حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430597865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628600/1444
رقم الحكم:4430597865
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628600 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430597865 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٦٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر جلسة هذا اليوم، ففي جلسة ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩٢٠٣٠٧١) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوفير متجر الكتروني خاص بموكلتي عبر المنصة الإلكترونية المملوكة للمدعى عليها ((...) وقد تضمن الاتفاق أن تقوم المدعى عليها بتوفير وسيلة دفع الكترونية لسداد العملاء لقيمة البضاعة المشتراه من موكلتي ثم تقوم المدعى عليها بخصم نسبة قدرها١% من المبالغ، ثم تقوم في بداية كل أسبوع بتحويل كامل المبالغ التي تخص موكلتي وفي الفترة من ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦م وحتى ٥/ ٧/٢٠١٦م وردت لموكلتي عن طريق المنصة المملوكة للمدعى عليها الطلبات التالية: طلب بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١م مبلغ (٣١,٠٣١) واحد وثلاثون ألف وواحد وثلاثون ريال، طلب بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١م مبلغ وقدره (١٥,٨٢٧) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال طلب بتاريخ ٥/ ٧/ ٢٠٢١م بمبلغ (٣٣,٥٣٤) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال، بناء عليه استفسرت موكلتي من المدعى عليها عن سداد المشتري للطلبيات الموضحة لفضيلتكم واسم العميل فوردت إفادة لموكلي تتضمن أن العميل قام بسداد الثمن المذكور وأنها ستقوم بتحويل الثمن إلى حساب موكلي في الموعد المتفق عليه وبناء عليه قامت موكلتي بتسليم المشتري البضاعة المشتراه إلا أنها فوجئت بامتناع المدعى عليها عن تسليم الثمن)، والقضية انتهت بحكم نصه (حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته حولت مبلغ المطالبة لحساب المدعي وأقره وكيل المدعي وذكر وكيل المدعي أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع كما يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت موكلته نتيجة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله إقامة دعوى مستقلة بالطلبات التي لم ترد بلائحة الدعوى ولكي يتم استيفاء رسوم التكاليف القضائية فيما يخص الطلبات الجديدة، وبناء عليه. حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٤٥٢٥٧) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-لم تلتزم المدعى عليها في تحويل المبالغ لموكلي مما أدى إلى (ألجأ موكلي إلى التعاقد مع محامي ورفع دعوى في المحكمة)، بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) وبسؤاله عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في الصك النهائي رقم (٤٣٣٧٤٥٢٥٧) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وعقد أتعاب) وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها فإنها تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر أن موكلته لا مانع لديها من سداد المبلغ المقدر من قبل الدائرة للمدعي ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المقامة من موكله ضد المدعى عليها والمكتسب الصفة النهائية – والموضحة في واقعات الحكم-، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب التقاضي بمبلغ قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. أتعاب تقاضي. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.