حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430554885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430554885

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370164لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430554885 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠١٦٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعتين أشخاص وثلاثة مكائن لحام لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٦٣,١٣٨) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال، وذكر أن موكلته قامت بالتزاماتها وسددت المدعى عليها مبلغا قدره (٢٣٢,٧٠٩) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة ريالات، ولم تسدد (٣٠,٤٢٩) ثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠,٤٢٩) ثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد من الفواتير على مطبوعات (...)لتأجير المعدات بتواريخ ومبالغ متفرقة ممهورة بختم مؤسسة (...)وختم المدعية. ٢- عدد من أوامر الشراء على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات ممهورة بختم المؤسسة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٣٠,٤٢٩) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال يمثل أجرة معدات أجرتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في (١٣) فاتورة محررة على مطبوعاتها، منها: فاتورة برقم (...) وتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وستمائة ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨,١٧٣,٠٧) ثمانية عشر ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعة هللات، وجميعها ممهورة بختم مؤسسة (...)للمقاوات، ، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٤٢٩) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث