حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430590688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332152/1444
رقم الحكم:4430590688
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332152 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430590688 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢١٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمباني المعدنيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على تأجير عمالة من موكلتها للعمل لدى المدعى عليها وتحت مسؤولية موكلتها ترتب على ذلك وجود مديونية على المدعى عليها تقدر بمبلغ (١،٩٨٤،٤٤١) مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً، سُدد منها مبلغ وقدره (١،٨٨٩،٣٣٤) مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة ريالات. وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً أتعاب محاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد تشغيل وصيانة محرر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بختم منسوب لأطراف الدعوى. ٢- كشف حساب صادر من المدعية للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م إلى ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة ريالات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها بمواعيد هذه القضية، وقررت المدعية وكالة بأنه تحصر دعواها في مبلغ وقدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا و مائة وسبعة ريالات سعودي وأتعاب المحاماة وطلبت الفصل فيها وقررت اكتفائها بما سبق تقديمه. عليه وبعد الاطلاع رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً أتعاب محاماة. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية وكالة طالبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة ريالات يمثل المتبقي من قيمة تأجير العمالة لصالح المدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها الأسانيد الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وبما أن للـدائرة بوصفها الخبير الأول ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديرها وفقا لما ذكر مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمباني المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وقدره (٩٥،١٠٧) خمسة وتسعون ألفًا و مائة وسبعة ريالات سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمباني المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة لما هو مبين من أسباب والله الموفق.