حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430579017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470536596/1444
رقم الحكم:4430579017
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536596 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579017 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٦٥٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعي أصالة، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضروات وفواكه بثمن إجمالي قدره (٢٦٠.٠٢٠) مئتان وستون ألفًا وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٩٧.٥٢٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير وحوالات بنكية سابقة، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٩٧٠٢٤٩٤٦)، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة عليها وتحققت من استيفائها شروط القبول، ثم طلبت الدائرة من المدعي حصر بيناتها فحصرها في: ١- حوالات بنكية تثبت التعامل بين طرفي الدعوى ٢ -فواتير صادرة من مؤسسته موقعه باستلام البضائع الواردة فيها من قبل المدعى عليها تشمل مبلغ المطالبة ثم طلبت منه الدائرة إعادة إرفاق بيناته خلال مدة قدرها خمسة أيام فالتزم بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٦هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها أرفق لفضيلتكم البينة على صحة الدعوى المتمثلة في الاتي: ١- فواتير مستلمة من المدعى عليها.٢- جزء من الحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها لموكلي مما يثبت معه صحة الدعوى.٣- كشف حساب صادر من المدعى عليها يؤكد بأن المديونية لا زالت بذمتها حتى تاريخه. ٤- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي موضح فيه قيمة المبلغ المتبقي بالتحديد وقدره (٦٢.٥٠٠ ريال). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعي قررت توجيه اليمين المتممة له على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو يعلم السر وأخفى أني قمت بتوريد خضروات وفواكه للمدعى عليها بالمبلغ الوارد في هذه الدعوى وهو (٦٢.٥٠٠) ريال ولم تسدد لي هذه المبلغ حتى هذا اليوم والله على ما أقول شهيد) وبعد بيان عظم شأن اليمين له وطلب أدائها منه أداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إ لا هو يعلم السر وأخفى أني قمت بتوريد خضروات وفواكه للمدعى عليها بالمبلغ الوارد في هذه الدعوى وهو (٦٢.٥٠٠) ريال ولم تسدد لي هذه المبلغ حتى هذا اليوم والله على ما أقول شهيد) ثم وبعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق الحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة لها وقدرها (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال، بناء على اتفاق سابق بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي قدم بينات على صحة دعواه تمثلت في كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي وعدة فواتير مجموعها أقل من المبلغ المطالب به وحوالات بنكية سابقة، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص من مجموع ما سبق تقوية جانب المدعي؛ مما وجهت معه اليمين المتممة له استناداً على نص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ على أنه (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وبما أنه أداها على نحو ما طلب منه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم له بمبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/(...) (السجل التجاري: (...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق.