعوى من الدعاوى اليسيرة ولا يشترط فيها الإخطار، بل المصالحة، وأما الاختصاص المكاني فالمحكمة التجارية بالدمام مختصة مكانياً لأن التعاقد صادر بين مؤسستين مركزها الدمام بموجب السجلات التجارية للطرفين، وأما القضية المنظورة في الرياض فقد قرر المدعي إقامتها خطأ منه وقد تركها، وعليه مضت الدائرة بالنظر الموضوعي، وبما أن وكيلة المدعي قدمت مايثبت صحة دعواها فاتورة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ،وبعرض الدائرة المستند على المدعى عليه أصالة؟ أجاب بصحة التوقيع الوارد فيه ونسبته إلى موظف يعمل لدى مؤسسته وهو مخول بالتوقيع على إستلام البضائع، وبما أن الدائرة سألت المدعية وكالة عما يثبت قيمة المواد في المستند التي أبرزته؟ فأجابت بأنه مبين في أمر الشراء كافة المبالغ للبضاعة الموردة وأن البضاعة الموردة بقيمة (٧٤٧,٣١٤) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، سدد منها المدعى عليه (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (٩٧,٣١٤) سبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً، كما أن التعميد الصادر من المدعى عليه وارد في الشيك الصادر عن والد المدعى عليه فدل أن التعامل مع المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه قد أقر بصحة التوقيع المنسوب إليه وذكر أنه لموظف يعمل لدى مؤسسته وهو مخول بالتوقيع وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدعية شيئاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة /أولا / بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٩٧,٣١٤) ريال سبعة وتسعون ألف و ثلاثمائة وأربعة عشر ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.