حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430555334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538050/1444
رقم الحكم:4430555334
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538050 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430555334 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٠٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات طبية) بثمن إجمالي قدره (١١,٨٧١) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١,٨٧١) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٠٩٠) أحد عشر ألفًا وتسعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بنسبة (١٥%)، وقدم سنداً لطلبه: ١-مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٦م على مبلغ قدره (١١,٠٩٠) أحد عشر ألفاً وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية وهي مطابقة رصيد ختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها وجدت انه مبلغ ١١٠٩٠ريال فهل لديه بينة على ما زاد أجاب انه يحصرها بمبلغ المطالبة واتعاب محاماة ١٥% عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٠٩٠) أحد عشر ألفًا وتسعون ريال.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بنسبة (١٥%)، وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن وقدره (١١,٠٩٠) أحد عشر ألفًا وتسعون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـ التعويض عن أضرار التقاضي بنسبة (١٥%)، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة: فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعي لم يغرم الأتعاب، حيث لم يقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليها مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١١٠٩٠ احدى عشر الفا وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث