حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430581768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470620241/1444
رقم الحكم:4430581768
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620241 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430581768 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470620241 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة ريادة الغذاء للتجارة المدعى عليه: مستودع مدار الدقيق والغذاء للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1/ خلود حسن حسين الجابري (الهوية الوطنية:(...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:441687949 وتاريخ 24 / 03 / 1444 هـ، صادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:" إنه بتاريخ 07 / 02 / 1438 هـ، الموافق 07 / 11 / 2016 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 07 / 02 / 1438 هـ، الموافق 07 / 11 / 2016 م، بثمن إجمالي قدره (14,160) أربعة عشر ألفا ومائة وستون ريال سعودي، سدد منه (7,330) سبعة آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 08 / 03 / 1438 هـ، الموافق 07 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (14,160) أربعة عشر ألفا ومائة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08 / 03 / 1438 هـ، الموافق 07 / 12 / 2016 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مصدقة وكشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,830) ستة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي" وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ 09 / 07 / 1444 هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت لدائرة من وكيله المدعية حصر بينات موكلها فحصرتها بـ1/ فاتورة بيع بالآجل مصادق عليها بالاستلام بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومبلغها (14،160) ريال، وبعد اطلاع الدائرة بينة المدعية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (6,830) ريال، تمثل قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها عبارة عن (مواد غذائية)، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي قدم بينة في سبيل إثبات دعواه تمثلت في فاتورة بيع بالآجل موقعة ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443 هــ على أنه: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعي ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ نورة علي فهد القطيني (الهوية الوطنية:(...)) صاحبة مؤسسة مستودع مدار الدقيق والغذاء للمواد الغذائية (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/باسم علي قاسم حسين (إقامة رقم:(...)) صاحب مؤسسة ريادة الغذاء للتجارة (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (6,830) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم