حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530203549

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470155086/1444
رقم الحكم:4530203549
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155086 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530203549 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470155086 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رابيد العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة خزانات الرياض للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة أجرة المعدات البالغة (504,687.84) خمس مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1444/03/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: مفرح راشد فرج السبيعي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له بعقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال ممثل المدعية هل تم اللجوء إلى منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى المنصة وتم عقد جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكرا بانه لا مانع لدينا من الصلح وطلبا من الدائرة تأجيل نظر الدعوى لعرض الصلح على مقام الدائرة في الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة 1444/04/13هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: مفرح راشد فرج السبيعي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له بعقد التأسيس، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى عن نتيجة الصلح والتي استمهلت لأجله الدائرة في الجلسة الماضية، فأجاب مدير الشركة المدعى عليها بأنه تواصل معه بحسب إفادته مدير الشركة المدعية وأفاده بأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى إلا أنه لم يتواصل معه، ثم عقب ممثل المدعية بأنه لا علم له عن تواصل هذا المدير مع المدعى عليها وأنه يطلب السير في الدعوى، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والتي تتمثل في طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (504,687.84) خمس مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة، مقابل استئجار المدعى عليها من المدعية معدات عبارة عن رافعات، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على طلبات الشراء والفواتير والمصادقة على الرصيد ومذكرات الاستلام والتسليم، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات لعدم ظهور المرفقات لديه عبر النظام فافهمته الدائرة ان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخه، تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك، وفي جلسة 1444/05/04هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: مفرح راشد فرج السبيعي هوية وطنية رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى والأسانيد... وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قدم جوابًا مكتوبًا عبر برنامج تيمز ونصه نفيد فضيلتكم بما يلي: 1- تم استئجار رافعات لموقع المشروع في مدينة الجبيل من الشركة المدعية وذلك بناء على أوامر شراء لاستئجار كل معدة محددا بها السعر والمواصفة حسب الشروط المتفق عليها وبناء عليه تم اصدار طلب شراء من قبلنا الى الشركة المدعية والتي بدورها تقوم بإصدار فاتورة شراء بناء على ذلك الطلب وكذلك خطاب تسليم يتم التوقيع عليه من قبلنا، وبناء على ما تقدم به وكيل المدعية نفسها يتضح لفضيلتكم وجود طلبات الشراء من قبلنا موجهة الى الشركة المدعية ثم فاتورة شراء صادرة من المدعية بناء على رقم الطلب وتاريخه الصادر من قبلنا وعند تسليم المعدة يتم اصدار خطاب تسليم من المدعية الينا والتوقيع عليه من قبلنا عند الاستلام وهذا الامر كله لم يتم في الفواتير الأخرى التي تطالب بها المدعية. 2- تم اصدار خطاب مطابقة رصيد من قبل المدعية في تاريخ 2021/01/31م عن الفترة المتعامل فيها حتى تاريخ 2020/12/31م وتم التوقيع من قبلنا على مطابقة الرصيد بمبلغ (226.475.37) ريال وذلك بتاريخ 2021/02/01 3- لم تذكر المدعية تسلمها مبلغ (229.424.63) مائتان وتسعة وعشرون ألفا واربعمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة حتى تاريخ 2021/06/27م 4- تم مطالبة الشركة المدعية بكشف الحساب للفترة المتعامل بها وذلك في اخر تعامل في شهر فبراير 2022م بناء الفواتير التي المطابقة من قبلنا لكن الشركة ادعت بفواتير ليس لنا علم بها كما يظهر لفضيلتكم في الفواتير المرفقة من قبلهم. 5- الحسابات الظاهرة لدينا تبين مجموع التعامل بمبلغ(336.127)ريال تم دفع منها مبلغ(229.424.63)ريال والمتبقي هو مبلغ (106.702.37) مائة وستة آلاف وسبعمائة واثنين ريال وسبعة وثلاثون هللة. وأعقبها بستة مرفقات وجرى إرفاقها في ملف الدعوى وتزويد ممثل المدعية بنسخة منها ثم قرر ممثل المدعية طلبه الإمهال للرد على ما قدمته المدعى عليها فجرى إفهامه بأن عليه تقديم رده في تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها: ذكرت المدعى عليها أن إجمالي مبلغ التعامل قدره: (336,127) وقد سددت منه مبلغ قدره: (229,424.63)، والمتبقي لموكلتي قدره: (106,702.37)، وأنكرت باقي مبلغ المطالبة. الرد:1. ما ذكرته المدعى عليها من إجمالي قيمة التعامل غير صحيح وفيه تدليس على الدائرة، حيث إن إجمالي قيمة التعامل قدرها: (734,112.47)، سددت المدعى عليها مبلغا قدره: (229,424.63)، والمتبقي هو مبلغ المطالبة وهو ما تم حصر الدعوى فيه بجميع مستنداته وهو مبلغ قدره: (504,687.84) خمسمائة وأربعة ألاف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة. 2. إن المدعى عليها قامت بطلب المعدات المشار إليها في لائحة الدعوى، وقامت باستلامها والاستفادة منها كما هو مشار إليه في مذكرات الاستلام والتسليم المشار إليها أيضا في لائحة الدعوى، والمفصلة في الكشف التفصيلي المرفق آنفا. بناء على ما تقدم أطلب الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بالآتي:1. سداد مبلغ قدره: (504,687.84) خمسمائة وأربعة ألاف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة.2. سداد مبلغ قدره: (60,000) ستون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة وفي جلسة 1444/5/21هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها/ مفرح راشد فرج السبيعي هوية وطنية رقم (...)، ثم طلب الطرفان استكمال تبادل المذكرات فيما بينهما فاستجابت الدائرة لذلك وأفهمتهما بان عليهما استكمال ذلك عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. وباطلاع الدائرة على ماقدم بعد تاريخ هذه الجلسة وجدت بأنه لم يخرج مضمونه عما سبق. وفي جلسة 1444/06/09هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (41751916) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها: مفرح راشد فرج السبيعي هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررا اكتفاءهما وبناء عليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة. وفي جلسة 1444/07/01هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة أجرة المعدات البالغة (504,687.84) خمس مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها مجموعة من المستندات تمثلت في طلبات الشراء والفواتير والمصادقة على الرصيد وأذونات الاستلام والتسليم، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها أن بأن مصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 2021/01/21م قد تم سدادها من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (229,424.63) مئتان وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وثلاثة وستون هللة، وذلك بموجب إقرار المدعية بذلك، وأما الفواتير فإنها كانت بعد تاريخ مطابقة الرصيد ومذيلة بختم المدعية دون غيرها وبذلك فإن الدائرة لا تعتبرها بينة موصلة للحق المطالب به، وأما أذونات الاستلام والتسليم فإنها كانت في عام 2020م وهي متضمنة لمطابقة الرصيد التي تم سدادها، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ (106.702.37) مائة وستة آلاف وسبعمائة وريالان وسبعة وثلاثون هلله، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ولذلك فإن الدائرة ترى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها.وأما طلب المدعية الأتعاب فإن المتقرر بأن الأتعاب تابعة للطلب الأصلي فإذا سقط الطلب الأصلي سقطت أتعابه، وبما أن المستندات التي تقدمت بها المدعية لم يثبت إيصالها للمبلغ المدعى به كاملا، وإنما حُكم بناء على إقرار المدعى عليها وعليه فإن الدائرة ترى عدم أحقية المدعية بهذا الطلب.الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /شركة خزانات الرياض للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة رابيد العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (106.702.37) مائة وستة آلاف وسبعمائة وريالان وسبعة وثلاثون هلله. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530203549 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470155086 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رابيد العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة خزانات الرياض للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بــــ إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة أجرة المعدات البالغة (504,687.84) خمس مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بــــ(إلزام المدعى عليها/ شركة خزانات الرياض للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة رابيد العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (106.702.37) مائة وستة آلاف وسبعمائة وريالان وسبعة وثلاثون هللة (وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، جاء فيها: فيما يخص المصادقة على الرصيد أن موكلتي سددت مبلغاً قدره (٧٩.٤٢٤.