حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430601602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470463836/1444
رقم الحكم:4430601602
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470463836 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430601602 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470463836 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اليسر للمقاولات الصناعية المدعى عليه: فرع الشركة الهندسيه للصناعات البتروليه والكيماوية انبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء عبارة عن حفر وتركيب أنابيب، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1442/07/10هـ، وتم الاتفاق على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/09/06هـ، وذلك بمبلغ قدره (623,006) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وست ريالات، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (412,808) أربعمائة واثنا عشر ألفًا وثمان مائة وثمان ريالات، وبقي مبلغ قدره (210,198) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/30هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,198) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فاتورة برقم (CFJ.ENP 2206238)، وتاريخ 2022/06/29م، تتضمن مبلغ قدره (210,198.15) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة عشر هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/15هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها ولم تتبلغ، وأفاد وكيل المدعية أنه يطلب انقضاء الدعوى بسبب سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، بموجب وكالة رقم (44314238) بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل والإبراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,198) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية حضر أمام الدائرة وقرر تنازله عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن الدعوى في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة انقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق