حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430559138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470104452/1444
رقم الحكم:4430559138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470104452 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430559138 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٤٤٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تأجير العمالة اللازمة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٠٤,٩٧٣.٠٠) سبع مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و عقد)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها قد أحوجت موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المذكور مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليه)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (٣١٩,٤٧٠.٢٥) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او يمثله رغم تبلغهم بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة هل لدجية ما يضيفه فقرر الاكتفاء فعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وذكر وكيل المدعى عليها ان مبلغ المطالبة صحيح ويرغب في دفعه على دفعات على النحو التالي:(١/ دفعة مقدمة (١١٩,٤٧٠.٢٥ ريال)، بتاريخ ٢٩-١-٢٠٢٣،٢/ دفعتين شهرية تحل في يوم ٢٩ من كل شهر ميلادي تبدأ من الشهر التالي للدفعة المقدمة وقيمة كل دفعة (١٠٠,٠٠٠ ريال)بحيث يكون دفعه بتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٣ ودفعه تكون بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ وفي حال تخلف المدعى عليها عن دفع الدفعة الأولى يحل كامل مبلغ المطالبة) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بالزام المدعى عليها (شركة(...) للمقاولات والصيانة) ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ((...)) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة(٣١٩,٤٧٠.٢٥) ريال على دفعات مبينة وفق التالي:١/ دفعة مقدمة (١١٩,٤٧٠.٢٥) ريال، بتاريخ ٢٩-١-٢٠٢٣،٢/دفعتين شهرية تحل في يوم ٢٩ من كل شهر ميلادي تبدأ من الشهر التالي للدفعة المقدمة وقيمة كل دفعة (١٠٠,٠٠٠) ريال بحيث يكون دفعه بتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٣ ودفعه تكون بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ وفي حال تخلف المدعى عليها عن دفع الدفعه الأولى يحل كامل مبلغ المطالبة، والله الموفق.