حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430578587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528776/1444
رقم الحكم:4430578587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528776 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578587 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه كلاً من: ١/ (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، صادرة من كتابة العدل في شرق الرياض، ٢/ (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، صادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١/ بوكلين لمدة أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٤.٠٠٠) أربعة وستون ألف ريال سعودي، ٢/ شيول لمدة ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٨.٠٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، ٣/ قلاب لمدة ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٨.٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٥١.٣٢٣,٦٥) مئتان وواحد وخمسون ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٥١.٣٢٣,٦٥) مئتان وواحد وخمسون ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هللة، بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، سدد منه (١٢٨.٦٥٥) مائة وثمانية وعشرون ألف وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٢٢.٦٦٨,٦٥) مائة واثنان وعشرون ألف وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، حتى ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٢.٦٦٨,٦٥) مائة واثنان وعشرون ألف وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، عن الفترة من ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، حتى ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم وبطلب الجواب من المدعى عليها طلب مهلة قدرها خمسة أيام فاستجابت الدائرة طلبها وأفهمته أنه في حال عدم تقديم الإجابة فستجري الدائرة المقتضى النظامي حيال ذلك، وعليه قررت تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "حسب الإفادة من وكيل المدعية بأن لا مانع لديهم من الصلح على مبلغ (١٢٠,٠٠٠.٠٤) ريال، وذلك حسب تطابق كشف الحسابات الخاص بنا ويكون ذلك على جدولة مديونية على دفعتين تكون الدفعة الأولى بقيمة (٦٠،٠٠٠) بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م، والدفعة الثانية بقيمة (٦٠،٠٠٠) بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م"، وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر طرفا الدعوى بأن لديهما رغبة في الصلح وبعد مداولة بينهما اصطلحا على التالي: (أن تلتزم/ شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (١٢٠،٦٦٨،٦٥) مائة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وستون ريالا وخمسة وستون هللة على دفعتين: ١/ الدفعة الأولى مبلغ مقداره (٦٠،٣٣٤.٣٢) ستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هللة، تحل في تاريخ ٠١ / ٠٣/ ٢٠٢٣م، ٢/ الدفعة الثانية مبلغ مقداره (٦٠،٣٣٤.٣٢) ستون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هللة تحل في ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، مقابل إنهاء هذه النزاع بهذه الدعوى) وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف بإجراء الصلح قررت رفع لجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٢.٦٦٨,٦٥) مائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وستون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى، ولما اصطلحا طرفا الدعوى على نحو ما ورد في الوقائع، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به ومضمونه: (التزام/ شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (١٢٠.٦٦٨.٦٥) مائة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وستون ريالا وخمسة وستون هللة على دفعتين: ١- الدفعة الأولى مبلغ مقداره (٦٠.٣٣٤.٣٢) ستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هللة تحل في تاريخ ٠١ / ٠٣/ ٢٠٢٣ م. ٢- الدفعة الثانية مبلغ مقداره (٦٠.٣٣٤.٣٢) ستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هللة تحل في ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م مقابل إنهاء هذه النزاع بهذه الدعوى)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث