حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430499877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439314000/1443
رقم الحكم:4430499877
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314000 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430499877 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439314000 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 28/12/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) بان يدفع للمدعي (...) هويةوطنية رقم (...) مبلغ 37.169 سبعة وثلاثون الفا ومائة وتسعة وستون ريال،)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 22/4/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة الى الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة والذي ضمنه حصوله على اوراق قاطعة وذلك بقيام موكله بسداد( 20,000 )عشرون ألف ريال من قيمة المطالبة ،وبعرض ذلك على المدعي أصالة انكر ما ورد في الالتماس ،ثم عرضت الدائرة على المدعي اصالة سندات قبض ارفقها المدعى عليه في التماسه فطلب مهلة للاجابة ،ثم سالت الدائرة المدعي اصالة عن تنفيذ الحكم فذكر بأنه قد تم تنفيذ جزء من الحكم واستمهل لتحرير جوابه بشكل كامل فامهل لذلك. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 4/6/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه ،وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعي أصالة ونصها (تقدم الملتمس بطلب التماس إعادة نظر على الحكم رقم (433878057) وتاريخ 28/12/1443هـ، والصادر بالقضية رقم (439314000) وتاريخ 13/09/1443هـ، مستندًا على أدلة ورقية، نجيب عليها على النحو الآتي: بدايةً فإننا نؤكد على صحة ما تقدمنا به من مستندات وأوراق بالدعوى سالفة الذكر أعلاه، وما صدر بها من حكم تأسيسًا على مُطابقة الرصيد المؤرخة في تاريخ 19/03/2017م. 1. الرد على بينة سند القبض رقم (0497): أرفق وكيل طالب الالتماس سند قبض برقم (0497)، منسوب لمؤسسة الملتمس ضده، مُؤرخ في 14/03/2017، يُفيد بأن الملتمس قد سلم مؤسسة الملتمس ضده مبلغًا قدره (10.000 ريال)، ويُوضح السند "المزعوم" تفاصيل وبيانات الشيك محل السداد، ولم نجد صورة من الشيك تُؤكد تطابق البيانات، ونأمل من فضيلتكم طلب صورة من الشيك. إلا أنه وبمطالعة صورة سند القبض رقم (0497) أتضح أن التاريخ المدون عليه هو 14/03/2017م، في حين أن تاريخ مُطابقة الرصيد كان 19/03/2017م، أي أن مُطابقة الرصيد جاءت بعد تاريخ السداد، مما يُؤكد بأن طالب الالتماس يحاول جاهدًا خداع المحكمة للتهرب مما بذمته من مبالغ للملتمس ضده، ونتساءل: كيف ألزم طالب الالتماس نفسه بدفع المبالغ محل مُطابقة الرصيد، وهو على حد ادعائه الآن مُسدد جزءً منها؟؟!! وغير خافٍ على فضيلتكم أن هذا تناقض مُوجب لرد بينة طالب الالتماس، وتجدر الإشارة إلى خلو سند القبض من ختم مؤسسة الملتمس ضده. 2. الرد على بينة سند القبض رقم (0006): أرفق طالب الالتماس سند قبض رقم (0006)، منسوب لمؤسسة الملتمس ضده، مؤرخ في 09/5/2017م، يُفيد بأن الملتمس قد سلم مؤسسة الملتمس ضده مبلغًا قدره (10.000 ريال)، ولم يُذكر تفاصيل عن عملية السداد هل هي كاش أم تحويل أم بشيك، وجاء سند القبض خالٍ من هذه المعلومات، ونأمل من فضيلتكم عدم الاستناد على بينة غير مُوصلة. أصحاب الفضيلة، إن البينة التي يستند عليها طالب الالتماس لا يُمكن للدائرة أن تركن إليها دون الاطلاع على أصلها وتمحيصها، كونها يتطرق إليها عدد من الاحتمالات كالتزييف ونحوه، ومن المقرر أن الدليل إذ تطرق إليه احتمال بطل به الاستدلال، ولو سلمت الدائرة بصحتها فقد ثبت أنها صادرة قبل تاريخ المُصادقة على الرصيد، وقد كان من الأحرى على طالب الالتماس عدم المُصادقة على الرصيد في حال سداد جزءً منه؛ إذ أن مُصادقته على ذلك تُعتبر إقرارًا منه بالمبالغ المدونة فيها. ثانيًا: الطلبات: وعليه ولِمَا سبق ذكره وإيضاحه نأمل من فضيلتكم ما يلي: 1. رفض طلب الالتماس. 2. ثبوت كيدية طلب دعوى التماس إعادة النظر، وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية بالمادة رقم (3/2) ووفقًا لما جاء بالمادة (4) من لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية، وذلك لثبوت أركان كيدية الدعوى كون أن طالب الالتماس يُطالب بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق، مع علمه بذلك.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة تمسك بما ورد في التماسه، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة فذكر بأنه أستلم مبلغ( 8000 )ثمانية آلاف ريال تقريباً وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 16/6/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت طرفي النزاع عن المبلغ الذي نفذ من الحكم السابق فذكر الطرفان بأنه قد تم التنفيذ بمبلغ (8466 ) ثمانية آلا وستة وستون ريال ،هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 28/12/1443هـ ،ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في25/1/1444هـ تضمن سداد المدعى عليه لمبلغ( 20,000 ) عشرون ألف ريال من مبلغ المطالبة المحكوم به وقد تم تنفيذ جزء من الحكم السابق بمبلغ (8.466) ريال، وقد ثبت للدائرة صحة المبلغ المسدد ذلك أنه أثبت ذلك بسندات قبض صادرة عن المدعية .مماتنتهي معه الدائرة إلى صحة السداد، وباحتساب مبلغ المطالبة الأصلي بمبلغ (37.169) ريال ناقص المبلغ المنفذ بمبلغ (8.466) ريال ناقص المبلغ المسدد بمبلغ (20.000) ريال، فإن المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (8.703) ريال، وتمضي الدائرة إلى إلغاء حكمها السابق، وتحكم بالمتبقي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلغاء حكمها الصادر بتاريخ 28/12/1443هـ، ثانياً- الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره 8.703 ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث