حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430554845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439390874/1443
رقم الحكم:4430554845
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390874 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430554845 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٠٨٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/٠٧/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٢,٧٧٩) مليونان ومائتان واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومائتان واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه سدد منه (١٠,٢٩٥) عشرة آلاف ومائتين وخمسة وتسعين ريالا، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومائتان واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,٤٩٦,٢٥٥.٤٩) مليونان واربعمائة وستة وتسعين ألف ومائتان وخمسة وخمسون ريالا وتسعة واربعون هللة. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٦٢) بمبلغ قدره (٢,٢٨٢,٧٨٠.١٦) مليونان ومائتان واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وثمانون ريالا وستة عشر هللة الممهورة بتوقيع الطرفين. ٣- أوامر شراء عدد (١٠) صادرة على مطبوعات المدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لعدم إتمام الاتفاقية، وطالبت في جوابها برد الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢.٢٧٢.٤٨٣) ريال، قيمة تأجير معدات يحصر فيها دعواه أضافة الى مستنداته المرفقة في صحيفة دعواه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣، ثم يقدم المدعي جوابه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ ثم تقدم المدعى عليها جوابها الأخير بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر المشار إليهما بعاليه وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على دفوع الأطراف من خلال الطلبات افهمت الدائرة للمدعى عليها بالدخول في الموضوع وتقديم جوابها بتاريخ ١٠-٠٢-١٤٤٤، ثم يقدم المدعي وكالة جوابه بتاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٤ ثم تقدم المدعى عليها وكالة جوابه بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٤ وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضرا أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعى عليها هل تم الرد على موضوع الدعوى فقررت قائلة: نعم، وسترفقه مكتوبا الآن ونصه: من حيث الشكل:- لم تلتزم المدعية بالتعميم الصادر رقما (٢٨٠١/ ت/ ١٣) والذي نص على أنه "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق توكيل الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي. د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. ه- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات] أه. وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (١٨/١١)- مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام (٣/١٠) المتضمنة أنه يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص بصفته وكيلا عن المحامي-. فإنها ترغب إليكم الاطلاع والتقيد بما جاء في المادة المذكورة، وعدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين، ويستثنى من ذلك من تم ذكرهم في المادة (١٨) من النظام والمادة (١٨/١١) من اللائحة التنفيذية، وأن يطلب من الوكيل ما يثبت كونه محاميا، وإن كان من غير المحامين فلا يقبل ترافعه حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمرفق"، كما ذكر وكيل المدعية أن تمثيله تمثيلاً صحيحاً، إذ إن مالك الشركة ومديرها هم من أصحاب الدرجة الثانية من درجات القرابة، فأود التنويه أن الدعوى قائمة من شركة (...)ليست من فرد "فالشركة ليس لها قرابة درجة ثانية"، لذلك فإن تمثيل وكيل المدعية تمثيل غير صحيح. من حيث الموضوع:- ادعى وكيل المدعية/ شركة (...)بأنها تستحق مبلغا وقدره (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونين ومائتين واثنين وسبعين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانين ريالا، مطالبة بأجرة معدات متأخرة، وتم ارفاق فواتير وأمر شراء من قبلهم، والصحيح بأنه تمت الاتفاقية فعلاً على أن يتم تأجير معدات وتم إرسال أمر شراء لهم ولكن لم يتم توفرها للمدعى عليها ولم تستلم المدعى عليها أي من المعدات المذكورة بأمر الشراء المرسل اليهم، كما تطعن بالفواتير المرفقة من قبلهم والتي يزعمون بأن المعدات تم استلامها، وتفيد فضيلتكم بعدم وجود الختم الرسمي للشركة والتوقيع الموجود في الفواتير من اصطناع المدعية لا علاقة لها بالمدعى عليها، وأما ما يتعلق بالمصادقة المقدمة من المدعية فإن المدعى عليها تنكر نسبة الختم لها وتطعن فيه بالتزوير لهذا تطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة لعدم إتمام الاتفاقية. الطلبات:- رد دعوى المدعية. "وفي جلسة أخرى في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه حضرا أطراف الدعوى وكالة، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومائتان واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لعدم إتمام الاتفاقية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير على مطبوعاته بمبلغ قدره (٢,٢٨٢,٧٨٠.١٦) مليونان ومائتان واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا وستة عشر هلله الممهورة بتوقيع الطرفين، بالإضافة إلى أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم الأطراف، وأرفق مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ومصادقتها عليها والتي تضمنت المصادقة على مبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولأن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، ولإقرارها بأمر الشراء، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبا في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: ١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بالتزوير حيث أن طعنها كان مجردا دون تقديم أي دليل يثبت ذلك وقد أوجب نظام الإثبات على الطاعن بالتزوير إثبات ذلك حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون على: "يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه..."وقد قررت المدعى عليها الاكتفاء دون تقديم أي دليل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة صاحبة السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٢٧٢,٤٨٣) مليونان ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث