حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430602261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430602261
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501152لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430602261 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١١٥٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركه (...)(شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري (...)وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مؤسسة (...)لتقديم المشروبات بواسطة لوحات خارجية وحروف بارزه في مؤسسة يمتلكها المدعى عليه ومدة العقد ، بمبلغ قدره (٦,٠٣٧.٥٠) ستة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله وقد دفع المدعى عليه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات مستندًا على (فاتورة العميل) سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة الإعلان الذي تم تنفيذه مما أدى الى رفع الدعوى مما أدى إلى (التكاليف القضائية الترتبة على رفع الدعوى إضافة الى اتعاب المرافعة والمدافعة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال ، هذه دعواي) ، وبسؤال ممثل المدعية البينة على صحة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم سندي القبض الصادرين من المدعية يتضمنان ما تم سداده من قبل المدعى عليها ليكون المتبقي مالم يتم سداده من المبلغ الوارد في الفاتورة وبسؤال ممثل المدعية ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٠٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثون ريال والذي يمثل قيمة تقديم خدمة دعاية، إضافة إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدم سندي القبض الصادرين من المدعية يتضمنان ما تم سداده من قبل المدعى عليها ليكون المتبقي مالم يتم سداده من المبلغ الوارد في الفاتورة ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)(شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣.٥٣٧.٥٠) ريال ثلاثة آلاف و خمسمائة وسبعة وثلاثون ريال و خمسون هلله شامل التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.