حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430561579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470149381/1444
رقم الحكم:4430561579
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470149381 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430561579 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٩٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (....) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لفيف عازل حراري وتاريخ ابتداء التعامل ١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥١.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه/ بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٥١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، بعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، وحيث لم يتبين حضور المدعية أو من ينوب عنها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -مالأسبن تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن) وعليه فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى، وفي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (....) بالوكالة رقم (....) وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بناء علي فقرر تاجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (....) بالوكالة رقم (....) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها لفيف عازل حراري بثمن قدره (٥١,٧٥١.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها العازل ولم تدفع ثمنه، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمن العازل، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وبما أن ما قدمه وكيل المدعي تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (مصنع شركة .....ة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤,٢٥١) ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث