حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430584304

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285664/1444
رقم الحكم:4430584304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430584304 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) و(...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٤٢٨٥٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(اخراج شريك)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٢٨٥٣٢٢ لعام ١٤٤٢هـ، والمؤرخ في ١١ / ١ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب؛ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٥٥٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبإحالة القضية إلى الدائرة تم تحديد جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، المثبتة بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع / دعوى طلب أتعاب محاماة للدعوى الأصلية رقم (٤٢٨٥٣٢٢) الصادر بها حكم نهائي بتاريخ١٤/٣/١٤٤٤هـ إشارة إلى الموضوع أعلاه نفيد فضيلتكم بالآتي: قام المدعى عليه برفع دعوى إخراج شريك ضد المدعي رقم (٤٢٨٥٣٢٢) والتي صدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى. ولأن المدعى عليه ألجأ موكلي الى توكيل محامي ولما أقرّته الشريعة الإسلاميّة والأنظمة المرعيّة المستمدّة منها وما استقرّ عليه قضاءً من لزوم جبر الضرر الناشئ عن إلحاق الضرر بالأخرين، وحيث أنّ الثابت من خلال الدعوى الأصلية أنّ المدّعى عليه قد رفعت دعوى مبنية على أساس غير صحيح و ألحقت الضرر بالمدعي، وألجأته لتكليف محامي من أرباب الخبرة، وتكبّد أتعاب المحاماة فإنّه من الثابت شرعًا ونظامًا وجوب إلزام المدّعى عليه بجبر ما نشأ عن ظلمه وإلحاقه الضرر بالمدعي إذ تقرّر عند الفقهاء أن الضرر يزال وأنه لا ضرر ولا ضرار وذلك ما استقرّ عليه القضاء في أحكامه. ولا يكون إزالة الضرر الناشئ عن الدعوى الأصلية إلًا بجبره وجبر الضرر بإلزام المدّعى عليه بدفع كامل أتعاب المحاماة المتعاقد عليها مع المحامي الذي باشر الدعوى الأصلية بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. الطلبات: تأسيساً على ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال والله يحفظكم يرعاكم). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب الإمهال لفترة تزيد على الشهر لأجل وجود بوادر صلح، إلا أن وكيل المدعي اعترض على ذلك، وأفاد بأن المدعى عليه قد أقام دعوى مؤخرا بالمحكمة التجارية بجدة ضد موكله وأن هذا يدل على عدم وجود بوادر صلح، ورفض طلب وكيل المدعى عليه بخصوص الإمهال فترة طويلة لأجل الصلح، وتمسك بالفصل في طلبه، فطلبت منه الدائرة تقديم البينات والمستندات فاستمهل أثناء الجلسة لإحضارها، فأفهمته الدائرة بأن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت هذه الدعوى هي دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من قبل الدائرة، فإن المحكمة تكون مختصة بنظرها بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من ناحية الموضوع؛ فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠ ريال) مائتان وخمسون ألف ريال، كأتعاب محاماة في القضية رقم ٤٢٨٥٣٢٢ والتي نظرت أمام هذه الدائرة، استنادا إلى وجود عقد بين المدعي وموكله المحامي الحاضر في هذه الدعوى أيضا، وحيث إن الحكم السابق قد صدر بالمنطوق التالي: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح في الأسباب)، وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل دائرة الاستئناف كما هو مبين بمرفقات الدعوى، وحيث إن نظر الدائرة في هذه الدعوى مقصور على طلب الأتعاب عن القضية السابقة ولا يتعدى ذلك، وحيث إنه وبعد الاطلاع على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعلى دعوى المدعي وطلباته، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم بسـبب عدوان شخص آخر فإن المعتدي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وبما أن مسألة التعويض أمر تقديري يعود للدائرة، بغض النظر عن الاتفاق الذي عقده المدعي مع محاميه، وبما أن الأصل أن يقتصر في التعويض على ما تراه الدائرة جابرًا للضرر، وبما أن الدعوى المطالب بالتعويض عنها ليست من الدعاوى التي كان يجب فيها توكيل محام للترافع بحسب النظام، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال فقط). ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المدعي من أن موكله قد تعاقد مع محامٍ بمبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال ويطلب الحكم له بهذا المبلغ، إذ كان على المدعي أن يتعاقد بالمبلغ المعقول، وعليه فإن المدعى عليهما غير ملزمين بما بذله المدعي زائدًا عن الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما / (...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430584304 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) و(...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٤٢٨٥٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(اخراج شريك)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٢٨٥٣٢٢ لعام ١٤٤٢هـ، والمؤرخ في ١١ / ١ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب ؛وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٥٥٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليهما / (...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم الابتدائي محل الاعتراض، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسون ألف ريال وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / (...) سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة / (...) سعودي بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦٦٤لعام ١٤٤٤هـ، والمؤرخ في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليهما / (...)، هوية وطنية رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث