حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430575637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470599676/1444
رقم الحكم:4430575637
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470599676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430575637 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470599676 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/03هـ صادرة عن كتابة عدل محافظة (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (449013895)، وتاريخ 1444/01/09هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولات، والقضية انتهت بإلزام (...)صاحب المدعى عليها، بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (245.000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وذلك حسب الصك رقم (...)، وتاريخ 1444/04/25هـ، ولعدم سداد المدعى عليها لقيمة العقد، مما أدى إلى الاستعانة بمحامي لإقامة الدعوى والترافع فيها، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (42.875) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/07/08هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها بـ 1- عقد المحاماة بين المحامي والمدعية 2- سند القبض 3- الشيك لسداد مؤخر قيمة الاتعاب وفق للعقد 4- الحكم الابتدائي والنهائي الصادر في موضوع الدعوى الأصلية، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (42.875) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقه إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الترافع؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض عن هذا الجزء. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام / (...)(الهوية الوطنية (...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري (...)) بأن يدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية (...)) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) مبلغاً مقداره (3.000) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.