حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430605317
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212819/1443
رقم الحكم:4430605317
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212819 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430605317 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439212819 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد حمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة عالم أوروبا للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- كرين ٥٠ طن لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية. ٢- كرين ٣٠ طن لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية. ٣- تريلا لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية. بثمن إجمالي قدره (٢٢٨.٤٩٩.٥) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٣هـ واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ وسددت مبلغا قدره (٢٦.٥٣٨) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، ولم تسدد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠١.٩٦١.٥) مائتان و ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٩هـ وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ حتى ١٤٣٨/٠٤/١٣هـ. وطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠١.٩٦١) مائتان وألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً، عن الفترة من ١٤٣٧/١١/٢٧هـ إلى ١٤٣٨/٠٤/١٣هـ. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠.٣٩٢) أربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً. وقدم سندا ً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٦) فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/عمر عبدالعزيز محمد العليان بالوكالة رقم (432793318) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرز لائحته المعدلة ونصها:"تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على إيجار معدات ثقيلة عبارة عن (كرين 50 طن – كرين 30 طن – تريلا) لمدة ستة أشهر وذلك للعمل في مشروع تابع للمدعى عليها وبموجب أمر الشراء المقدم منها للمدعية برقم (EWC|PO|20161001) وقد أنجزت المدعية العمل المطلوب منها تنفيذه لصالح المدعى عليها وأصدرت المدعية فواتير العمل المنفذة وكروت التشغيل وبيانها كالتالي: -إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (4216) بمبلغ وقدره (26538)إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (4217) بمبلغ وقدره (18461.5) إيجار كرين 50 طن+ كرين 30 طن +تريلا رقم الفاتورة (4230) بمبلغ وقدره (34264) إيجار كرين 50 طن+ كرين 30 طن +تريلا رقم الفاتورة (4231) بمبلغ وقدره (57000) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (1036) بمبلغ وقدره (26538) إيجار كرين 50 طن+ كرين 30 طن +تريلا رقم الفاتورة (4233) بمبلغ وقدره (29423) ولم تسدد المدعى عليها كامل المبالغ المستحقة مقابل هذا الاتفاق وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (201.٩٦١.5) ريال وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوى ولكن المدعى عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضية للمطالبة بالمبلغ المتبقي على المدعى عليها لذا وبناء على ما سبق فإننا نطلب ما يلي:1- إلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المتبقية وقدرها (201.٩٦١.5) 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة 10% من إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (20196)"ا.هـ ثم أضاف قائلا بأنه تم إرسال طلب متضمن أمر شراء متعلق بهذه الدعوى هكذا أضاف. وبعد اطلاع الدائرة على الطلبات تبين عدم وجودها فأفهمته الدائرة بإرفاقها مرة أخرى ثم أفهمته الدائرة بترجمة مستنداته فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ عمر العليان المدونة بياناته سابقا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة حيث إن عدد الفواتير (6) فواتير وتثبت مبلغا قدره (192.229) ريال فقال سأرفقها في النظام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية بقية المستندات؟ فأجاب بأن موكلته لم تزوده بها، وحصر مطالبته في مبلغ قدره (١٩٢.٢٢٩.٥٠) مائة واثنان وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة مع الاحتفاظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة ببقية المبلغ؛ ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية حصر طلبه أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٢.٢٢٩.٥٠) مائة واثنان وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة تمثل أجرة معدات وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في (6) ستة فواتير المحررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (4216) وتاريخ 30 / 10 / 2016م بمبلغ قدره (26.538) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال، وفاتورة برقم (4217) وتاريخ 30 / 10 / 2016م بمبلغ قدره (18.461.50) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وواحد ستون ريال وخمسون هللة، وفاتورة برقم (4230) وتاريخ 28 / 11 / 2016م بمبلغ قدره (34.264) أربعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وستون ريالا، وفاتورة برقم (4231) وتاريخ 6 / 12 / 2016م بمبلغ قدره (57.000) سبعة وخمسون ألف ريال، وفاتورة برقم (1036) بمبلغ قدره (26.538) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وفاتورة برقم (4233) وتاريخ 11 / 1 / 2017م بمبلغ قدره (29.423) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة عالم أوروبا للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة محمد حمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (192.229.50) مائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19.222.95) تسعة عشر ألف ومائتان واثنان وعشرون ريالا وخمسة وتسعون هللة عن أتعاب المحاماة.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430605317 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439212819 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد حمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة عالم أوروبا للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٢.٢٢٩.٥٠) مائة واثنان وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة تمثل أجرة معدات وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 08/06/1444ه القاضي بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة عالم أوروبا للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة محمد حمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (192.229.50) مائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19.222.95) تسعة عشر ألف ومائتان واثنان وعشرون ريالا وخمسة وتسعون هللة عن أتعاب المحاماة. ثم تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم، ومفاد اعتراضها كالتالي: أنه تم انتقال ملكية الشركة من المالك السابق (محمد إبراهيم عبدالقادر) إلى المالك الحالي (ريحانه محمود حسين غلام رسول) وذلك بموجب عقد بيع المؤسسة المؤرخ بتاريخ 29 / 12 / 1439هـ، على التفصيل الوارد باعتراضه . وانتهى إلى عدم صفة المالك الحالي في هذه القضية والصفة منعقدة بالمالك السابق وهو (محمد إبراهيم عبدالقادر) مثلما هو مذكور بالسجل التجاري رقم (...) وإفادة وزارة التجارة رقم 299808 وتاريخه 18 / 4 / 1442هـ. وطلب إعادة النظر في هذه القضية وتوجيه الدعوى على المالك السابق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/07/1444ه، بحضور المستأنف ضده، وتبلغ المستأنف، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنفة، وحيث أنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وبما أن لائحة الاستئناف لم تقدم من محام، عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، تطبيقاً لأحكام المادة (208) من اللائحة، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا، والله الموفق