٦٣) قبل تاريخ المصادقة وعندما زادت عليها المبالغ دون سدادها في الموعد اشترطت عليها موكلتي أن تصادق على مبلغ المطالبة بتاريخ ١/٢/٢٠٢١م والذ وصل وقته لمبلغ (٢٢٦.٤٧٥.٣٧) ريال وذلك حتى تبقى المعدات مع المدعى عليها لتستفيد منها، وبعد تاريخ المصادقة ولكون المعدات استمرت مع المدعى عليها فمن الطبيعي زيادة المبالغ، كما أنها سددت بعد تاريخ المصادقة مبالغ متفرقة قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال. أما ما يخص عدم المصادقة فالمدعي عليها استعملت المعدات في منطقة الجبيل الصناعية ولكونه لا يسمح لموكلينا بدخول الموقع فكانت موكلتي ترسل الفواتير للمدعى عليها عبر البريد الالكتروني. أما مذكرات الاستلام والتسليم فغير صحيح ما ذكرته الدائرة من أن جميعها كانت قبل تاريخ المصادقة وذلك في عام ٢٠٢٠م والصحيح أن تواريخها متنوعة كما أنها موقعة من المدعى عليها، والمدعى عليها دلست على الدائرة لكونها أقرت بأقل مما في ذمتها للمدعية وأن على الدائرة ندب خبير محاسبي، ويطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بـ 1- سداد مبلغ قدره (504.687,84) خمسمائة وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعة وثمانون هللة. 2- سداد مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة . وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة في 19/10/1444هـ وفيها حضر المستأنف عبدالله القحطاني محامي المدعية كما حضر المستأنف ضده مفرح السبيعي مدير شركة المدعى عليها وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولحاجة القضية الى خبير محاسبي لفحص الفواتير والمصادقة والسدادت في التعامل بين الطرفين وفي بيان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليه محاسبياً فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة على أن يسدد الاتعاب المستأنف وفي نهاية التقرير تقرر الدائرة من يتحمل الاتعاب.وبعرض ذلك على المستأنف أبدى موافقته على دفع الاتعاب ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة 24/12/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وحيث لم يرد تقرير الخبير النهائي رفعت الجلسة حتى ورود التقرير النهائي، وفي جلسة 22/01/1445هـ حضر المستأنف عبدالله القحطاني محامي المدعي كما حضر المستأنف ضده مفرح السبيعي مدير الشركة وجرى سؤال المدعي والمدعى عليه هل تم التواصل مع الخبير فذكر المدعي أنني تواصلت معه وزودته بكامل ما يريد وكذلك المدعى عليه قرر بأنه يتواصل مع الخبير هكذا قررا وحيث لم يرد قرار الخبير حتى الان عبر منصة خبره لذا رفعت الجلسة بانتظار ورود قرار الخبير، وفي جلسة 20/02/1445هـ حضر المستأنف عبدالله القحطاني محامي المدعية كما حضر المستأنف ضده مفرح السبيعي مدير الشركة المدعى عليها وحيث لم يرد الدائرة تقرير الخبير حتى الان مع ارساله رسالة بأنه سيدرج التقرير في منصة خبرة عاجلا لذا جرى رفع الجلسة بانتظار إدراجه في منصة خبرة وللاطلاع عليه، وفي جلسة 27/02/1445هـ حضرها وكيل المدعية عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني كما حضرها مدير الشركة المدعى عليها مفرح بن راشد بن فرج السبيعي وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المحاسبي وباطلاع الدائرة على ملف القضية والتقرير ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وممن له صفة تقديمه نظاماً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فحيث قدم المستأنف اعتراضه على الحكم وذكر أنه مستحق لكامل مبلغ المطالبة، فقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للاطلاع على الفواتير وفحصها والمصادقة والسداد بين الطرفين واستحقاق كل طرف. وحيث جاءت نتيجة التقرير باستحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (504.687) ريال فإن دائرة الاستئناف تأخذ به. وفيما يخص أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقرر ما نسبته (10٪) من المبلغ الذى تستحقه المدعية ويمثل حوالي (50،000) ريال. وأما أتعاب الخبرة التي دفعتها المستأنفة وقدرها (17،250) ريال فلما حكم لها بمبلغ المطالبة فإن الدائرة تقرر آن تدفع المستأنف ضدها كامل الأتعاب. وبناء على ما سبق فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما هو مدون في حكمها أدناه. نص الحكم: إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 16 / 7 / 1444هـ والحكم مجددا بالزام المدعى عليها /شركة خزانات الرياض للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة رابيد العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (504,687) خمسمائة وأربعة الاف وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً. إضافة إلى مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، إضافة إلى مبلغ قدره (17,250) سبغة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً تمثل أتعاب الخبرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث