حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430507560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545277/1443
رقم الحكم:4430507560
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545277 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430507560 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٢٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة بثمن إجمالي قدره (٩٠,٦٨٣) تسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٨٣.٢٥) تسعون ألفًا وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً و خمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه السندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات، بداية العقد من: ٢٠٢٠/٠٩/١٦م إلى ٢٠٢٢/٠٩/١٦م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. ٢- عدد (٣) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (٩٠,٦٨٣.٢٥) تعسون ألفاً وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ممهور بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة وفاتورة رقم (SEEF/FAB/٠٠٠٣/١١/Y٢٠) ممهور بختم مؤسسة (...) للمقاولات. ٣- أمر شراء (غير مترجم). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه أصالة، ذكر: بأن المدعي قام بتوريد عامل واحد وأن في ذمته مستحقات قرابة (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال مطالباً مهلة للتحقق من كافة المستحقات، ثم أفهمته الدائرة بتحرير جوابه خلال أسبوعين من تاريخه ثم أفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة كل تبادل أسبوعين فاستعد الطرفان بإتمام ذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: (لا يوجد أي بينات لحضور العمال لموقع العمل مثل التايم شيت أو كروت الدخول المعروفة لدى مؤسسات التقاول وهذا واضح في العقد المبرم بيننا، وأيضاً موضح فيها عدد ساعات العمل لكل عامل والأجر المحسوب له، وحيث أنه مذكور في الفواتير أن تابعة لشهر كذا وكذا ولابد من معرفة الحضور والانصراف وكروت الدخول لمواقع العمل). ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها: (ونجيب عليه بأن الفواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه وكون المستقر عليه قضاءً أن التوقيع والختم بمثابة الإقرار بصحة ما في المحرر، ولنص القاعدة الفقهية (لا عذر لمن أقر)، وعليه فإنه يتضح لفضيلتكم بصحة الفواتير ومضمونها ولكون المدعى عليه لم يدفع بعدم صحة الختم أو التوقيع فإنني أتمسك بمطالبة موكلي وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٨٣.٢٥) تسعون ألفًا وستمئة وثلاثة وثمانون ريال و خمسة وعشرون هللة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، أنكر الفواتير المرفقة في ملف الدعوى ذاكراً بأن المتبقي للمدعية مبلغ قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثة عشر ألف وسبعمئة ريال، وبعرضه على المدعي وكالة تمسك بالحكم بكامل مطالبته، وأفهمته الدائرة بأن الفواتير المرفقة في الدعوى مبلغ قدره (٨٦,٧١٤.٢٥) ستة وثمانون ألفاً وسبعمئة وأربعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، والثابت منها مبلغ قدره (٣١.٣٥٤.٧٥) خمسة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وأفهمت طرفي النزاع بإحضار ما يثبت دفوع كل منهم فاستعد الطرفان بذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ، وملخصها: (أن المبلغ بناءً على الفواتير عدد (٣) فواتير هو (٨٦,٧١٤.٢٥) ستة وثمانون ألفاً وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وحيث أن الفاتورة الثانية لا يوجد فيها ختم المدعى عليها نبين على النحو التالي: أولاً/ أنه وقت اعتماد الفاتورة رقم (SEEF/FAB/٠٠٠٣/١١/Y٢٠)، تم التوجه إلى مكتب المدعى عليه للمصادقة على الفاتورة إلا أن الختم لم يكن موجود وتم اخبارنا بأن الختم كان يحمله شخص آخر خارج المكتب ولم يكن متوفر وقتها وتم الاكتفاء بالتوقيع فقط من قبل الشخص المفوض والذي قام بالتوقيع والختم سابقاً على الفواتير رقم (SEEF/FAB/٠٠٠٤/١٢/Y٢٠) و (SEEF/FAB/٠٠٠٢/١٠/Y٢٠). ثانياً/ بالنظر في التوقيع بالفاتورة الثانية تجدون أنه مطابق تماماً لتوقيع المستلم في الفاتورة الأولى والثالثة وهذا يدل على صحة الفاتورة وأنه تم اعتمادها وتوقيعها من قبل المدعى عليها وكما نصت المادة رقم (٢٩) من نظام الاثبات في الفقرة رقم (١) على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإنني أتمسك بمطالبة موكلي وأن المبلغ الثابت له في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٨٦,٧١٤.٢٥) ستة وثمانون ألفاً وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، ذكر: بأنه ارفقه عبر بريد الدائرة الإلكتروني، والذي ضمنه إنكاره للدعوى وبعرضه على المدعي وكالة ذكر: بأن المدعى عليه تناقض في جوابه وقد سبق أن أقر بجزء من مبلغ المطالبة، وأعاد لينكرها جملة وتفصيلا متمسك بأن الفواتير ممهورة بختم المدعى عليه ومفوض من قبله، مشيراً إلى أن موكله على استعداد للحضور أمام الدائرة وأداء اليمين المتممة ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكرة وتقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت المدعية وكالة هل لديه مزيد من البينات سوى ما قدم؟ فذكر: بأن ليس لديه سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن المبلغ الثابت فطلبها وبعرضها على المدعى عليه أصالة لم يمانع من أداء اليمين ذاكراً بأن المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثة عشر ألف وسبعمئة ريال، وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنه لم يتبقى في ذمتي للمدعي سوى مبلغ قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثة عشر ألف وسبعمئة ريال، وأني قمت بسداد المبالغ المستحقة غيره، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الثابت في ذمته وقدره (٨٦,٧١٤.٢٥) ستة وثمانون ألفاً وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وأجمل المدعى عليه أصالة إجابته في: أن المدعي قام بتوريد عامل واحد وأن في ذمته مستحقات قرابة (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية خدمات والفواتير وأمر الشراء، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وردود الأطراف فيها تبين أن بينات المدعي الثابتة فاتورة واحدة بمبلغ (٣١.٣٥٤.٧٥) ريال، كونها الممهورة بختم المدعى عليه، ولكون البينات غير موصلة للحكم بكامل مطالبته، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية لما زاد عن الثابت كونه محل التردد بين الاستحقاق وعدمه، فطلبها وأداها المدعى عليه على الصيغة الواردة في ضبط الجلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره ٣١.٣٥٤.٥٧ واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وخمسين هللة، ثانياً- رفض ما عدا ذلك من طلبات.