حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430604406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470672086/1444
رقم الحكم:4430604406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672086 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430604406 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٢٠٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمكسرات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليها المتمثلة في مدين وهي المدعية، ويوجد هناك علاقة شراكة بين الطرفين ودائن وهو المدعى عليها، والذي قام بصياغة المستند محل الدعوى والتحفظ عليه دون اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق في حواله الحق، وطالب بالتحفظ على المستندات، والمتمثلة بعقد حوالة دين بين الطرفين والمعنون بمخالصة نهائية، وبقيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بالوكالة عن مدير الشركة بصفته الشخصية فأفهمته الدائرة بأن الوكالة لا تخوله حق بالترافع عن الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب موكله أجاب: بأنه يطلب التحفظ على المستندات والمتمثلة بعقد حوالة دين بين الطرفين والمعنون بمخالصة نهائية، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعية للتحفظ على المستندات التي بحوزة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج-مبررات حالة الاستعجال" ولما لم تقدم المدعية مبررات الاستعجال في طلبها المقدم إلى الدائرة، حيث إن المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفة الطلب المقدمة وهو ما لم تستوفه المدعية في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول النظر في الطلب المستعجل، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب، وتشير الدائرة إلى نظرها يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث