حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430549337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470562432/1444
رقم الحكم:4430549337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470562432 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430549337 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470562432 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 01/07/1444 وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن الدّعوى فحررت دعوى موكلتها بما نصه: [بتاريخ: 28/9/ 1437هـ أبرم موكلي مع المدعى عليه (عقد مضاربة تجارية)، وذلك لكون المدعى عليه رجل أعمال ولديه عدة نشاطات تجارية ومنها الصفقات التجارية، وموكلي لديه مبلغ من المال ويرغب بالمضاربة به لتحقيق الأرباح. لذا تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على الآتي: أن يسلم موكلي للمدعى عليه رأس مال بمبلغ قدره (60،000) ستون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة به في بطاقات سوا، ويسلم موكلي ما ينتج من أرباح. بناءً عليه استلم موكلي من الأرباح: (25،200) خمسة وعشرون ألف ومئتين ريال سعودي، ولم يستلم من رأس المال شيء. وبقي لموكلي في ذمة المدعى عليه رأس المال مع بقية الأرباح والتي تقدر بمبلغ (67،300) سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال سعودي، وهي موضحة بكشف حساب العميل الخاص بموكلي من الفترة 24\ 10\ 1440هـ إلى الفترة بتاريخ 7/2/ 1441هـ والمستلم من المدعى عليه. الأسانيد:1-العقد، 2- سند القبض، 3- الحوالة البنكية، 4- كشف العميل الخاص بموكلي لذا فإن موكلي يطلب ما يلي:1-دفع رأس المال مع الأرباح وقدره (67،300) سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال سعودي. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (20،000) عشرون ألف ريال سعودي]. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدّعوى فأجاب بما نصه: [الرد: أفيد فضيلتكم بأن لا صفة لموكلي بهذه الدعوى وأن الدعوى المقامة من المدعي تم رفعها على غير ذي صفة، وقيام المدعي برفع دعوى ضد موكلي بصفته الشخصية يدل على عدم صحة دعوى المدعي، ولأن تحقيق الصفة يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى يتطلب توافره بأطراف الدعوى فلا يجوز إقامة دعوى على شخص لا صفة له فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، وبناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم أن شرط الصفة بهذه الدعوى قد اختل مما يوجب معه رد دعوى المدعي وذلك تحقيقاً للعدل وتحريزاً من أن تلتزم موكلي بأمر غير ملزمة به شرعاً ونظاماً، ووفقاً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها 2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، فالمدعي يذكر انه قد تعاقد مع شركة (...) طابة المملوكة لموكلي وهذا غير صحيح ولم يتعاقد مع موكلي بصفته الشخصية فإن الصفة تنعقد لشركة (...) طابة وليس ضد موكلي بصفته الشخصية. الطلبات: وعليه ألتمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوى المدعي لعدم الصفة]، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي اكدت ما جاء في دعوى موكلها من أن التعاقد كان مبرمًا بين موكلها والمدعى عليه بصفته الشخصية، ثم جرى الاطلاع على مرفقات الدّعوى ومنها العقد وسند القبض وكشف الحساب وبسؤال وكيل المدعى عليه عن توقيع موكله الوارد في تلك المستندات؟ فأجاب بقوله: موكلي تولى توقيع تلك المستندات بصفته ممثلاً لمؤسسة/(...) المملوكة لزوجته (...) والتي تحولت تلك المؤسسة فيما بعد إلى شركة نظامية وهذا مذكور في العقد محل الدّعوى هكذا أجاب، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به واستثماره مع الأرباح وقدره (67،300) سبعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال سعودي.2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (20،000) عشرون ألف ريال سعودي، ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي يتطلب على الدائرة الفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفقاً للفقرة الأولى من المادة(76) من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على أنه:" 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..."، وبما أنه من المتعين على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها؛ بأن تكون ابتداء مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ومعنى ذلك أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن معترف به شرعا ونظاما في القضية محل الدعوى وأن يكون ذلك الشأن كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء وتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة فقد أنكر المدعى عليه صحة أن يكون المدعي قد تعامل معه بصفته الشخصية وذكر أنه موكله تولى توقيع العقد وسند القبض بصفته ممثلا لمؤسسة (...) طابة وبما أنه لم يثبت للدائرة علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليه فبالتالي لا صفة للمدعى عليه في الدعوى مما يكون طلب وكيل المدعي في مواجهة المدعى عليها مؤسسة (...) طابة وليس في مواجهة المدعو (...) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث